صلاة المسافر خلف المقيم اختلف أهل العلم فيها خصوصا من يرى وجوب القصر للمسافر فمن قائل يلزمه الإتمام اتباعا للإمام ومن قائل بل يسلم من ثنتين
وقد استدل من يرى وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم بحديث ابن عباس أخرج أحمد في المسند 1 / 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
لكن الراجح من رواية حديث ابن عباس ليس هذا اللفظ بل اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "
فأنا أرى - والله أعلم - طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم
فهل فهمي صحيح أم لا ؟؟
برجاء المشاركة والتعاون