السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا ؟؟
لأن بعض أهل العلم حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت , لكنه ذهب إلى ان المسافر له التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ؟؟

فما الفرق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر ؟؟

إن كان يجوز للمسافر التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يمنع من هذا الحاضر الصحيح ؟؟

وإن كان لا يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يجوز هذا للمسافر ؟؟

فإن احتج على سبب التفرقة بأن النص الذي جاء في القرآن إنما ورد في المسافر الذي لا يجد الماء والبدار إلى الصلاة أفضل قلنا : نعم لكن ورد نص عام آخر وهو قوله صلى اله عليه وسلم " وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا شامل للحاضر الصحيح الذي له عذر في التيمم ويشمل المسافر الذي لا يجد الماء

فما وجه هذه التفرقة ؟؟؟

وهل حقيقة لم يقل أحد من أهل العلم بعدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت أم هناك من قال بذلك ومن هو ؟؟

ملحوظة : في المجموع للنووي 2 / 301 حكاية من جوز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت دون التفرقة بين الحاضر الصحيح والمسافر لكن مذهب الشافعية – على ما أذكر الآن - إما عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لأنه عذر نادر أي فقد الماء في الحضر وإما أنه يتيمم ثم يعيد عند وجود الماء فانا لا أذكر بالضبط تحرير مذهبهم فهذا النقل عنهم أظن لن ينفع في مسئلتنا لأني أتكلم عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء سواء كان عذر نادر أم ليس بنادر وأنه لا يعيد الصلاة بعد وجود الماء بخلاف مذهب الشافعية

برجاء التعاون للوصول إلى الحق والراجح

بارك الله فيكم