السلام عليكم أيها الإخوة الفضلاء
ما الدليل على قراءة الكافرون في الثالثة من الظهر والإخلاص في الرابعة؟
ذكر فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد:
لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة إلا الظهر، وهذا فيه حديث ابن عباس ، فإن السنة أن يقرأ بسورة: { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } [الكافرون:1] في الركعة الثالثة، و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [الإخلاص:1] في الركعة الرابعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه.
وقال بعض العلماء: يُقاس على الظهر العصر، ففي الأخريين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص.
وقال فضيلته في شرح الترمذي:
وأما بالنسبة للركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر فقد صح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص : { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ } { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، واختار طائفة من العلماء-رحمهم الله- أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط والسنة حجة على كل أحد فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد على الفاتحة بقراءة هاتين السورتين ؛ فدل على أن السنة أن يقرأهما في الأخيرتين من صلاة الظهر .
وقاس بعض العلماء صلاة العصر على صلاة الظهر فقال يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي العصر الأخيرتين .
والصحيح أنه يقتصر على الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيقرأ المصلي في الأخيرتين من الظهر بسورتي الإخلاص فقط ، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب علمنا حديث صحيح يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من صلاة العصر بسورتي الإخلاص ، وجانب القياس في التعبديات أضيق ، والمقصود أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر في قراءته-عليه الصلاة والسلام- .
وقال فضيلته في شرح العمدة:
ثم يصلي ركعتين الثالثة والرابعة إن كان رباعية أو ركعة إن كانت ثلاثية كالمغرب . لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا : كما ورد في السنة عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- في الأخريين ، واستثنى من هذا ما ثبتت السنة فيه بصلاة الظهر أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ، بـ{ قل يا أيها الكافرون } وبـ {قل هو الله أحد } فإنه يشرع أن يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر خاصة .
وقال بعض العلماء بالقياس فقاس عليهما الأخريين من صلاة العشاء ، وقاس عليهما الأخرى من صلاة المغرب ، فقال: إنه يشرع أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة .
والصحيح الأول التزاما للوارد .
وجزاكم الله خيرا