تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل ؟؟

    قال ابن قدامة في المغني 6 / 109 :

    " إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد و سعيد بن المسيب و سالم و الحسن و حماد و الحكم و الشافعي و مالك و الثوري و هشيم و ابن علية و إسحاق و أبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروي ذلك عن النخعي و أبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك "

    وقال أبضا 7 / 21 :

    " وإذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر وقال : نهى عمر أن تباع بالدين و سعيد بن المسيب و القاسم و سالم و الشعبي و مالك و الشافعي و الثوري و ابن عيينة و هشيم و أبو حنيفة و إسحاق وروي عن ابن عباس والنخعي وابن سيرين أنه لا بأس به وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها ولعل ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز فجاز الجمع بينهما كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه
    ولنا أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ولأنه يبيعه عشرة بعشرين فلم يجز كما لو كانت معيبة "

    فما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل ؟؟

    الحلول والتأجيل
    أن يبــيعه السـلعة بعـشـرة حالّة أو بعـشـريـن مـؤجـلة
    وهو أحد التفسـيرَيـن لحديث (نهى عن بيعتين في بيعة )

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل ؟؟

    ابن قدامة ذكر بيع الحلول فقط في المثال الأول بينما ذكر بيع الحلول والتأجيل في المثال الثاني فهما نوعان من البيوع وليسا صفة لنوع واحد من البيوع

    أعني أنه هناك على كلام ابن قدامة بيع يسمى بيع الحلول
    وهناك بيع آخر يسمى بيع التأجيل

    فعلى ما أظن أخي الفاضل تفسيرك لهما كأنه نوع واحد من البيوع لا يستقيم

    بارك الله فيك أخي الفاضل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •