تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

    السلام عليكم

    أرجو من الاخوة أن يناقشوا هذه المسألة وهي رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث طلقات ثم بعد أسبوع طلقها ثلاث طلقات فكيف يقع هذا الطلاق أرجوا الاجابة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

    الموضوع للنقاش وليس للفتيا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

    اخي الكريم ينصح السائل بالرجوع الى دار الفتوى او القضاء الشرعي في بلده
    ليسمع من الزوجين ثم يعرف الحكم الشرعي والله اعلم
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
    ثم إن الجمهور لا فرق عندهم بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق، سواء ثلاثاً أو أقل في مجلس واحد أو مجالس في طهر واحد أو غيره.
    وأما المخالفون للجمهور، فلا يقع عندهم الطلاق في طهر واحد لم يرتجع فيه أكثر من طلقة، سواء طلق في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء أوقع ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات، إلا في حالة ما إذا طلق ثم ارتجع ثم طلق بعد ذلك ثم ارتجع ثم طلق فتقع الثلاث باتفاق الجميع،
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #5

    افتراضي رد: رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات

    الجمهور قديما وحديثا أنه يجوز طلاق الحامل وهو ليس طلاقا بدعيا/مع أنها لن تحمل إلا في طهر قد جامعها فيها/لحديث ابن عمر (أو حاملا) مع أنها لن تكون حاملا إلا لو في طهر جامعها فيه ومع ذلك جاز الطلاق/ولأن عدتها معلومة بنزول الحمل فلن يطيل عليها العدة ولن تشتبه سواء طلقها في طهر مسها فيه أو في حيضها [لو فرضنا جدلا أن الحامل تحيض] فيجوز حينئذ طلاق الحائض إن كانت حاملا/وكما يجوز طلاق الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها في أي وقت ولا يوجد طلاق بدعي -زمنا- عندهم لعدم وجود العدة بالحيض بل 3 شهور أو لا عدة عليها فكذلك هنا العدة بوضع الحمل لا الحيض/وهو قول الجمهور قديما وحديثا/فهو قول المذاهب الأربعة كما في موسوعة مسائل الجمهور إلا بعض المالكية حرموه ورواية عن الحسن أنه مكروه/وهو قول ابن القيم/وابن باز/وابن عثيمين/والمختار الشنقيطي/والشبكة/وموقع المنجد/والدبيان/وعبد الله الطيار/وحمد الحمد/والزحيلي/لكن اختلفوا هل هو طلاق سني أم ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا/والراجح أنه سني لإذن الشرع فيه/ولا يكون طلاق الحامل بدعيا إلا في العدد بأن يطلقها ثلاثا مع الاختلاف هل يلزمه إذا طلق أن ينتظر إلى وضع الحمل أم في كل شهر أم ماذا/لكن قال الحافظ في الفتح: ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق فلو كان من غيره بأن نكح حاملا من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •