تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفوائد الجياد من زاد المعاد

  1. افتراضي الفوائد الجياد من زاد المعاد

    الفوائد الجياد من زاد المعاد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إِنَّ الحَمْدَ للهِ ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه ُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
    وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
    وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران : 102].
    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء : 1].
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما[الأَحزاب : 70-71].
    أَمَّا بَعْدُ :
    هذه فوائد ألتقطها من كتاب زاد المعاد لا بن قيم الجوزية رحمه الله - المجلد الثاني- ومن عنده من الإخوة الفضلاء إضافة فليُتحفنا بها.
    هل ورد في العسل حديث يصح؟!
    قال البخاري : ” ليس في زكاة العسل شيء يصح “ .
    وقال الترمذي : ” لا يصح عن النبي في الباب كثير شيء “ .
    وقال ابن المنذر : ” ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله “ .
    وقال الشافعي : ” الحديث في أن في العسل العشر ضعيف “ . (2/13 )
    من أسباب شرح الصدور
    فأعظم أسباب انشراح الصدر : التوحيد ، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه .
    ومنها : العلم ، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا .
    ومنها : الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب .
    ومنها : دوام ذكره على كل حال ، وفي كل موطن .
    ومنها : الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والحال .
    ومنها : الشجاعة ، فإن الشجاع منشرح الصدر ، واسع البطان ، متسع القلب .
    ومنها ، بل من أعظمها : إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه .
    ومنها : ترك فضول النظر ، والكلام ، والاستماع .
    حكم الوصال في الصوم
    اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنه جائز إن قدر عليه .
    وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال .
    واحتج المحرمون بنهي النبي ، قالوا : والنهي يقتضي التحريم .
    والقول الثالث ، وهو أعدل الأقوال : أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر ، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق ، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي: ( لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر (1) ) . (2/35-38 )
    الكحل للصائم!
    لا يصح عنه في الكحل شيء .
    ( 2/60 )
    فوائد من قصة الرجل المحرم الذي مات في عرفات وهو محرم!
    الأول : وجوب غسل الميت ، لأمر رسول الله .
    الحكم الثاني : أنه لا ينجس بالموت .
    الحكم الثالث : أن المشروع في حق الميت ، أن يغسل بماء وسدر ، ولا يقتصر به على الماء وحده .
    الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته ، كما هو مذهب الجمهور .
    الحكم الخامس : إباحة الغسل للمحرم .
    الحكم السادس :أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر .
    الحكم السابع : أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الديْن ، لأن رسـول الله  أمر أن يكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وارثه ، ولا عن ديْن عليه ، ولو اختلف الحال لسأل .
    الحكم الثامن : جواز الاقتصار على الكفن على ثوبين ، وهي إزار ورداء ، وهذا قول الجمهور .
    الحكم التاسع : أن المحرم ممنوع من الطيب .
    الحكم العاشر : أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه .
    الحكم الحادي عشر : بقاء الإحرام بعد الموت ، وأنه لا ينقطع به .
    ( 2/238-245 )
    حكم التكني بأبي القاسم
    صح عنه أنه قال : ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال :
    أحدها : أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً ، سواء أفردها عن اسمه ، أو قرنها به ، وسواء محياه وبعد مماته .
    القول الثاني : جواز الجمع بينهما ، وهو المنقول عن مالك .
    القول الرابع : أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي ، وهو جائز بعد وفاته ، قالوا : وسبب النهي إنما كان مختصاً بحياته ، فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال : ( نادى رجل بالبقيع ، يا أبا القاسم ، فالتفت إليه رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إني لم أعْنك ، إني دعوت فلاناً ، فقال رسول الله : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) .
    والصواب أن التسمي باسمه جائز ، والتكني بكنيته ممنوع منه ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع منه .
    (2/345-347 )
    الجمع بين حديثين الأول:" (لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ ،
    وإنهم يسمونها العتمة ) وحديث:" (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ)!

    قيل : هذا ناسخ للمنع . وقيل : بالعكس .
    والصواب خلاف القولين : فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين ، فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى أن يهجر اسم العشاء ، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه ، ويغلب عليها اسم العتمة ، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحياناً بالعتمة ، فلا شيء .
    ( 2/650 )
    نية التطوع والفطر في صيام التطوع
    يصح إنشاء نية التطوع من النهار ولا حرج في الفطر في صيام التطوع أما حديث قضاء التطوع الذي خرّجه الترمذي فهو معلول.
    (2/79)
    أفضل الأنساك
    "وأنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل ، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل ، وهذه طريقة شيخنا، وهي التي تليق بأصول أحمد.."
    (2/135)
    علة تأخير فرض الصيام
    ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ، لمَّا توطنت النفوس على التوحيد والصلاة، وألفت على أوامر القرآن ففرض بالتدريج.
    (2/29)
    لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم
    ولا يصح عنه انه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد وقد رواه البخاري في صحيحة قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم محرم
    (2/48)
    تشدد ابن عمر وترخص ابن عباس
    وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان
    ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبله امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا
    وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والأحتياط وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه انه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره.
    (2/45)
    هل يجزيء التسمية من الواحد عن الجماعة؟
    وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فمسى أحدهم هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع، فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين وجعله أصحابه كرد السلام وتشميث العاطس،وقد يقال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره ولهذا جاء في حديث حذيفة إنا حضرنا مع رسول الله طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله وأكل ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام
    ولكن قد يجاب بأن النبي لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية وكذلك الأعرابي فشاركهما الشيطان فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره فهذا مما يمكن أن يقال لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت كان رسول الله يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله أما إنه لو سمى لكفاكم ومن المعلوم أن رسول الله وأولئك الستة سموا فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع.
    (2/364)
    السلام على النساء
    وذكر الترمذي في جامعه عنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم
    وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي في نسوة فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده
    وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير
    وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن
    (2/376)
    علموني مما علمكم الله !
    (إعلم أخي أنه سيُقرأ كل ماكتبت في المنتديات بعد موتك ،فقل خيراً تغنم ، أو اسكت عن الشر تسلم )
    bawahal2000@gmail.com

  2. #2

    افتراضي رد: الفوائد الجياد من زاد المعاد

    جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
    قال رسول الله :ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه

  3. #3

    افتراضي رد: الفوائد الجياد من زاد المعاد

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    اوصيك بتقوى الله واتباع محمداخي ادعي الله ان يشفيني ويتوب علي اسأل الله ان يدخلك الجنةغيرحسابhttp://www.livequran.org/
    مفيد جدا لطالب علمhttp://majles.alukah.net/showthread....755#post324755

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •