تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    باختصار ..
    هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت ..؟!

    المذهب عندنا ( الحنبلي ) : يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش ( إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط ) ...

    سؤالي : هل للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في هذه الحالة ؟ إذ أن المشتري دفع المبلغ على أن في البيت ملحق فلمّا لم يكن فيه الملحق فبلاشك أن قيمة البيت ستقل عند المشتري ، أليس كذلك ؟؟
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    ؟؟؟؟
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    راسلي مواقع العلماء أفضل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    قال في الروض :(( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة ))

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر سيف مشاهدة المشاركة
    قال في الروض :(( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة ))
    فتح الله عليكم ..
    أين النص بالضبط . الكتاب بين يدي الآن ولم أجده ..
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    راسلي مواقع العلماء أفضل
    نعم الرأي . لكن بودي لونتباحثها حتى نستفيد مما نقف عليه خلال البحث .
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (21 / 176):
    [ أمّا انحصار الخيار في أمرين ، هما الرّدّ أو الأخذ بجميع الثّمن ، وعدم تخويل المشتري الرّجوع بحصّة الفوات إلاّ عند امتناع الرّدّ ، فهو أنّ الفائت وصف ، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثّمن ، لكونها تابعةً في العقد تدخل من غير ذكر ، ولو فاتت بيد البائع قبل التّسليم لم ينقص من الثّمن شيء ]ا.هـ

    هذا نص نقله لي الأخ عمرو فهمي من ملتقى أهل الحديث . جزاه الله خير الجزاء .
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة العلم مشاهدة المشاركة
    باختصار ..هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت ..؟!
    تعديل :
    لقد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط وصفاً في المبيع لكن الصواب أنه لم يشترط ..
    و إذا اتضح ذلك تبين لنا أن مانقله الأخ الفاضل عمر
    يكون غير داخل في مسألتنا ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر سيف مشاهدة المشاركة
    قال في الروض :(( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة ))
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة العلم مشاهدة المشاركة
    تعديل :
    لقد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط وصفاً في المبيع لكن الصواب أنه لم يشترط ..
    و إذا اتضح ذلك تبين لنا أن مانقله الأخ الفاضل عمر
    يكون غير داخل في مسألتنا ..
    فماذا فعل إذن؟؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    المشترى لم يشترط فى البيت شرطا
    و البائع ادعى أن للبيت ملحق
    فليعد المشترى على البائع قائلا (أرنى الملحق)
    فلربما كان قبوا أو بدروما مدخله مستتر أو مكانا يصعب على غير صاحب البيت تمييزه !!!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر مشاهدة المشاركة
    المشترى لم يشترط فى البيت شرطا
    و البائع ادعى أن للبيت ملحق
    !
    نعم صحيح هذا ما أعنيه ..

    تنبية :
    صورة السؤال مجرد مثال للمباحثة وليست قضية حاصلة معروضة للفتوى .
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    المذهب عندنا ( الحنبلي ) : يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش ( إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط ) ...
    كلامك هذا غير صحيح بل له الأرش ، قال في الزاد: (خيار العيب وهو ما ينقص المبيع ... فإن علم المشتري العيب بعدُ أمسكه بأرشه... أو رده وأخذ ثمنه )

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر سيف مشاهدة المشاركة
    كلامك هذا غير صحيح بل له الأرش ، قال في الزاد: (خيار العيب وهو ما ينقص المبيع ... فإن علم المشتري العيب بعدُ أمسكه بأرشه... أو رده وأخذ ثمنه )
    كلامك فيه نوع من الصحة لكن ليس على إطلاقه ..
    فوجه الصحة فيه : أن خيار العيب يثبت للمشتري الإمساك مع الأرش أو الإمضاء ..
    و قد ذكرت ذلك في مشاركتي التي اقتبستها .. باللون الأحمر أدناه .. !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة العلم مشاهدة المشاركة
    المذهب عندنا ( الحنبلي ) : يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش ( إذ أن لأرش يثبت في خيار العيب فقط )
    لكنك أخي قد جانبت الصواب بإدراجك صورة المسألة تحت خيار العيب !! .. إذ أين العيب أخي ؟؟
    هل عدم وجود ملحقاً في البيت يعد عيباً فيه ..؟؟ لا، بالطبع .

    والعيب لغة : الوَصمَة ، وعاب الشيء صار ذا عيب ، والجمع أعياب عيوب .

    العيب عند الحنابلة : (مماينقص قيمة المبيع عادة) فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به ومالا فلا .

    ** واقرأ الأمثلة عليه في الروض مع شرح ابن قاسم رحمه الله عليها ** :
    ............
    والعيب (كمرضه) على جميع حالاته، في جميع الحيوانات :أي جميع حالات المريض، في جميع الحيوانات الجائز بيعها.
    (وفقد عضو) كإصبع (وسن) أي والعيب كفقد عضو من أعضاء الحيوانات، إصبع، أو يد، أو رجل، أو ذهاب سن من آدمي من ثغر، ولو من آخر الأضراس.
    أو زيادتهما أي زيادة نحو إصبع، أو سن فيهما يشوه المنظر، وينقص الصنعة فذلك عيب، يثبت به الخيار.
    وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرًا، من عبد أو أمة فيثبت به الخيار للمشتري، قال الوزير وغيره: واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية، وفي الغلام إلا أبا حنيفة، فقال: إذا تكرر منه، وكذا اللواط ممن بلغ عشرا، فاعلا أو مفعولا به، لأنه ينقص قيمته، ويقلل الرغبة فيه، لما فيه من الخبث والعشر هي المعتبرة فيه، وقبلها في حكم الصغر، والصغر فيه خبر رفع القلم.
    (وسرقته) وشربه مسكرا أي ويثبت الخيار بسرقة الرقيق إذا بلغ عشرا، وبشربه مسكرا، لأنه يدل على خبث طويته بخلاف الصغير، فإنما يدل على نقصان عقله.
    (وإباقه، وبوله، في الفراش) أي ويثبت أيضا الخيار بإباق الرقيق إذا بلغ عشرا للخوف عليه وقال
    الشيخ وغيره: إذا أبقت الجارية عند المشتري، وكانت معروفة بذلك قبل البيع، وكتمه البائع، رجع المشتري بالثمن، على الأصح اهـ. ويثبت أيضا الخيار ببوله في الفراش، لأنه يدل على داء في بطنه، فإن كان من دون عشر فليس عيبا لأن ما قبلها يبول في الفراش غالبا.
    وكونه أعسر، لا يعمل بيمينه عملها المعتادأي يثبت بذلك الخيار لمشتر، فإن عمل بها أيضا فليس بعيب، ولا خيار لمشتر.
    وعدم ختان ذكر كبير للخوف عليه، لا في أنثى، ولا صغير، لأنه الغالب.
    وعثرة مركوب، وحرنة ونحوه كرفسه، وعضه، واستعصائه، وكلها عيوب، يثبت بأحدها الخيار لمشتر.
    وبخر، وحول، وخرسأي والعيب كبخر، بالتحريك نتن رائحة الفم، في عبد أو أمة، وأما الصنان اليسير فليس بعيب فيهما وفاقا، و«حول» بالتحريك بياض في مؤخر العين، وعدم اعتدال العين في مركزها، بل مائلة إلى جانب، يبصر بها أولا، و«خرس» محرك يعقد اللسان، فيمتنع معه الكلام، يثبت بها الخيار للمشتري.
    وطرش، وكلف وقرع أي والعيب أيضا كـ «طرش» محرك وهو نقص السمع، دون الصمم و«كلف» شيء يعلو الوجه كالسمسم، تغير معه بشرة الوجه، وقيل: لون بين السواد والحرة، وهي حمرة كدرة، تعلو الوجه، عكس لون البرص، ويقال للبهق كلف، و«قرع» بفتحتين أي صلع، مصدر: قرع الرأس، إذا لم يبق
    عليه شعر، وقال الجوهري: إذا ذهب شعره من آفة، وإن لم يكن له ريح منكرة، فيثبت بها الخيار، وكالصمم، والبرص ، والجذام والفالج، والعفل، والقرن، والاستحاضة ونحو ذلك، وككثرة كذب، وحمق من كبير، وإهمال الأدب والوقار في محالهما نص عليه.

    وحمل أمة فيثبت به الخيار، لا حمل بهيمة إن لم يضر باللحم، وذلك لأن حمل الأمة خطر، وقد يكون نقصا من ناحية أخرى، يضعف عملها مدة الحمل، أو يسبب منعها من أعمالها إذا كانت ترضع، بخلافه في سائر الحيوان لأنه يراد للنماء، وغالب الناس يستنسلون الحيوان، لا الإماء.
    وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفاشرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار، ومنه: كطول مدة نقل ما في در مبيعة ونحوها عرفا، لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط، لكون طول مدة النقل يفوت منفعته، كما لو كانت مؤجرة، فإن لم تطل المدة عرفا فلا خيار، وكبق ونحوه غير معتاد بها، لحصول الأذى به.
    وكونها ينزلها الجند بأن تكون معدة لنزولهم، إذ هو بمعنى العيب، لأن الغالب أنما يتولونه تكون سلطتهم عليه، وكذا من في معناهم، ممن لا يخرج إلا بمشقة، لفوات منفعتها زمانه، وكذا كونها ينزلها الجن، لكونها مفزعة من سكنهم، أو مؤذية من سكن بها برجم ونحوه، قال الشيخ: والجار السوء عيب، ولهذا يقال: الجار قبل الدار، وأصله قوله: ]رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ[ حيث ذكر ]عِنْدَكَ[ قبل ]بَيْتًا[
    لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوهكسقوط نحو كلمات بالكتب، فلا يثبت له الخيار بذلك لأنه لا يخلو
    مصحف منه، بل لا يسلم عادة من ذلك، ومثله يتسامح فيه، كيسير تراب ونحوه ببر وكغبن يسير، فإن كثر ذلك فله الخيار.
    ولا حمى، وصداع يسيرين أي فلا يثبت بهما الخيار، لكونهما مما يعرض كثيرا ويزول، والحمى فتور ظاهر الجلد، والحرارة، فإذا كان قليلا فلا يضر، وكذا الصداع اليسير.
    ولا ثيوبة، أو كفر أي ولا خيار له إن وجد الأمة ثيبا، ولم يشترط أنها بكر، لأن الثيوبة هي الغالب على الجواري، ولا خيار له إن وجد الرقيق كافرا، لأن الغالب عليه الكفر، بل أصل استرقاقه هو الكفر، ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان فالأزمان التي يوجد الكفر فيها كثيرا، إذا وجد كافرا فهو الأصل والغالب، أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفر فلا، لكن من يؤتى بهم، يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين، ولا الصلاة، فهذا مثله كافر، وإن ادعوا الإسلام، والذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل، ولعل من يشتري من بلاد بعيدة، الغالب عليها الكفر والجهل فليس بعيب، ومن بلاد المسلمين يكون عيبا، وكذا الفسق بالاعتقاد والعجمة والتغفيل.
    أو عدم حيض لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه، فليس فواته عيبا.
    ولا معرفة غناء فليست عيبا، لأنه لا نقص بها في عين ولا قيمة، وكذا طبخ وحجامة ونحو ذلك، وقال ابن عقيل وغيره: الغناء عيب، ومن يستعمله فهو يحبه، لأن إحسانه له يسبب استعماله.

    ..........
    والعيب عند الحنفية : كل مايوجب نقصاناً عند أهل الخبرة ، أنقص العين أم لم ينقصها .
    و
    عند الشـافعيـة : هو الذي تنقص به قيمة المبيع ، أو يفوت به غرض صحيح .
    و
    عند المالكيــة : ماكان منقصاً للثمن كجماح الدابة ، أو منقصاً لذات المبيع كخصاء الحيوان ، أو منقصاً للتصرف كما لوكان لا يعمل بيده اليمنى .

    ( بدائع الصنائع 5 / 274 ، ورد المحتار 4 / 74 ، وشرح الخرشي 5 / 149 ، و مغني المحتاج 2 / 61 ، و كشاف القناع 3 / 173 ) .

    فبعد كل هذا .. أعود و أسألك :
    هل عدم وجود ملحقاً في البيت يعد عيباً فيه ..؟؟


    فلذا والله اعلم أن المثال المذكور داخل كما قال شيخي في (السابع) من أقسام الخيار وهو (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة ..

    ...............

    و يبقى سؤالي قائماً :
    هل قال أحدهم بأن للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في مثل هذه الحالة ؟
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة ؟..

    أنا لم أحكم في المسألة بعد وإنما أبين خطأ وقعت فيه ليس إلا .والمسألة محل نظر عندي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •