تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم
    أخوتي في الله ارجو مساعدتي في الأجابة على هذة الأسئلة ولكم من الله كل ألأجر والثواب:
    1- يجوز بيع العبدِ المُشترك من الشريك صغيراً كان كبيراً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
    2- هل يجوز الأختيار في اسقاط الشُفعةِ مثل ان يبيع سلعة مجهولة أو أن يُقرَ له ببعض المِلك ثم يبيعه أو يهبه له ؟ قال ابو حنيفه والشافعي له ذلك , وقال مالك واحمد ليس له ذلك ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
    3- للوالدِ أن يأخذ من مالِ ولدهِ بقدر الحاجة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
    4- هل للولدِ أن يطالبَ والده بقرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ ؟ قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يصح ما لم يعينه او يسلم وقال مالك يصح مطلقاً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
    أرجو مساعدتي في الأجابة ولكم من الله الأجر والثواب.
    ماجد السعدون

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    اخي الفاضل:
    فيما يخص النقطة 4 فقد وجدت التالي في الموسوعة الكويتية:

    أخذ الأبوين من مال ولدهما :
    41 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه . (1)
    قال الحنفية : إذا احتاج الأب إلى مال ولده ، فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء ، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة ، نص على ذلك ابن عابدين . (2)
    وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها ، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين .
    أحدهما : أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
    الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر . نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن
    __________
    (1) حاشية ابن عابدين 4 513 ، والدسوقي 2 522 ، ومغني المحتاج 3 446 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 1391 .
    (2) حاشية ابن عابدين 4 513 .


    سعيد ، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى .
    وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها وأنفقها في سبيل الله ، وقال للزوج : جهز امرأتك .
    ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم . (1)
    وروى جابر بن عبد الله قال : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، وإنه يريد أن يأخذ مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " (2) ، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه فقال : ( { ووهبنا له إسحاق ويعقوب } ) (3) ، وقال : ( { ووهبنا له يحيى } ) (4) ، وقال زكريا :
    __________
    (1) حديث : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم . . . " أخرجه الترمذي ( 3 630 ـ ط الحلبي ) وقال : حديث حسن صحيح .
    (2) حديث جابر بن عبد الله : " أنت ومالك لأبيك . . . " أخرجه ابن ماجه ( 2 769 ـ ط الحلبي ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 2 230 ـ ط دائرة المعارف العثمانية ) ، والسياق للطحاوي، وصحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة ( 2 25 ـ ط دار الجنان ) .
    (3) سورة الأنعام 34 .
    (4) سورة الأنبياء 90 .

    ( { فهب لي من لدنك وليا } ) (1) ، وقال إبراهيم : ( { الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } ) (2) ، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده . (3)
    وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ قال : سمعت أبا عبد الله يقول : كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه ، فله أن يأكل ويعتق ، وسئل أبو عبد الله : يسرق الوالد من مال ولده عليه القطع ؟ قال : لا يقال سرق ، له أن يأخذ منه ولا يقطع .
    وقال أيضا : يأخذ من مال ولده ما شاء لحديث أنت ومالك لأبيك . (4)
    وقال أيضا : له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ . إلا أن يكون بسرف فله أن يعطيه القوت .
    وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها ؟ قال : لا تتصدق إلا بإذنه . (5)
    __________
    (1) سورة مريم 5 .
    (2) سورة إبراهيم 39 .
    (3) المغني 5 678 - 679، 236 .
    (4) حديث : " أنت ومالك لأبيك " تقدم تخريجه ف41 .
    (5) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2 11 ،12 .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    جزاكَ الله خيراً أخي الفاضل المجمعي وأرجو من الله لك التوفيق والسداد ... وأرجو من الأخوة الذين لديهم معلومات عن الموضوع مساعدتي في الاجابة على الاسئلة موضوع البحث

  4. #4

    افتراضي رد: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    أيه الأخوة الفضلاء هل هناك بحث يعرف ببعض المصطلحات الفقيه في كتاب البيع كتعريف السلم والرهن والقرض ونحوها

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر السنة وقامع البدعة مشاهدة المشاركة
    أيه الأخوة الفضلاء هل هناك بحث يعرف ببعض المصطلحات الفقيه في كتاب البيع كتعريف السلم والرهن والقرض ونحوها
    نعم هناك كتاب لعبد الستار ابو غدة
    سأرفعه اليوم ان شاء الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

    هذا الكتاب
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •