تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    Question هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    المشايخ الكرام
    جزاكم الله خير الجزاء

    نذرَ رجلٌ نذرًا فقال: لو أن الله عز وجل قد وفقه إلى بيع بضاعة عنده ليخرجن مبلغا من المال يشتري به شاة يُخرج نصفها لوجه الله عز وجل.
    ثم شاء الله عز وجل أن يبيع هذه البضاعة بالقسط وقبل أن يتسلم بقية المبلغ رزقه الله بصناعة جزء آخر من نفس البضاعة (يعني قام بحياكة ملابس جديدة لتوزيعها من نفس البضاعة القديمة) فقام بصرف جميع مال الدفعة الأولى من البضاعة والتي كان نذر عندما كان يبيعها وقال: يؤجل النذر للجزء الثاني من البضاعة.

    المهم أنه قد احتفظ بمبلغ مادي للوفاء بنذرة من الجزء الثاني من البضاعة وقد احتاج حاجة شديدة الآن حتى إنه أوشك على الإفلاس
    فيسأل: هل يجوز له أن يقترض المال الذي يحتفظ به للوفاء بنذره ثم بعد أن يفتح الله عليه أن يرد المبلغ ثانية ويشتري الشاة التي نذر أن يشتريها؟

    مع العلم أنه قد نذر من مال بضاعة بعينها ولو اقترض المبلغ فهل يكون قد صرف مال البضاعة هذه؟ أم أنه لو أخذه على سبيل القرض لا يكون قد صرفه لأنه إنما أخذه على سبيل القرض لا غير؟

    وجزاكم الله خير الجزاء مقدما
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    ونرجو الجواب بالتفصيل مع بيان الأدلة

    وجزاكم الله خير الجزاء
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    وجزاكم الله خير الجزاء
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    السؤال:
    فضيلة الشيخ! شخص نذر قيمة قطعة أرض لله سبحانه وتعالى .. الشيخ: القيمة أم الأرض؟
    السائل: قيمة الأرض. الشيخ: نعم. السائل: وباع الأرض وحصل على القيمة، ثم نذر في نفس الوقت بأنه إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءاً منها في سبيل الله وحصل هذا الشيء له، فجمع المبلغين، هل يجوز له أن يتاجر فيها لله سبحانه وتعالى، أم ينفق المبلغ كاملاً؟
    .
    الجواب:
    [ الواجب على من نذر شيئاً أن يبادر بالوفاء به، ولا يتأخر، فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلاً أو في أعمال البر؛ وجب عليه أن يبيعها فوراً، ولو كانت لا تساوي إلا (10%) من قيمتها، ثم يتصدق بها، يصرفها في المسجد أو غيره مما يتعين، وأما كونه يقول: سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه؛ لأنه قد نذرها لله، ولأنه لا يأمن فقد يتاجر ويخسر أليس كذلك؟، ولا يأمن أيضاً أن نفسه الشحيحة إذا حصل الربح قال: لي نصفه أو لي كله، ثم لا يأمن الموت ، قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها، فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير ، أن يبادر فيبيعها ويصرفها في أعمال الخير ].
    الشيخ العلامة ابن عثيمين . " لقاء الباب المفتوح ".
    السؤال :
    إذا كان علي دين لناس فهل الأول يسدد الدين أم يوفي النذر؟

    الجواب :
    [ إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه ، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه لأن هذا يتعلق بالذمة ، وما كان متعلقاً بالذمة فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلةٍ بالانشغال بالثاني ، حتى يفرغ منه ، هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً : لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم ، أو بهذا الطعام المعين ، فإنه في هذه الحال يقدم النذر لأنه عينه ، وصار هذا الشيء المعين مشغولاً بالنذر].
    الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب ".

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    قال ابن تيمية في الفتاوى :
    إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَعْتَكِفَ فِي بُقْعَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ تَتَعَيَّنْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَعْتَكِفَ فِي سَائِرِ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَكِنْ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ فَلَا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَّا مَا كَانَ طَاعَةً بِدُونِ النَّذْرِ وَإِلَّا فَالنَّذْرُ لَا يَجْعَلُ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةِ عِبَادَةً وَالنَّاذِرُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُوقِفَ إلَّا مَا كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي رد: هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)

    ماذا لو عيَّن الناذر فقال بأنه نذر مالا معينا ينفقه في جهة معينة ثم لم يستطع الوفاء؟

    في كلام المشايخ السابق أنه يجب عليه الوفاء

    لكن ماذا لو لم يستطع الوفاء بعد أن عيَّن النذر والجهة المنذور فيها؟ هل تجب عليه كفارة يمين إذا لم يستطع الوفاء؟ أم يمكنه أن يستبدل المال الذي عينه بمال آخر يفي بنذره منه؟
    أم ماذا يفعل تحديدًا؟
    أرجو الإفادة على هذه المسألة لبعض الأخوة جزاهم الله خيرا ويسر الله لهم الوفاء بنذورهم وما أوجبوه على أنفسهم

    وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
    حُبُّ الصحابةِ والقَرَابة سُنَّة... ألْقى بها ربِّي إذا أحياني
    الإمام القحطاني في «النونية»

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •