المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هي أعطت زكاة مالها لزوجها ثم استلمت منه فمالحكم الشرعي فيه؟؟



رياض النضرة
2010-01-05, 08:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل أعطته زوجته زكاة مالها ثم هو بدوره وهب نفس المال أو بعضه كهدية لزوجته فهل يصح شرعا؟؟
ومادا لو اشترى الرجل منها بضاعة بنفس مال الزكاة؟؟
..................

أبو مروان
2010-01-05, 10:48 PM
يستحسن أن نذكر في هذا المقام بحديث جليل عظيم يدل على سمو أخلاق الجيل الأول من هذه الأمة رجالا ونساء
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن " .
قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة ؛ فأته فاسأله ؛ فإن كان ذلك يُجزئُ عني وإلا صرفتها إلى غيركم .
فقال عبد الله : لا ، ائتيه أنت . فانطلقتُ ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها .
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه المهابة ، فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأخبره أن امرأتين في الباب تسألانك : أتجزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن .
فدخل بلال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فسأله ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : " من هما " ؟
فقال : امرأة من الأنصار وزينب ،
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أي الزيانب هي ؟ "
قال : امرأة عبد الله .
فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- : " لهما أجران : أجر القرابة وأجرالصدقة "
متفق عليه واللفظ لمسلم
والحديث فيه فوائد منها : أن الزكاة تصح للقرابة ممن لا تلزمهم النفقة عليهم ، ولما كانت المرأة لا تلزمها النفقة على زوجها صحت زكاتها عليه .
وعليه فزكاة هذه المرأة صحيحة وملكية الرجل للمال صحيحا ، وإذا صح ملكه للمال صح تصرفه فيه سواء بالهبة أو غير ذلك ، وعليه فإذا أهدى هذا الرجل هذا المال أو بعضه لزوجته صح دون قصد الزوجة لذلك لأنه إذا لم يتصدق عليها بعينه فسينفق عليها ونفقته عليها صدقة ، أما إذا اشترى به متاعا أو أثاثا للبيت فهذا لا حرج فيه ولا إشكال .
وقد يكون صنيع هذا الرجل أنفة منه ، أو رد الجميل بأجمل منه .
لكن الإشكال إذا علمت المرأة ثانيا أنها إذا تصدقت على زوجها في المرة الثانية فغالب الظن أنه سيتصدق بهذا المال عليها ، فلا تتصدق عليه من مال الزكاة حتى لا يكون في ذلك تحايل على الشرع .
والله أعلى وأعلم.

جمانة انس
2010-01-05, 11:11 PM
يستحسن أن نذكر في هذا المقام بحديث جليل عظيم يدل على سمو أخلاق الجيل الأول من هذه الأمة رجالا ونساء
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن " .
قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة ؛ فأته فاسأله ؛ فإن كان ذلك يُجزئُ عني وإلا صرفتها إلى غيركم .
فقال عبد الله : لا ، ائتيه أنت . فانطلقتُ ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها .
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه المهابة ، فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأخبره أن امرأتين في الباب تسألانك : أتجزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن .
فدخل بلال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فسأله ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : " من هما " ؟
فقال : امرأة من الأنصار وزينب ،
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أي الزيانب هي ؟ "
قال : امرأة عبد الله .
فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- : " لهما أجران : أجر القرابة وأجرالصدقة "
متفق عليه واللفظ لمسلم
والحديث فيه فوائد منها : أن الزكاة تصح للقرابة ممن لا تلزمهم النفقة عليهم ، ولما كانت المرأة لا تلزمها النفقة على زوجها صحت زكاتها عليه .
وعليه فزكاة هذه المرأة صحيحة وملكية الرجل للمال صحيحا ، وإذا صح ملكه للمال صح تصرفه فيه سواء بالهبة أو غير ذلك ، وعليه فإذا أهدى هذا الرجل هذا المال أو بعضه لزوجته صح دون قصد الزوجة لذلك لأنه إذا لم يتصدق عليها بعينه فسينفق عليها ونفقته عليها صدقة ، أما إذا اشترى به متاعا أو أثاثا للبيت فهذا لا حرج فيه ولا إشكال .
وقد يكون صنيع هذا الرجل أنفة منه ، أو رد الجميل بأجمل منه .
لكن الإشكال إذا علمت المرأة ثانيا أنها إذا تصدقت على زوجها في المرة الثانية فغالب الظن أنه سيتصدق بهذا المال عليها ، فلا تتصدق عليه من مال الزكاة حتى لا يكون في ذلك تحايل على الشرع .
والله أعلى وأعلم.
ساطرح المو ضوع بطريقة اخرى
هل يجوزللفقير ان ياخذ الزكاة من غير زوجته
ليقدمه هدية لزوجته الغنية
لتشتري به مثلا مصاغا ذهبيا
او ملابس فاخرة فوق الحاجة
وليس كمصروف استهلاكي معتاد
اليس الو اجب عليه انما هو بقدر طاقته
و بحدود الوضع المتوسط الطبيعي
========
مع التاكيد على انه في دفع المراة زكاتها لزوجها
صدقة وصلة
لكن يصرفه على حاجيات عادية
لا مدخرات ثانوية خاصة بالزوجة
--مجرد تساؤلات --

أبو مروان
2010-01-06, 01:04 AM
الأمر يستشكل بالنسبة للمرأة على حسب نيتها ، أما بالنسبة للرجل فيتصرف في ماله كما يحب - ما دام فيما أباح الله تعالى - .
و لا يقول أحد من أهل العلم أن الهدية للغني لاتصح ، فما الفرق بين الزوجة وغيرها.
ثم هي إذا تصرفت بالصفة التي ذكرتيها تكون هي المسؤولة وهذا بحث آخر .
والله الهادي للصواب

جمانة انس
2010-01-06, 05:55 AM
الأمر يستشكل بالنسبة للمرأة على حسب نيتها ، أما بالنسبة للرجل فيتصرف في ماله كما يحب - ما دام فيما أباح الله تعالى - .
و لا يقول أحد من أهل العلم أن الهدية للغني لاتصح ، فما الفرق بين الزوجة وغيرها.
ثم هي إذا تصرفت بالصفة التي ذكرتيها تكون هي المسؤولة وهذا بحث آخر .
والله الهادي للصواب
تساؤلي
ليس في صحة الهدية للغني من مال المهدي الشخصي الذي حصله بكسبه
انما هو فيمااضطر لا خذه من الزكاة
هل مما يباح شرعا دفعه على صورةالهدية للزوجة الغنية
على اساس انه مكلف بالانفاق عليها شرعا
فهل من الا نفاق المصاغ الذهبي و الهدايا الزائدة
ام انه ليس مكلفا بالهدايا فوق طاقته من مال الزكاة
و هل يعتبر مال الزكاة بعد دخوله في ملكه له حرية التصرف فيه كما يشاء
ما هي حدود ما اباحه الله لصرف مال الزكاة من قبل الفقير
في ضوء هذه التساؤلات
يكون الجواب عن السؤال الا صلي
ان كان المقصود منه اعادة مال الزكاة للزوجة في صورة هدايا فائضة
اما في حدود النفقة الشرعية فلا حرج
و هنا نحتاج تو ضيح حدود النفقة الشر عية الو اجبة على الفقير نحو زوجته الغنية
--تساؤلات--

رياض النضرة
2010-01-07, 12:23 AM
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وبارك فيكم..
في الحقيقة تشتت المداهب...فهل توجد فتوى علماؤنا على دلك ؟
ولعل دلك ينير لنا الطريق

جمانة انس
2010-01-07, 06:26 AM
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وبارك فيكم..
في الحقيقة تشتت المداهب...فهل توجد فتوى علماؤنا على دلك ؟
ولعل دلك ينير لنا الطريق
لاخلاف -حسب علمي- انه يجوز بل يفضل ان تعطي الزوجة الغنية زكاة مالها
او جزءمن زكاتها -على حيب كمية الزكاة وحدود حاجة الزوج-
الى زوجها الفقير
----
و يجوز ان يصرف على الزوجة من هذا المال النفقة -المعقولة وسطيا -المطلوبة من الفقير
لان نفقتها واجبة على الزوج و لو كانت غنية
---
اما التو سع في اعطاءه لها للمال
فيحتاج لتفصيل من السائل
ليتم تفصيل الجواب
و للنية دور مهم بالمو ضوع
لان الا عمال بالنيات
------