بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
و بعد

أدى بي البحث في قول الإمام ابن المنذر : " ليس في الختان خبر يُرجع إليه ، و لا سُنة تُتبع " إلى الوقوف – تنصيصاً و تصريحاً – على أصله و محله ، و أنه قيل في شأن توقيت الختان عموماً ، و ليس في وجوبه ، كما ظن بعض الأئمة المعروفين ، و لا في مشروعيته في الإناث ، كما ادعى بعض الشيوخ المعاصرين ، { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } ؛ فقد شاء الله عزّ و جَلّ أن يحفظ لنا الإمام النووي – في كتابه المعروف و المشهور " المجموع شرح المهذّب " – أصل كلام الإمام ابن المنذر هذا ، و ينقله لنا بتمامه ، مع ذكر اسم كتابه ، و موضع كلامه هذا منه ؛ قال الإمام النووي في باب السواك من كتابه المجموع " : (( فرع : في مذاهب العلماء في وقت الختان :

قال : قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته ، قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه " الإشراف " - وهو عقب الأضحية ، وهى عقب كتاب الحج - : روي عن أبي جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ، قال : وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود ، قال مالك : عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبى ، وقال أحمد بن حنبل : لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث بن سعد : يختن ما بين السبع إلى العشر ، قال : وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وإسماعيل لسبع عشرة سنة ، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله : ليس في باب الختان نهيٌ يثبت ، ولا لوقته حدّ يُرجع إليه ، ولا سُنة تُتبع ، والأشياء علي الإباحة ، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة. ولا نعلم مع مَن منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة . هذا آخر كلام ابن المنذر )) . انتهى كلام النووي في " المجموع " . أهـ