المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما صحة هذه القاعدة:(مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟



ابن عبد القادر
2009-11-23, 11:04 AM
ما صحة هذه القاعدة:(مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟
مثال: إمامة من عند سلس بول..
صلاته صحيحة =وبالتالي صلاة مَن خلفه صحيحة..؟
وهل هي علي إطلاقها..؟

أحمد السكندرى
2009-11-24, 12:44 AM
أعتقد أن القاعدة هكذا : من صحت صلاته ، صحت امامته
و هى صحيحة
و الله أعلم

معاذ احسان العتيبي
2009-11-26, 07:42 PM
أحسنت أخي الاسنكدري فالمعروف عند الفقهاء كما ذكرت .

ولكن أخي ابن عبد القادر أظن العبارة هكذا : من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره . والله أعلم .

انظر ( صناعة الفتوى وفقه الأقليات )

بندر المسعودي
2009-11-26, 10:38 PM
ما صحة هذه القاعدة:(مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟

مثال: إمامة من عند سلس بول..
صلاته صحيحة =وبالتالي صلاة مَن خلفه صحيحة..؟

وهل هي علي إطلاقها..؟

عند أكثر العلماء غير صحيحة .

أبو عمر القصيمي
2009-11-27, 04:11 AM
بارك الله فيكم .
كل قاعدة لها استثناءات ، وهذه القاعدة يرد عليها إمامة من لا يحفظ الفاتحة أو من يلحن بها لحناً يحيل المعنى ، فقد تصح صلاته مع جهله أو عجزه لكن لا تصح إمامته مع وجود غيره ممن يحسن الفاتحة والله أعلم .

إياد القيسي
2009-12-01, 04:49 PM
الذي أذكره من كلام أهل العلم أن هذا من باب الطهارات وشروط الصلاة ، وسحبه بعضهم على إمامة المبتدع ، والحقيقة أن الإستثناء الذي ذكره القصيمي صحيح . وهي قاعدة للمتأخرين وليست من القواعد القديمة أو هي كلية عامة مستنبطة وليست قاعدة . وأنا أذكره هذا من الذاكرة وليست من الكتب.

هشام البسام
2009-12-06, 08:04 PM
يرد عليها إمامة المرأة للرجل.

ناصر صلاح
2013-04-13, 05:48 PM
http://m.islamweb.net/index.php?page=fatwa&id=2582

ناصر صلاح
2013-04-13, 05:49 PM
http://ar.islamway.net/fatwa/31723

أبو مالك المديني
2013-04-14, 12:03 AM
بارك الله فيكم ، وسددكم .
أوافق بعض الإخوة من أن بعض القواعد لها استثناءات ، لكن البحث الآن لا يتعلق بهذا ، إنما يتعلق بالقاعدة من حيث أصلها ، فأقول وبالله التوفيق :
لابد أن نعلم أن الصلاة بالغير تقاس على الصلاة بالنفس ، فإذا كانت صلاة الإنسان بنفسه صحيحة ، فإن صلاته بغيره صحيحة أيضاً إذ لا فرق بين هذا وهذا ، فمن منع من إمامة من صلاته في نفسه صحيحة فقد فرق بين متماثلين ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، وكذا يقال في الإمامة في النفل والفرض ، فإن القول فيهما واحد لا يختلف فالذي تصح إمامته في النفل فإنها تصح في الفرض ؛ إذ لا فرق بين الإمامة في كلٍ ، ولذلك تفريعاً على ما قلناه صار القول الراجح هو صحة إمامة الصبي البالغ في الفرض ؛ لأن إمامته في النفل صحيحة ، ومن صحت إمامته في النفل صحت إمامته في الفرض ، وكذلك الراجح صحة إمامة العبد في الجمعة ؛ إذ لا دليل يمنعها ، وكذلك الصبي البالغ لأن إمامتهما في النفل جائزة فجازت في الفرض ، وعلى المانع أن يأتي بالدليل ، والراجح صحة إمامة من به سلس البول بمثله وبمن ليس مثله ؛ لأن صلاته في نفسه صحيحة ، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ـ وهو ممتع بحق ـ :
والقول الصحيحُ في هذا: أن إمامةَ مَن به سَلَسُ البولِ صحيحةٌ بمثْلِهِ وبصحيحٍ سليمٍ.
ودليلُ ذلك: عمومُ قولِه صلّى الله عليه وسلّم: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ» وهذا الرَّجلُ صلاتُه صحيحةٌ؛ لأنَّه فَعَلَ ما يجب عليه، وإذا كانت صلاتُه صحيحةٌ لزمَ مِن ذلك صحَّةُ إمامتِه.
وقولهم: إنَّ المأمومَ لا يكون أعلى حالاً مِن الإِمام مُنتقضٌ بصحَّةِ صلاةِ المتوضئِ خلفَ المُتَيمِّمِ، وهم يقولون بذلك مع أنَّ المتوضئَ أعلى حالاً، لكن قالوا: إنَّ المتيمِّمَ طهارتُه صحيحةٌ. ونقول: ومَن به سَلَسُ البولِ طهارتُه أيضاً صحيحةٌ.أهـ كلام الشيخ رحمه الله.
أقول : وكذلك تصح على القول الراجح إمامة المسافر بالمقيم والبدوي بالحضري والمتيمم بالمتوضئ ـ كما فعل عمرو بن العاص ـ لأن صلاتهم لأنفسهم صحيحة فتصح صلاتهم بغيرهم ، والراجح أن إمامة المرأة للنساء صحيحة لأن صلاتها لنفسها صحيحة ، ومن صحت صلاته لنفسه صحت بغيره وهكذا سائر الفروع ويفهم من هذا الضابط أن من لم تصح صلاته لنفسه فإنها من باب أولى لا تصح لغيره كالمحدث فإن صلاته لنفسه باطلة فكذلك صلاته بغيره ، ولكن إذا كان من خلفه لا يعلمون بحدثه فهذه مسألة أخرى والصحيح أن صلاتهم وحدهم ـ دونه ـ صحيحة ، وكذلك الكافر لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح صلاته بغيره ، وغير المميز ـ ولا أقول غير البالغ ؛ لأنه قد يكون مميزا ،ففي صحيح البخاري : أن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين ، فهذا مميز ـ صلاته لنفسه لا تصح فكذلك لا تصح صلاته لغيره ، وكذلك المجنون لو صلى لنفسه فصلاته غير صحيحة فكذلك صلاته لغيره لا تصح وهكذا ، فإن قيل : إن المرأة صلاتها لنفسها صحيحة ولكن لو صلت بالرجال لما صحت صلاتها بهم أعني إمامتها لهم لا تصح فكيف ذلك ؟ الجواب نعم إن مقتضى هذا الضابط أن تصح إمامتها بهم لأن صلاتها في نفسها صحيحة ومن صحت صلاته في نفسه صحت بغيره ، لكن ورد الدليل الخاص الذي يقضي بالمنع من إمامتها لهم ، فالذي فك هذا التلازم هو الدليل الشرعي الصحيح فتخرج هذه الصورة لوحدها بمقتضى الدليل ، لكن قدمنا أن إمامتها للنساء صحيحة ، والله أعلم .
تنبيه : أما الصلاة خلف المبتدع فهذا أمر آخر عند العلماء .