الحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد
فقد أخرج أبو داود وغيره
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ ».

قال في عون المعبود:
ومن خرج إلى تسبيح الضحى ) أي صلاة الضحى وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة
قال الطيبي المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنة فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة
وقال بن حجر المكي ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم السنة في الضحى فعلها في المسجد ويكون من جملة المستثنيات من خبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة انتهى

وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل على جوازه لا على أفضليته أو يحمل على من لا يكون له مسكن أو في مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلا فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا
كذا في المرقاة
ما قاله بن حجر المكي هو ليس بجيد والقول ما قال علي القارىء رحمه الله.
انتهى كلام صاحب عون المعبود - (2 / 185)

قال أخوكم: ظاهر الحديث مع ما قاله ابن حجر المكي كما يدل عليه سياق العطف، وحمله على الجواز مع التنصيص على الأجر الكبير لفاعله فيه بُعد، وكذا حمله على مطلق التوجه إلى صلاة الضحى فيه من العدول عن الظاهر ما لا يخفى.
لكن من الممكن أن يقال: هذه الجملة مخالفة لما جاءت به السنة من أن الأفضل في النافلة أداؤها في البيت، فيوجب هذا نكارتها وردها، أما مع تصحيح الحديث فلا وجه للعدول عن ظاهره .
والله أعلم
بانتظار مداخلاتكم