تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    المسألتان /
    الأوّلة : لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام . فهل تجزئ ؟
    الثانية : هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر ، أم عند الذبح في أيام النحر ؟


    آمل أنْ يُدّعم ذلك بكلام أهل العلم ، ولو ذُكِرَ المرجع فهو أوثق .
    ولكم جزيل الشكر .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    أهي معضلة .. أم مشكلة !

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبلوالبقروالغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ } وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغيرهما.
    أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم. المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    وثَنِيٌّ سِواه فَالإبِلُ خَمْسٌ والبَقَرُ سَنَتَانِ، والمَعِزُ سَنَةٌ، والضَّأنُ نِصْفُهَا، وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَن وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ والبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ .........
    قوله: «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه» .
    هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» [(462)]، وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً، فقوله: «لا تذبحوا إلا مسنة» أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ، ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك»[(463)] ، والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير.
    قوله: «فالإبل خمس» ، أي: السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ أضحية ولا هدياً عند الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.
    قوله: «والبقر سنتان، والمعز سنة» ، فلا يجزئ ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء ـ رحمهم الله ـ أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.
    قوله: «والضأن نصفها» ، أي: نصف سنة «ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}} [البقرة: 189] »، فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟
    الجواب: فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.
    وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى الثانية.
    فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟
    الجواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين’’ رحمه الله
    هل هذا ما تقصد بارك الله فيك

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    334

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    شكر الله لك ياأخ حسن .. وكلامك جيد ونافع ، ولكن ليس فيه إيضاح لما في الأسئلة ، وأخبرك أن هذه المسائل قد وقعت لي ، فقد أتاني شخص وقال لي ، إن أضحيته من الضأن ، وإن سنها سيكون يوم النحر خمسة أشهر وعشرين يوماً ..
    فنتج لي من ذلك هاتان المسألتان .

    أما الأخ أنس ،، فإن سنّ الأضحية هو الذي جعلني أطرح هذه الأسئلة ..
    أنا لا زلت أنظر جواباً يصيب عين السؤال ..

  7. #7

    افتراضي رد: لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً .

    السلام عليكم ورحمة الله
    يا أخ عارف أما المسألة الأوّلى
    لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام . فهل تجزئ ؟
    لا تجزئ لان النص واضح يجب ان تكون مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والاجابة مدعمة بالدليل عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) . رواه مسلم (1963)
    وأما مسألتك الثانية هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر ، أم عند الذبح في أيام النحر ؟
    فالأجابة في نفس الحديث عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) . رواه مسلم (1963)
    سن الأضحية عند الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم لاتذبحوا فأثبتت اللفظة أن السن عند الذبح أي في أيام النحر وليس للسن علاقة بدخول العشر.
    اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته .
    انظر : "المجموع" (1/176) للنووي .
    في هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة .
    وفيما يلي السن المشروط في الأضحية عند الذبح:
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" :
    " فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة ، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/377) :
    " دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .
    وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70) :
    " وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .
    وأرجو من الله ان يكون الجواب أصاب كبد السؤال.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •