تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: صلاة المسافر خلف المقيم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation صلاة المسافر خلف المقيم

    صلاة المسافر خلف المقيم اختلف أهل العلم فيها خصوصا من يرى وجوب القصر للمسافر فمن قائل يلزمه الإتمام اتباعا للإمام ومن قائل بل يسلم من ثنتين

    وقد استدل من يرى وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم بحديث ابن عباس أخرج أحمد في المسند 1 / 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم

    لكن الراجح من رواية حديث ابن عباس ليس هذا اللفظ بل اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "

    فأنا أرى - والله أعلم - طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم

    فهل فهمي صحيح أم لا ؟؟

    برجاء المشاركة والتعاون

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    للرفع والمناقشة الهادئة الهادفة
    بارك الله فيكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    جزاك الله خيرا يا اخ مجدى على هذا الجهد الطيب ولكن اذا خالف المؤتم امامه فى تكبيرة الاحرام او السلام بطلت صلاته الا ذا أخطا الامام فى شى تبطل صلاته به وصلات من معه كزياده ركعه خامسه عند ذالك يجوز ان يفارق المؤتم امامه ولا يجوز ان يقصر المسافر خلف مقيم ويجب عليه متابعته انما جعل الامام ليؤتم به .والله اعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    بارك الله فيك
    لكن ألا يقال بأن هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن ابن عمر وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف كما ذكر ابن قدامة وكذلك قد يستدل بحديث ( فلا تختلفوا عليه ) وهو يمكنه متابعته في هذه الحالة والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    إخواني : جزاكم الله خيرا
    لكن هناك خلاف بين السلف في ذلك
    وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر
    ومن أراد معرفة الخلاف فعليه بالمحلى ابن حزم 5 / 31 : 33 وإن كان ابن حزم لم يتعرض لهذا الحديث - حديث ابن عباس- لذا أوردته للجواب عليه وهل يصح الاستدلال به على وجوب الإتمام للمسافر خلف المقيم أم لا
    وفي مسائل إسحاق بن راهويه رواية الكوسج 1 / 123 : " فإذا صلى - أي المسافر- ركعتين جلس وسلم وخرج وإن شاء تطوع معه فيما بقي "
    فالخلاف محفوظ لكن من يرى وجوب القصر - كالشوكاني- يرى وجوب الإتمام للمأموم المسافر خلف المقيم ويستدل برواية ابن عباس الصريحة أخرج أحمد في المسند 1 / 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
    لكن تبين عدم صحة هذه الرواية أو أنها مرجوحة وأن الرواية الصحيحة اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "
    فهل هذه الرواية الصحيحة غير الصريحة تلزم أيضا المسافر الإتمام خلف المقيم أم لا ؟؟
    وقد قلت سابقا "طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم "
    فبرجاء إكمال المشاركة للوصول إلى الحق وهل استتناجي صحيح أم لا ؟؟
    بارك الله فيكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    بارك الله فيك شيخنا مجدي
    لكن ابن قدامة رحمه الله يقصد بأنه لا يُعلم بين الصحابة مخالف لابن عباس وابن عمر وأن هذا عمل الصحابة فكأنه إجماع منهم وبالنسبة لحديث ( فلا تختلفوا عليه ) فلا يلزم منه أن يقصر المقيم خلف المسافر لأنه لا يتأتى ذلك بخلاف مسألتنا ، وهناك بعض القياسات والتعليلات تؤيد هذا القول ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره فلا أدري هل يمكن الإجابة عليها ؟ والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    بارك الله فيك أخ مجدي فياض ..

    إليك ماقاله العلامة الألباني ( تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم ، وإلا فالقصر ] . يرويه عن قتادة جمع ، منهم : عن موسى قال : كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال : فذكره . وزاد في رواية : وإن رغمتم . وعن شعبة ولفظه : قال : سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين سنة ابي القاسم . أخرجه مسلم وغيره . وروى مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة ، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته . وفي رواية عنه : أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا ، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين )اهـ
    سلسلة الصحيحة 6
    ص386

    وقال رحمه الله (..قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر : وقالت المالكية : القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر ، ويكره اقتداؤه بالمقيم . قلت : هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل ، فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، قال موسى بن سلمة : كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه أحمد بسند صحيح ، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا ، وهو مخرج في الارواء 571 . … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث . أخرجه الشيخان . قال الشوكاني : فمن زاد فيها فهوكمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها . أما ما ورد عنها بلفظ : قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم . فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في الارواء 3/3 - 9 ، وبينت علة الحديث المذكور .)
    تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    ص317

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر
    إذن تكون عدة ((الحامل)) المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لعموم الآية في سورة البقرة(234)!!!

    وأقصد أن العام يدخل عليه التخصيص.

    ثم إن إلزامك هنا في غير محله..

    وهو أن في مفهوم المخالفة من هذا الإلزام يكون المسبوق بركعة أو أكثر غير مؤتما بإمامه,إذ أن المقيم المتم خلف المسافر أشبه بالمسبوق.من حيث الإتيان بما تبقى من الصلاة.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: صلاة المسافر خلف المقيم

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

    لكن مع القول بوجوب القصر هل يجب على المأموم القصر ام متابعة الإمام ؟؟ هذا هو محل السؤال والإشكال
    وقولك أخي الفاضل في رد إلزامي بأنه لو قلنا بوجوب إتمام المأموم تبعا للإمام بأنه يلزم القصر للمقيم خلف المسافر بأن هذا يشبه المسبوق كلام صحيح
    لكن مع القول بوجوب القصر أليس هذا يشبه من نوى صلاة ثنائية كالصبح خلف من يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية وهل من دخل بينية المغرب خلف إمام يصلي العشاء هل يقال يتبع الإمام ؟؟ طبعا لا
    طبعا قد يقال حديث ابن عباس هو الذي جعل المأموم المسافر يتيع الإمام فأقول كما قلت سابقا اللفظة الصريحة في ذلك الحديث ليست صحيحة أو مرجوحة بينما اللفظة الصحيحة غير صريحة وهو حديث واحد مداره على قتادة عن موسى عن ابن عباس

    فطالما قلنا بوجوب القصر فيلزم المأموم القصر خلف الإمام لكن هل لفظة حديث ابن عباس التي هي ليست صريحة تفيد وتدل على أنه يلزم المأموم المسافر متابعة الإمام المقيم أم لا تفيد ولا تدل ؟؟ هذا هو سؤالي وإشكالي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •