تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

  1. #1

    افتراضي مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخواني الكرام :
    في احد المنتديات تم مناقشة مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها وتم اثناء المناقشه اتهام السيستاني باصدار فتوى بإباحة ذلك ورد احد الرافضة باْن السنة يبيحون ذلك ايضا واتى بمصادر سنيه للتدليل على ذلك , وهذه هي مصادر هذا الرافضي :


    1

    http://www.islamww.com/booksww/book_...bkid=10&id=631

    2
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=6525

    يا حبذا اخواني لو تتكرمون بالرد على شبه هذا الرافضي

  2. #2

    افتراضي رد: اخواني ارجو مساعدتكم لو تكرمتم

    الروابط لا تعمل أو غير صحيحة
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #3

  4. #4

    افتراضي رد: اخواني ارجو مساعدتكم لو تكرمتم

    ...................

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: اخواني ارجو مساعدتكم لو تكرمتم


    أولاً لتعرف أن الرافضة من أكذب من خلق الله، ومن أتبع الناس للشواذ والمنكرات إتباع الفأر والذباب للعذرة والقاذورات.

    وهذه بعض الفوائد التي تتعلق بكتاب (السر) المنسوب للإمام مالك، وأنه إنما ألفه للخليفة العباسي هارون الرشيد، والكلام خصوصا على مسألة قوله رحمه الله بإباحة إتيان المرأة في دبرها، لن تجدها مجتمعة في موضع واحد، وقد رتبتها على حسب القدم:
    قال الخليلي في (الإرشاد ج1/ص405) في ترجمة [حنيفة]:
    يروى عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس كتاب (السر) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبد الرحمن انه روى ذلك لأن فيه أشياء ينزه مالك عنها.

    وقال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460) بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك:
    وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد.
    قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر.
    قلت: على أنه لم يعترض على ما جاء في (العتبية) من عبارات تفيد أن الإمام مالك كان يقول به، وقد روى عنه القول بالجواز ابن القاسم كما في (العتبية) وهذا أقدم نص وقفت عليه يفيد القول بأن الإمام مالك كان يجيز الوطء في الدبر ولكنه لا يعلنه للعامة.
    قال ابن رشد: وللخلاف الحاصل في هذه المسالة قال مالك في هذه الرواية: وليس هذا بكلام يتكلم به عند كل من جاء. والذي خشي مالك من هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع بين الناس فيستبيحه العوام دون امتثال ما يلزم كل واحد منهم في ذلك من تقليد من يستفتيه.

    وقال ابن عطية في (المحرر الوجيز ج2/ص256) بعد أن عدد المجيزين لذلك:
    وروي عن مالك شيء في نحوه، وهو الذي وقع في (العتبية)، وقد كذب ذلك على مالك.

    وقال ابن الفرس في (أحكام القرآن ج1/ص296):
    وقد روي عن مالك إباحة وطئ المرأة في دبرها. ثم سرد أدلته التي احتج بها للإباحة، ثم قال: وروى عنه علي بن زياد أنه سأله عن إتيان النساء في الدبر، فأباه واكذب من نسبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله.

    وقال ابن شاس في (عقود الجواهر الثمينة ج2/ص462):
    قال الأستاذ أبو بكر: ليس تحليله بمذهب لنا، بل هو حرام. ثم ذكر ما يحكى من نسبته إلى مالك رضي الله عنه في كتاب نسب إلى مالك يسمى بـ(كتاب السر)، ثم أبطل نسبة القول والكتابي المذكور إليه. بل قد نص مالك رضوان الله عليه على تكذيب من نسب هذا القول إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أنه قال: سألت مالك بن أنس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله، أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت: بلى، فقال: قال الله جل ذكره: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، أو موضع المنبت.
    وكذلك روى الدار قطني عن رجاله عن إسرائيل بن روح أنه قال: سألت مالكا فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: أما أنتم عرب؟ هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ إلا تسمعون الله يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، لا يعدا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، قال: يكذبون علي، يكذبون علي، يكذبون علي.
    وروى الدارقطني أيضا عن رجاله عن محمد بن عثمان أنه قال: حضرت مالكا وعلي بن زياد يسأله فقال: عندنا يا أبا عبد الله قوم بمصر يحدثون عنك أنك تجيز الوطء في الدبر؟ فقال: كذبوا علي عافاك الله.
    فهذا مالك رضوان الله عليه قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث روايات، فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!
    وقال أيضا في نفس الكتاب (ج1/ص68):
    وعزي إلى مالك رضي الله عنه في الرسالة المنسوبة إليه، وتعرف بكتاب السر، أنه حد للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوما وليلة. قال علماؤنا: ولا تثبت هذه الرسالة. قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من الشيوخ ينكرونها، ويقولون: لا تصح عن مالك. ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك: وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كتاب سر، وكان مالك أتقى لله وأجل وأعظم شأنا من أن يتقي في دينه أحدا أو يراعيه، وكان مشهورا بهذه الحال، وأنه لا يتقي من سلطان ولا غيره. وقد نظرت في نسخة من كتاب السر، فوجدته ينقض بعضه بعضا، ولو سمع مالك إنسانا يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضربا. وقد حدثني موسى بن إسماعيل القاضي قال: سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي، يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السر لمالك بن أنس، فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم: هل لمالك كتاب سر؟ فقال: سالت ابن القاسم عن ذلك؟ فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر.

    وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات ج1/ص261):
    ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب (السر) وهو مجهول. وعن ابن وهب: سألت مالكاً وقلت: إنهم حكوا عنك أنك تراه، فقال: معاذ الله، وتلا {نساؤكم حرث لكم} وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع.

    وقال أبو العباس القرطبي في (المفهم ج4/157) بعد أن ذكر من أباحه:
    وحكي عن مالك في كتاب يسمى (كتاب السر)، ونسب الكتاب إلى مالك، وحذاق أصحابه ومشايخهم ينكرونه. وقد حكى العتبي إباحة ذلك عن مالك. وأظنه من ذلك الكتاب المنكر نقل. وقد تواردت روايات أصحاب مالك عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقل ذلك عنه. وقد حكينا نص ما نقل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في هذه المسألة سميناه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).

    وقال أبو عبد الله القرطبي في (تفسير القرطبي ج4/ص8):
    وذكر بن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القران).
    وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: {فأتوا حرثكم}، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق.
    وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد؛ لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟!
    وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: {أنى شئتم} شامل للمسالك بحكم عمومها، فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم وطء النساء في الإدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل المكروه). ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).
    قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النسائي، وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه.

    وقال نجم الدين الطوفي في (الإشارات الإلهية ج1/ص332):
    وهؤلاء هم الشيعة وطائفة من أهل الحجاز، ويعزى إلى مالك، وقد شاهدناه عنه في كتاب (السر) من نسخة صحيحة متصلة الإسناد إليه، وأصحابه تارة يسلمون صحته عنه، ويدعون رجوعه، وتارة ينكرونه عنه أصلا، وينكرون صحة كتاب (السر) عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب (السر) مسائل في غير هذا الباب.
    والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر، وقد نقل ذلك عنهما، أما نافع فقد روي في مسند أبي حنيفة رحمه الله أنه قيل له: مالك لم تأخذ عن نافع؟ فقال: قد قصدته لآخذ عنه؛ فوجدته بين أصحابه، وهو يفتي بجواز وطء المرأة في الدبر، فتركته فلم آخذ عنه شيئا.
    وأما ابن عمر فروى عبد الرزاق في تفسيره بإسناده إلى ابن عمر أنه تلا {أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} قال: يعني مثله من الذكر، قال ابن عمر: ولا ينبغي أن يقال هذا للعوام. أو كما قال.
    وأتى في حاشية مخطوط (الإشارات) عند قول المؤلف: [وينكرون صحة كتاب السر] ما نصه: قلت: بل هو صحيح ثابت كما صرح به شيخنا علي ... حجمه نحو أربعين ورقة.

    وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج21/ص185):
    ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في كتاب (السر): لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك، وقال ابن وهب: هذا ضعف له؛ حيث لم يقله قبل ذلك علانية.

    وقال ابن الحاج في (المدخل ج2/ص192):
    وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك إلى الجواز ويقولون أنه مروي عن مالك رحمه الله وهي رواية منكرة عنه لا أصل لها، لأن من نسبها إلى مالك إنما نسبها لكتاب (السر) وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه، وأصحاب مالك رحمه الله مطبقون على أن مالكا لم يكن له كتاب سر.
    وفيه من غير هذا أشياء كثيرة منكرة يجل غير مالك عن إباحتها فكيف بمنصبه، وما عرف مالك إلا بنقيض ما نقلوا عنه من أن يخص الخليفة برخص دون غيره، بل كان يشدد عليهم ويأخذهم بالسياسة حتى ينزلهم عن درجاتهم إلى درجات غيرهم من سائر المسلمين مثل ما جرى له مع الخليفة في إقراء الموطأ عليه كما تقدم، وقد قال له الخليفة مرة: يا مالك ما زلت تذل الأمراء. فهذا هو المعروف والمعهود من حاله معهم.

    وقال ابن كثير في (التفسير ج1/ص263):
    وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب (السر) وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه.

    وقال ابن حجر في (تلخيص الحبير ج3/ص183):
    قَوْلُهُ: (وَرُوِيَ عن مَالِكٍ) وقال بَعْدَ ذلك: (وَيُعْلَمُ قَوْلُهُ الْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ بِالْمِيمِ لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ) قال: (وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّون َ لم يُثْبِتُوا الرِّوَايَةَ. انْتَهَى).
    قَرَأْت في رِحْلَةِ ابن الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَقَلَ ذلك من كِتَابِ (الْمُحِيطِ) لِلشَّيْخِ أبي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ؛ قال: وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ. وقد رَجَعَ متأخروا أَصْحَابِهِ عن ذلك وَأَفْتَوْا بِتَحْرِيمِهِ، إلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ. قال: وكان عِنْدَنَا قَاضٍ يُقَالُ له أبو واثلة وكان يَرَى بِجَوَازِهِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ منه أَنَّهُ يَطْلُبُ منها ذلك؛ فقال: قد اُبْتُلِيت. وقال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ في (تَعْلِيقِهِ): نُصَّ في كِتَابِ (السِّرِّ) عن مَالِكٍ على إبَاحَتِهِ، وَرَوَاهُ عنه أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ.
    قُلْت: وَكِتَابُ (السِّرِّ) وَقَفْت عليه في كُرَّاسَةٍ لَطِيفَةٍ من رِوَايَةِ الْحَارِثِ بن مِسْكِينٍ عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ، وهو يَشْتَمِلُ على نَوَادِرَ من الْمَسَائِلِ، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلَفَاءِ، ولأجل هذا سُمِّيَ كِتَابُ السِّرِّ، وَفِيهِ هذه الْمَسْأَلَةُ. وقد رَوَاهُ أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ وَهَذَّبَهُ وَرَتَّبَهُ على الْأَبْوَابِ وَأَخْرَجَ له أَشْبَاهًا وَنَظَائِرَ في كل بَابٍ، وَرَوَى فيه من طَرِيقِ مَعْنِ بن عِيسَى: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَعْلَمُ فيه تَحْرِيمًا. وقال ابن رُشْدٍ في كِتَابِ (الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ في شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ): رَوَى الْعُتْبِيُّ عن ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ أَنَّهُ قال له وقد سَأَلَهُ عن ذلك مُخَلِّيًا بِهِ؛ فقال: حَلَالٌ ليس بِهِ بَأْسٌ. قال بن الْقَاسِمِ: ولم أُدْرِك أَحَدًا أقتدي بِهِ في دِينٍ يَشُكُّ فيه، وَالْمَدَنِيُّو نَ يَرْوُونَ الرُّخْصَةَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم. يُشِيرُ بِذَلِكَ إلى ما روى عن بن عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ.
    وقال: ما تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عن الْمَالِكِيَّةِ لم يُنْقَلْ عن أَصْحَابِهِمْ إلَّا عن نَاسٍ قَلِيلٍ، قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: كان الْقَاضِي أبو مُحَمَّدٍ عبد اللَّهِ بن إبْرَاهِيمَ الْأَصِيلِيُّ يُجِيزُهُ وَيَذْهَبُ فيه إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَصَنَّفَ في إبَاحَتِهِ محمد بن سَحْنُونٍ وَمُحَمَّدُ بن شَعْبَانَ وَنَقَلَا ذلك عن جَمْعٍ كَثِيرٍ من التَّابِعِينَ، وفي كَلَامِ بن الْعَرَبِيِّ وَالْمَازِرِيِّ ما يومي إلَى جَوَازِ ذلك أَيْضًا، وَحَكَى ابن بَزِيزَةَ في تَفْسِيرِهِ عن عِيسَى بن دِينَارٍ أَنَّهُ كان يقول: هو أَحَلُّ من الْمَاءِ الْبَارِدِ.
    وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ منهم أَصْلًا، وقال الْقُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ وابن عَطِيَّةَ قَبْلَهُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ فيه لِأَنَّهَا من الزَّلَّاتِ. وَذَكَرَ الْخَلِيلِيُّ في الْإِرْشَادِ عن ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عنه. وفي مُخْتَصَرِ بن الْحَاجِبِ عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ إنْكَارُ ذلك وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه. لَكِنَّ الذي رَوَى ذلك عن ابن وَهْبٍ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ.
    وَالصَّوَابُ ما حَكَاهُ الْخَلِيلِيُّ، فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عن يُونُسَ بن عبد الْأَعْلَى عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ أَنَّهُ أباحه. رَوَى الثَّعْلَبِيُّ في تَفْسِيرِهِ من طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ قال: كُنْت عِنْدَ ابن وَهْبٍ وهو يَقْرَأُ عَلَيْنَا رِوَايَةَ مَالِكٍ فَجَاءَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا أَبَا مُحَمَّدٍ ارْوِ لنا ما رَوَيْت، فَامْتَنَعَ أَنْ يَرْوِيَ لهم ذلك؛ وقال: أحدكم يَصْحَبُ الْعَالِمَ فإذا تَعَلَّمَ منه لم يُوجِبْ له من حَقِّهِ ما يَمْنَعُهُ من أَقْبَحِ ما يُرْوَى عنه. وَأَبَى أَنْ يَرْوِيَ ذلك.
    وَرُوِيَ عن مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه من وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ في الرُّوَاةِ عن مَالِكٍ من طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بن حِصْنٍ عن إسْرَائِيلَ ابن رَوْحٍ قال: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَنْتُمْ قَوْمُ عَرَبٍ هل يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا مَوْضِعَ الزَّرْعِ؟ قُلْت: يا أَبَا عبد اللَّهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ ذلك. قال: يَكْذِبُونَ عَلَيَّ. وَالْعُهْدَةُ في هذه الْحِكَايَةِ على إسْمَاعِيلَ فإنه وَاهِي الحديث. وقد رَوَيْنَا في (عُلُومِ الحديث) لِلْحَاكِمِ قال نَا أبو الْعَبَّاسِ محمد بن يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، نَا أبو عبد اللَّهِ بِشْرُ بن بَكْرٍ، سَمِعْت الْأَوْزَاعِيَّ يقول: يُجْتَنَبُ أو يُتْرَكُ من قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسٌ، من أَقْوَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ: اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي وَالْمُتْعَةُ وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ وَالصَّرْفُ وَالْجَمْعُ بين الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: شُرْبُ النَّبِيذِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ حتى يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ وَلَا جُمُعَةَ إلَّا في سَبْعَةِ أَمْصَارٍ وَالْفِرَارُ من الزَّحْفِ وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ في رَمَضَانَ. وَرَوَى عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ قال: لو أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ، وبقول أَهْلِ مَكَّةَ في الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ، وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ في الْمُسْكِرِ كان شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ. وقال أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ نَا أبي، سَمِعْت الرَّبِيعَ بن سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ يقول: أنا أَصْبَغُ قال: سُئِلَ ابن الْقَاسِمِ عن هذه الْمَسْأَلَةِ وهو في الْجَامِعِ فقال: لو جُعِلَ لي مِلْءُ هذا الْمَسْجِدِ ذَهَبًا ما فَعَلْته. قال: ونَا أبي، سَمِعْت الْحَارِثَ بن مِسْكِينٍ يقول: سَأَلْت ابن الْقَاسِمِ عنه فَكَرِهَهُ لي. قال: وَسَأَلَهُ غَيْرِي فقال: كَرِهَهُ مَالِكٌ.

    وقال أبو عبد الله المغربي في (مواهب الجليل ج3/ص407):
    وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز، والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب (السر) وموجود له في (اختصار المبسوط) قاله ابن عبد السلام، قال: قال مالك: إنه أحل من شرب الماء البارد.
    أما كتاب (السر) فمنكر، قال ابن فرحون: وقفت عليه؛ فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره، وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر، وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. انتهى
    وقال ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم: ما أدركت من يقتدي به يشك فيه، حدثني ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: لا بأس به. وأباحه ابن القاسم: قائلا لا آمر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم وأفعله، وكل من استشارني فيه آمره بتركه. انتهى
    وقال البرزلي: لقي أشهب رجلا أراه من أهل العراق ممن يقول بتحريمه يعني الوطء في الدبر فتكلم فيه فقال أشهب بتحليله، وقال الرجل بتحريمه، فتحاجا حتى قطعه أشهب بالحجة؛ فقال له أشهب: أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته قط، فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله، فأبى أن يحلف.
    ثم قال البرزلي: والرواية أن من فعله فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه، وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على كراهته. انتهى

    وقال السيوطي في (الدر المنثور ج2/ص610):
    وأخرج الدارقطني، ودعلج، كلاهما في (غرائب مالك) من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك علي المصحف. فقرأ حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم...} الآية. فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية. قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
    وأخرج النسائي، والطحاوي، وابن جرير، والدارقطني، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس
    أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي.
    فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
    فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.
    وأخرج الخطيب في (رواة مالك) عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه.
    وأخرج ابن جرير في كتاب (النكاح) من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.

    وانظر لزاما تفسير القاسمي (محاسن التأويل ج3/565).
    فتحصل من الأقوال حول هذا الكتاب وهذا القول ثلاثة أقوال:
    الأول: إثباته وصحة ما فيه عنه. وأنه من تأليفه طلبا من الخليفة هارونالرشيد.
    الثاني: إنكاره وكذب ما فيه عنه. وأنه منسوب عليه مكذوب لغرضفاسد.
    الثالث: إثباته له، لكنه تاب ورجع عما فيه من مخالفات.
    على أن أسانيدالكتاب لمالك رحمه الله ثابتة صحيحة، وأسانيد رجوعه عما فيه ثابتة صحيحة، فكانالقول الثالث له مكانة من النقل، لكن مكانة مالك والمعروف عنه تثبت القولالثاني؛ وهو الصحيح إن شاء الله.
    هذا ما استطعت جمعه على عجل حول هذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: اخواني ارجو مساعدتكم لو تكرمتم

    هناك دليل معاصر لانقاش فيه
    يؤكد حرمة هذا الامر بل وشدة خطورته
    الاوهو الطب
    فالاضرار الصحية من الشدة بحيث لانقاش في الحرمة وتغليظ التحريم
    -عافانا الله -

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

    وينظر أيضاً روح المعاني للألوسي ـ رحمه الله ـ (2/124 ، 125) .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي رد: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها


    عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من أتى كاهنا ‏"‏ ‏.‏ قال موسى في حديثه ‏"‏ فصدقه بما يقول ‏"‏ ‏.‏ ثم اتفقا ‏"‏ أو أتى امرأة ‏"‏ ‏.‏ قال مسدد ‏"‏ امرأته حائضا أو أتى امرأة ‏"‏ ‏.‏ قال مسدد ‏"‏ امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد ‏"‏ ‏.‏ رواه ابو داود

    عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ملعون من أتى امرأته في دبرها‏"‏.‏ ابو داود
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  9. #9

    افتراضي رد: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

    موضوع ورب الكعبة مقزز جدا

    كيف للرجل المسلم التقي النظيف يضع فرجه في دبر المرأة الذي هو محل خروج النجاسة(اكرمكم الله)

    فمسألة الحيض افضل منه
    اوصيك بتقوى الله واتباع محمداخي ادعي الله ان يشفيني ويتوب علي اسأل الله ان يدخلك الجنةغيرحسابhttp://www.livequran.org/
    مفيد جدا لطالب علمhttp://majles.alukah.net/showthread....755#post324755

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي رد: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

    وهذا حديث ثالث
    روى الترمذي عن علي بن طلق، قال اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اذا فسا احدكم فليتوضا ولا تاتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحيي من الحق ‏"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وابي هريرة ‏.‏ قال ابو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن ‏.‏

    وفي رواية في مسنتد أحمد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نكون بالبادية فتخرج من احدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يستحيي من الحق اذا فعل احدكم فليتوضا ولا تاتوا النساء في اعجازهن وقال مرة في ادبارهن‏.‏ رواه احمد
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  11. #11

    افتراضي رد: مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

    تفضل أخي الكريم
    إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء
    طبعة مكتبة الغرباء الأثرية 1414 هـ
    اسم المؤلف: أبو أسامة عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري

    http://pdfsalaf.p2h.info/play.php?catsmktba=21


    رابط التحميل المباشر
    http://ia600200.us.archive.org/attac...haf_nubala.pdf

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •