تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    الحمد لله وبعد ..

    الموضوع لا يعني النقاش حول جواز التصوير الفوتغرافي او عدمه , انما يعني التحقق من نسبة القول للشيخ محمد رحمه الله , فإن الكثير يعتمد ( عند المحاججة ) على رأي الشيخ رحمه الله , فكان هذا النقل لتحرير النسبة , والواضح أن النص يعني امرين :

    الاول : علم الشيخ انه نقل عنه القول بالجواز .

    الثاني : نفيه لهذا القول وتكذيبه .

    يقول الشيخ في مجموع فتاويه ( 2 / 269 ) :
    من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير محرم فقد كذب علينا , ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار , وانه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها الا ما دعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق .

  2. #2

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الشيخ لم ينف قوله بجواز التصوير الفتغرافي، وإنما نفى ما نُسب إليه من أنه يجوز اقتناء الصور غير المجسمة.
    مع العلم أن قوله بجواز التصوير الفتغرافي موجود وليس كذبا عليه.

    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1739.shtml
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    جزاك الله خيرا ..

    لكن التصوير المحرم في نظر الشيخ يستلزم منه الاقتناء , ولهذا في نفس المجموع 2 / 272 وهو يتكلم عن التصوير قال ما نصه :

    ومن الامثلة المحرمة :
    1 - التصوير للذكر كتصوير الاصدقاء وحفلا الزوج ونحوها لأن ذلك يستلزم اقتناء الصورة بلا حاجة وهو حرام ... الخ

  4. #4

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    أصبتم أختنا أم معاذة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    الاخ معاذ .. معذرة ..
    الان الشيخ يضرب الامثلة المحرمة على التصوير فيذكر التصوير للذكرى .... ثم يبين ما يلزم منه وهو الاقتناء المحرم .. ثم تقول اصبتي ام معاذة .. الله يهديك .
    ام معاذة اجابت عن الاقتناء .. لكنها لم تجب عن الامثلة , هل من الممكن ان تجيب عنها مشكورا ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    أخي الكريم صاحب الموضوع

    راجع الفتوى 318 و 319

    الشيخ رحمه الله يرى جواز التصوير الفوتغرافي و يستثنى من ذلك بعض الحالات منها التصوير للذكرى أما اصل التصوير الفوتغرافي عند الشيخ فهو مباح .

    و هذا الشيخ خالد المصلح أحد تلاميذ الشيخ المقربين يقرر ان مذهب الشيخ هو الإباحة

    قال(موقع الشيخ خالد)
    اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا ؟
    القول الأول : أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة ، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني .
    القول الثاني : أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.



    و الله أعلم

    أبو معاذ.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    وكذلك سمعت الشيخ صالح الفوزان (ليس عضو الهيئة) على قناة المجد يقول أن الشيخ مذهبه الإباحة وأنه مات على ذلك ولم يتراجع عن فتواه أو نحو ذلك والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  8. #8

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    مذهب الشيخ في التصوير الفوتغرافي يرى أنه لا يدخل في نصوص اللعن التي تطال المصور ، لأنه يرى أنه ليس بتصوير ، وأما التصوير الفوتغرافي ذاته فحكمه يختلف باختلاف القصد ، فإن كانت الصورة لحاجة كجواز السفر و إجازة القيادة فالجواز ، وإن كانت للذكرى فحرام ...
    وهكذا .
    وهذا الأمر يغلط فيه كثير من الطلبة على الشيخ - رحمه الله تعالى -.
    (313) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير ؟ وحكم اقتناء الصور ؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ؟
    فأجاب-حفظه الله- بقوله : التصوير نوعان:
    أحدهما : تصوير باليد.
    والثاني : تصوير بالآلة.
    فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
    وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها, فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير, ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها؛ لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله, بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول
    بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني, فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
    والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
    وأما اقتناء الصور فعلى نوعين:
    النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام, وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه, نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط. السلفية قال: "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب, وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي » .
    قال في شرحه : "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار".
    وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن، صاروا يقتنون هذه الصور
    ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.
    النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء فهذه أقسام:
    القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه.
    القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين:
    الوجه الأول : أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقًا لا ينفك عنه, وهذا يؤثر تأثيرًا بالغًا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعًا وكأن قارعًا يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه. انتبه. صديقك صديقك وقد قيل:
    أحبب حبيبك هونًا ما ... فعسى أن يكون بغيضك يومًا ما
    الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة » وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
    القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه
    محرمة أيضًا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هتكه, وقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين » رواه البخاري . والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش. والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع.
    وعن عائشة -رضي الله عنها- « أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية, قالت: فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال: "ما هذه النمرقة ؟" قلت: لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة » . رواه البخاري .
    النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
    القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري - ص 391ج 10ط. السلفية- حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:
    الأول : يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب: "إلا رقمًا في
    ثوب".
    الثاني : المنع مطلقًا حتى الرقم.
    الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح.
    الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز ا. هـ.
    والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رواه أهل السنن. وفي رواية النسائي « إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا توطأ » . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق, وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه, وعندي أن في ذلك نظرًا فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها, وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق.
    القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب, ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها
    والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية, فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة, ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئًا لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها.
    وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلًا تامًّا عن بقية الجسم، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس, بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: الصورة الرأس. وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة. فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.
    نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.
    (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ).(2/254).

  9. #9

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخ الفاضل جذيل ، ردي كان في صلب الموضوع الذي وضعته؛ ولم أدخل لمناقشة رأي الشيخ - رحمه الله -، فقصدي أن أبين بأن الفتوى التي نقلتها لا تدل على نفي أو تكذيب الشيخ لمن يَنسبُ له القولَ بجواز التصوير الفتغرافي، وأعطيتُك رابطا فيه فتواه بجواز التصوير الفتغرافي، وهذه المسألة سمعتها منه في شريط ضمن سلسلة الباب المفتوح، ولأني لا أذكر رقم الشريط فضلت أن أنقل فتوى مكتوبة من موقعه الرسمي.

    بارك الله في الجميع.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    مع العلم أن اثنين من طلبة الشيخ نقلا عن الشيخ أنه تراجع عن القول بالجواز في آخر حياته رحمه الله

    أحد الشيخين نقل عنهما الشيخ عمر بن عبدالله حفظه الله تعالى

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعمر السوري مشاهدة المشاركة
    مع العلم أن اثنين من طلبة الشيخ نقلا عن الشيخ أنه تراجع عن القول بالجواز في آخر حياته رحمه الله

    أحد الشيخين نقل عنهما الشيخ عمر بن عبدالله حفظه الله تعالى
    النفي من هذا القبيل
    يقولون بأن الشيخ ينكر التصوير
    وبعد نقل كلامه: تجد أنه فهمهم لكلام الشيخ
    الشيخ يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي، أنكر فقط الاحتفاظ بالصور للذكرى: وهو اجتهاد منه يفتقد إلى الدليل رحمه الله.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه الْمُكرَّم الشيخ...- حفظه الله - تعالى -، وجعلهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ، وحِزبهِ المفلحينَ، آمين...

    ما أشرتم إليه حفظكم الله مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ، والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ، إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.
    وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً، وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ ».
    وما زلتُ أُفتي بذلكَ، وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.
    وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ: مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ، وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً، أي: مُجسَّماً، أو كانَ باليدِ.
    أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ، فإنْ التُـقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ، وإن التُـقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ. هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ
    فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري، وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه، وأن يهديني إلى الصَّوابِ، والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته).

    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (2/287)..
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  13. #13

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    التصوير الفوتوغرافي جائز ,,
    وهناك تفصيل ممتع ومختصر ومقنع جدا على الرابط التالي



  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي


  15. #15

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    مذهب الشيخ في التصوير الفوتغرافي يرى أنه لا يدخل في نصوص اللعن التي تطال المصور ، لأنه يرى أنه ليس بتصوير ، وأما التصوير الفوتغرافي ذاته فحكمه يختلف باختلاف القصد ، فإن كانت الصورة لحاجة كجواز السفر و إجازة القيادة فالجواز ، وإن كانت للذكرى فحرام ...
    وهكذا .
    وهذا الأمر يغلط فيه كثير من الطلبة على الشيخ - رحمه الله تعالى -.
    (313) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير ؟ وحكم اقتناء الصور ؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ؟
    فأجاب-حفظه الله- بقوله : التصوير نوعان:
    أحدهما : تصوير باليد.
    والثاني : تصوير بالآلة.
    فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
    وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها, فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير, ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها؛ لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله, بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول
    بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني, فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
    والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
    وأما اقتناء الصور فعلى نوعين:
    النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام, وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه, نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط. السلفية قال: "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب, وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي » .
    قال في شرحه : "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار".
    وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن، صاروا يقتنون هذه الصور
    ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.
    النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء فهذه أقسام:
    القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه.
    القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين:
    الوجه الأول : أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقًا لا ينفك عنه, وهذا يؤثر تأثيرًا بالغًا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعًا وكأن قارعًا يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه. انتبه. صديقك صديقك وقد قيل:
    أحبب حبيبك هونًا ما ... فعسى أن يكون بغيضك يومًا ما
    الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة » وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
    القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه
    محرمة أيضًا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هتكه, وقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين » رواه البخاري . والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش. والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع.
    وعن عائشة -رضي الله عنها- « أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية, قالت: فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال: "ما هذه النمرقة ؟" قلت: لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة » . رواه البخاري .
    النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
    القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري - ص 391ج 10ط. السلفية- حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:
    الأول : يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب: "إلا رقمًا في
    ثوب".
    الثاني : المنع مطلقًا حتى الرقم.
    الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح.
    الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز ا. هـ.
    والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رواه أهل السنن. وفي رواية النسائي « إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا توطأ » . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق, وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه, وعندي أن في ذلك نظرًا فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها, وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق.
    القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب, ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها
    والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية, فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة, ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئًا لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها.
    وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلًا تامًّا عن بقية الجسم، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس, بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: الصورة الرأس. وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة. فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.
    نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.
    (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ).(2/254).
    نعم هذا الجواب .
    فالشيخ لا يرى التصوير الفوتغرافي تصويرا ، ولكنه وإن لم يره تصويرا إلا أنه يبقى عنده وعند غيره صورة ، وحكمها كما فصّله الشيخ -رحمه الله تعالى- .
    وهذه المسألة كما قال أخونا أبو أحمد هنا ، يغلط فيها كثير من طلبة العلم ، ويظنونه من التعارض أو التراجع أو ما شابه ، ولكنّ الأمر لا يعدو العبارة التي ذكرتُ لكم.
    والورِع يتجنب التصوير الفوتغرافي استبراء لدينه.
    والله أعلم.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    184

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    السلام عليكم ورحمة الله : جزاك الله خيراً أخي على هذا البحث الطيب .، وتقبل الله منا ومنكم رمضان المبارك صياماً وقياماً.
    - ولكن بعض الناس يقولون أن هذه الصرور لواقتنيت داخل دولاب مثلاً أو في ألبوم الصور المعروف دون تعليق جاز ذلك فما القول ؟
    - وبعضهم يقول نحن لا نعظمها ولكن ليتذكرنا أبناؤنا بها ؟
    - وماذا علينا إذا نصحنا ولم يستمع لنا ،ونحن ندخل تلك البيوت ونجلس مع أهلها وقد يدعو الأمر إلى المبيت وهم يصرون على تعليق هذه الصور ، ونحن نعلم بأن البيت لا تدخله الملائكة .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب السنة مشاهدة المشاركة
    مناظرة هادئة في حكم التصوير الفوتوغرافي ل - ملتقى أهل الحديث
    من تقصى الحقائق في التوصير, يجد الخلاف, بإختصار شديد, نوعان:

    1- خلاف فقهي
    2- خلاف واقعي

    اما الخلاف الفقهي:
    1- مقيد بالمجسم
    2- مباح للحاجة والمصلحة
    3- نهي عام

    وأترك الخلاف الفقهي لاهل العلم, واما الخلاف الواقعي فهو خلاف في التصور الحقيقي لإجاد الصورة بالآلات الحديثة.
    فيقول أحدهم هي عكس كالمرآة,
    فنقول كيف تكون عكس والصورة تظهر على الشاشاة والرجل في قبره,
    فيقول هي حبس للظل,
    فنقول وهل الصورة إلا بحبس للظل,
    فيقول هي ليست رسم باليد,
    فنقول وهل الآلة إلا وسيلة لإمتداد اليد,
    فيقول هي نقل للصورة كما خلقها الله,
    فنقول وهل إقتباس المجسم إلا نقل كما خلقه الله؟

    والله المستعان, وللحديث بقية إن شاء الله...

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو علي الصياد مشاهدة المشاركة
    من تقصى الحقائق في التوصير, يجد الخلاف, بإختصار شديد, نوعان:

    1- خلاف فقهي
    2- خلاف واقعي

    اما الخلاف الفقهي:
    1- مقيد بالمجسم
    2- مباح للحاجة والمصلحة
    3- نهي عام

    وأترك الخلاف الفقهي لاهل العلم, واما الخلاف الواقعي فهو خلاف في التصور الحقيقي لإجاد الصورة بالآلات الحديثة.
    فيقول أحدهم هي عكس كالمرآة,
    فنقول كيف تكون عكس والصورة تظهر على الشاشاة والرجل في قبره,
    فيقول هي حبس للظل,
    فنقول وهل الصورة إلا بحبس للظل,
    فيقول هي ليست رسم باليد,
    فنقول وهل الآلة إلا وسيلة لإمتداد اليد,
    فيقول هي نقل للصورة كما خلقها الله,
    فنقول وهل إقتباس المجسم إلا نقل كما خلقه الله؟

    والله المستعان, وللحديث بقية إن شاء الله...
    جزآك الله خير الجزاء
    كل التصوير لذوات الأرواح حرام ولو أخرجوا له ألاف الفتاوى لأن هناك قاعدة لا اجتهاد مع النص ويعنون بذلك الدليل من القرآن والسنه وهناك أدله كثيرة على المنع والله الموفق

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الهدى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله : جزاك الله خيراً أخي على هذا البحث الطيب .، وتقبل الله منا ومنكم رمضان المبارك صياماً وقياماً.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الهدى مشاهدة المشاركة
    - ولكن بعض الناس يقولون أن هذه الصرور لواقتنيت داخل دولاب مثلاً أو في ألبوم الصور المعروف دون تعليق جاز ذلك فما القول ؟
    - وبعضهم يقول نحن لا نعظمها ولكن ليتذكرنا أبناؤنا بها ؟
    - وماذا علينا إذا نصحنا ولم يستمع لنا ،ونحن ندخل تلك البيوت ونجلس مع أهلها وقد يدعو الأمر إلى المبيت وهم يصرون على تعليق هذه الصور ، ونحن نعلم بأن البيت لا تدخله الملائكة .
    وفقكم الله تبارك وتعالى ،،
    فتوى الشيخ ابن عثيمين :
    السؤال: طيب جزاكم الله خيراً السائل حسن حسين يقول أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى وهذه الصورة أحفظها داخل ألبوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا ألبوم وأنظر للصور ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟

    الجواب
    الشيخ: الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يكره.


    السؤال: رسالة الدوحة مجموعة من الأخوات من الدوحة يقلن أرجو عرض هذه الأشياء على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السؤال الأول ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور بألبوم هل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟
    الجواب
    الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الصور التي تحفظ كما يقولون للذكرى نرى أنها أن الاحتفاظ بها حرام لا سيما إذا كانت صور أموات وأن الواجب إحراقها وإزالتها لأنها صورة حقيقة وإذا كانت صورا حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يراد به التحذير من اقتناء هذه الصور فنصيحتي لهؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور وألا يعدن لأمثال ذلك.
    ولكن بعض الناس يقولون أن هذه الصور لو اقتنيت داخل دولاب مثلاً أو في ألبوم الصور المعروف دون تعليق جاز ذلك فما القول
    من أين لهم هذا الجواز ؟
    والنبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا تدع صورة إلا طمستها " وهذا للعموم والشمول فأين هذا التخصيص الذي يزعمونه ؟!
    والملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ، ولفظ صورة للعموم ، فمن أين هذا التخصيص ؟
    فإن كان الذي يقول بجواز الاحتفاظ بها يقر أنها صورة ولا يعلقها لأنها صورة عنده ، فليزم من ذلك أن يحتفظ أيضًا بالتماثيل المجسمة ولا يعلقها ولا يظهرها ! وهذا بالطبع خطأ .
    - وماذا علينا إذا نصحنا ولم يستمع لنا ،ونحن ندخل تلك البيوت ونجلس مع أهلها وقد يدعو الأمر إلى المبيت وهم يصرون على تعليق هذه الصور ، ونحن نعلم بأن البيت لا تدخله الملائكة .

    جبريل عليه السلام لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان فيه ستر وهذا الستر فيه صور ليس لها ظل يعني مرسومة .
    والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليدخل بيت علي بن أبي طالب فوجد في البيت صور فرجع عليه الصلاة والسلام .
    إن كان هذا البيت واجب عليكم دخوله من أجل صلة الأرحام ، فلا أدري هل يجوز لك المكوث في البيت من أجل صلة الأرحام وفي البيت تصاوير ؟ أو لا ، لعل أحد الأفاضل يتكرم علينا ويتفضل بالإجابة .
    الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي

    موقف العلامة محمد بن عثيمين من التصوير
    18/7/1428 هـ

    فضيلةَ الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر البراك وفقه الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته ... أما بعد : فقد قرأتُ كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في التصوير في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى له، وقد لحظتُ فيه أشياء أشكلتْ، مثل قوله: "إن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراً، ومع ذلك لا يجوز اقتناء الصور للذكرى"، ومع تردد في بعض المواضع في حكم التصوير، وفي حكم النظر إلى بعض الصور... آمل تعليقكم على ذلك.
    الجواب:
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أمـا بعد:
    فإنّ مَنْ يُمعن النظر في أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في التصوير، والنظر إلى الصور واقتنائها، يلاحظ أن تصوُّره للواقع فيه تشوّش، أي: إنه لم يتصور الواقع تصوراً تاماً، ولهذا وقع في كلامه في هذا الموضوع بعض الأمور التي تُسْتَغربُ مِنْ مثله، عفا الله عنه، ويمكن أن يتخذ منها أهل الأهواء والشهوات طريقاً إلى ترويج ما يهوونه من برامج الإعلام المرئية، ونشر أنواع الصور في الصحف والمجلات.
    وأهم ما لدينا من كلام الشيــخ رحمه الله في هـذا الموضوع أجوبته كما في مجموع الفتاوى له في ج 12 من صفحة 311 إلى 327 ومدار كلامه رحمه الله على ثلاث مسائل:
    1- حكم التصوير.
    2- اقتناء الصور.
    3- النظر إلى الصور.

    وحاصل كلامه في حكم التصوير أنه يختلف باختلاف المصوَّر، واختلافِ الوسيلة في التصوير، وعلى هذا فالتصوير باعتبار حكمه عند الشيخ ثلاثة أنواع:
    1- تصوير مباح على الصحيح، وهو تصويـر الجمادات والنباتات.
    2- تصوير محرم، وهو تصوير ذوات الأرواح باليد.
    3- تصوير مختلف فيه، وهو تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا.

    والشيخ رحمه الله في الأغلب من ظاهر كلامه يختار جواز هذا النوع ما لم يُتَوَصَل به إلى ما هو محرم فيحرم، واحتج الشيخ لما ذهب إليه:
    أولاً: بأن التصوير بالكاميرا ليس هو من فعل المكلف، فلا يكون تصويرا.
    ثانياً: أن التصوير الذي بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة، وليس للإنسان في هذا فعل إلا توجيه الآلة وتحريكها، فنقل الصورة لا يتوقف على خبرة المحرك بالآلة ومعرفته بالرسم، وأيَّد رحمه الله ذلك بمَثَل، وهو أن تصوير الخط كما في الصكوك والوثائق ما هو إلا نقلٌ لخط الكاتب، وليس خطاً لمن نقله بالآلة، فيقال: هذا خط فلان الذي هو كاتب الأصل.
    هذا حاصل ما احتج به الشيخ رحمه الله، وهو مسبوق إلى هذا، وما سمَّـاه الشيخ نقلاً للصورة هو ما سمَّاه غيره من المجيزين للتصوير بحبس الظل، ويسمون التصوير بالكاميرا التصوير الضوئي.
    والجواب عن الأول -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس تصويراً لأن ذلك ليس من فعل المكلف- أن يقال: هذا غير مُسَلَّـم، فإنه تصوير لغةً وعرفاً، فإنه يقال للآلة: آلة التصوير، ولمُشغِّلها: المُصور، ولفعله: التصوير، وللحاصل بها: صورة، وهذا التصوير من فعل المكلف ولكن بالوسيلة، وهو من فعل المكلَّف، ولكن بالوسيلة الحديثة ((الكاميرا ))، ومما يدل على أنه من فعل المكلَّف أن له أحكاماً، فقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً كما تقدم.
    ويجاب عن الثاني -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالـى...إلخ- بأن ذلك ممنوع؛ فالمضاهاة مقصودة للمصور وحاصلة.
    وتسمية ذلك (( نقلاً )) تغيير لفظٍ لا يغير من الحقيقة شيئاً، فلا يؤثر في الحكم.
    والصورة التي خلقها الله لا تنتقل عن محلها، فإنها لو انتقلت لخلا محلُّها، ومعلوم أن الصورة عَرَض لا يقوم بنفسه، فلا يوصف بالانتقال، بل الزوال، فالصورة الحاصلة بالكاميرا تضاهي الصورة القائمة بالمصوَّر وليست إياها، ولهذا يتصرف المصوِّر في الصورة بالتصغير والتكبير والتحسين والتقبيح. ولو كانت الصورة محضَ نقل لما أمكن التصرف فيها. فتبيَّن أن التصوير بالكاميرا تصويرٌ حقيقةً، لا نقلٌ للصورة التي خلقها الله، لأن ذلك متعذر. ولتصرف المصور في الصورة الحاصلة بالآلة.
    وأما صورة الخط فلا يقال فيها: إن هذا خط فلان، بل صورة خطه، ولهذا يفرق بين الأصل والصورة، فيقال في الوثيقة: هذا أصل وهذا صورة، ولا يُعوَّل في الإثبات على الصورة في الكثير من الأمور المهمة، بل لابُد من إحضار الأصل. والله أعلم.
    وأما المسألة الثانية، وهي حكم اقتناء الصور، فقد ذهب الشيخ رحمه الله إلى تحريم اقتنائها للذكرى، وتحريم تعليقها، وقد أشار في ذلك إلى دلالة السنة على تحريم اتخاذها واقتنائها في غير ما يُمتهن. (ج 12 ص 325)
    والسنة التي أشار إليها مثل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرام التي سترت به سَهْوة لها، أي فُرْجة، وكان فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتَلَوَّن وجهه، وقال: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت عائشة: فجعلناه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم" ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" متفق عليه.
    وقد استوفى الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على حكم اقتناء الصور في الجواب المُطول المفصل الوارد في ج12 في الصفحات من 311 إلى 317 .
    وسواء عنده أكانت الصورة كاملة أم غير كاملة إذا كان الرأس موجوداً لحديث أن جبريل عليـه السلام لما امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود التمثال الذي بالباب، أمر أن يُقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، ونقل الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد قوله: "الصورة الرأس" ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه.
    وأكد الشيخ أنه لا يزول حكم الصورة حتى يُبان الرأس إبانةً تامةً، وكأنه يشير إلى ما يفعله المحتالون على تحليل الحرام من تصوير الجسم وتصوير الرأس فوقه مع الفصل بينهما بخط، وقد نص رحمه الله على جواز اقتناء الصورة أو ما فيه صورة مما تدعو إليها الحاجة أو الضرورة، كالصورة لإثبات الشخصية، والصور التي في النقود.
    وبين رحمه الله أن ما يحرم اقتناؤه من الصور يتفاوت حكمه باعتبار مقصود مقتنيها، وباعتبار المصوَّر، كاقتناء صور العظماء وصور النساء، ولا سيما مع تعليقها أغلظ تحريماً من غيرها لما يتضمنه ذلك من المفاسد. وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مسألة اقتناء الصور هذه، وإن كان تصويرها بالكاميرا.
    ولكن هذا يُضعف ما ذهب إليه من جواز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا. فإن القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض. مما يدل على أن قوله بجواز التصوير ليس هو فيه على طمأنينة.
    ويؤيد ذلك أنه نص في جوابـه المفصل المشار إليه على أن التصوير بالكاميرا من المتشابهات، حيث قال بعد ذكر الخلاف: "والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لـدينه وعرضه". (ج12/312)
    وبناءً على ما تقدم يتبين أنه لا يصح إطلاق نسبة القول بجواز التصوير بالكاميرا إلى الشيخ، فإما أن يقال: (عنه في ذلك روايتان)، أو يقال: (إن قوله بالجواز لم يكن مطمئناً إليه وإن احتج له ببعض الشبهات العقلية، فقد ذكر القولين وحجج الفريقين، ومال في أغلب أجوبته إلى القول بالجواز).
    وقد اشتهر عنه القول بالجواز، وأخذ بذلك كثير من طلاب العلم وغيرهم تقليدا، كما تعلق به أصحاب الأهواء الذين لا يأخذون من أهل العلم إلا ما يوافق أهواءهم، فعمت البلوى بهذا التصوير واستباحه أكثر الناس؛ جهلاً وتقليداً وهوى، وهذا كله لا يضر الشيخ، فهو علامة مجتهد متحر ٍللحق، فأمره دائر بين الأجر والأجرين، إن شاء الله. فإن المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
    والمقلدون للشيخ لم يمعنوا النظر في سائر أجوبته، لذلك لم يعرفوا حقيقة مذهبه في هذه المسألة.
    وأما أصحاب الأهواء فلا يعنيهم التحقق من مذهب العالم وفتواه، بل يكفيهم أن يظفروا منه بما يوافق مرادهم ويصلح للتشبث به لترويح باطلهم.
    وفي كلام العلماء ما يُعد من المتشابه الذي يجب رده إلى الواضح من كلامهم، وسبيل أهل الزيغ اتباع المتشابه من كل كلام، كما قال تعالى: {فَأما الّذين فِي قُلُوبهمْ زيْغ فَيَتّبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتغاءَ تَأوِيلِه} [آل عمران:7] وهذا منشأ ضلال فرق الضلال من هذه الأمة، فنعوذ بالله من سبيل الغي والضلال.
    وخلاصة القول أن المبيحين للتصوير بالكاميرا أو التصوير الضوئي أصناف:
    1- علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى، فهم في التصوير متأولون، وهذا الصنف قليل.
    2- علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى.
    3- مقلدون بحسن نية.
    4- مقلدون مع شهوة وهوى، وهؤلاء يكثرون في المنتسبين إلى العلم والدين.
    5- متبعون لأهوائهم لا يعنيهم أن يكون التصوير حراماً أو حلالاً، لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف من أنكر عليهم، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَالله ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون} [آل عمران:163].
    وأما المسألة الثالثة، وهي حكم النظر إلى الصحف والمجلات والتلفاز فقد فصّل فيه الشيخ من جهة نوع المصوَّر ومن جهة أثر النظر:
    فعنده أن الصورة إذا كانت لحيوانات، أي لغير آدمي جاز النظر إليها، لكن لا يجوز اقتناء الصحف من أجلها وإن كانت لآدمي ففيه تفصيل، وهذا نص كلامه:
    "وإن كانت صور آدمي، فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع، ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر، كنظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً، على القول الراجح فلا بأس به، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور"
    وهذا تفصيل حسن لا إشكال فيه، ولكنه رحمه الله قال بعد ذلك: (( وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه، كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضوع شك وتردد )). (ج 12/326)
    وقد ذكر بعد ذلك منشأ هذا الشك والتردد عنده وهو أمران:
    الأول: تردده في دلالة حديث "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليـها" هل النهي عن نعت صورتها الظاهرة كمحاسن وجهها، أو النهي عن نعت ما تحت الثياب من العورة؟
    والشيخ يميل إلى الاحتمال الثاني، من أجل لفظ المباشرة ومن أجل زيادة النسائي في الحديث ولفظه: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد".
    فيقال: هب أن المراد من الحديث المعنى الثاني، فتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لا يتوقف على دلالة هذا الحديث، فقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [المؤمنون:30] وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) رواه الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
    الأمر الثاني -مما أوجب التردد في تحريم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بغير شهوة- : ما ذكره من الفرق العظيم في التأثير بين الحقيقة والصورة.
    فيقال: أولاً: هذا لا يُسلم على الإطلاق، فقد تكون الصورة أعظم تأثيراً لما يجري فيها من التحسين والتلوين، والعناية في تحديد مواضع الفتنة.
    وثانياً: دعوى الفرق في التأثير بين الحقيقة والصورة -وإن سُلِّم في الجملة- فإنه يرد على ما قرره رحمه الله في الاحتجاج لجواز التصوير بالكاميرا، حيث ذكر أن التصوير بالكاميرا نقلٌ للصورة التي خلقها الله، وهذا يقتضي أن تكون الصورة كالحقيقة في التأثير.
    نعم؛ إذا كانت المرأة الأجنبية حاضرة يُطمع في الوصول إليها، فهي من هذه الجهة أعظم تأثيراً على الناظر من الصورة.
    وبهذا يتبين أن النظر إلى صورة المرأة الأجنبية كالنظر إلى المرأة الأجنبية في التأثير والتحريم، وإن وُجد تفاوت بينها، فما كان أعظم تأثيراً كان النظر إليه أشد تحريـما.
    هذا كله في النظر إلى المرأة الأجنبية أو صورتها بغير شهوة، أما إذا كان بشهوة فقد تقدم نص الشيخ على التحريم مطلقاً.
    وذكر رحمه الله في هذا المقام شيئاً من الفرق في النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة فإن كان النظر بشهوة وتلذذ فهو حرام، وإن كان بغير شهوة؛ فإن كانت الصورة لامرأة معينة، فالقول بتحريم النظر حينئذ قال فيه الشيخ: ((فيه نظر)) جزء 12 ص 327 وإن كانت الصورة لغير معينة وبغير شهوة، ولا يخشى أن تجر إلى محظور شرعي، فالنظر في هذه الحال جائز. وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله لم يذكر عليه دليلا.
    وحاصل ما تقدم أن رأي الشيخ في حكم التصوير بالكاميرا ليس مستقراً ولا محرراً، وإن كان الغالب على كلامه ظاهرُه القول بالجواز، وما ذكره من الأدلة على ذلك ضعيفة ومنقوضة كما تقدم، وكذلك ما ذكره من التفصيل في مسألة النظر إلى صور الآدميين فيه ما لا يتجه، كالفرق في النظر إلى صور المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة.
    وكذلك تردده في حكم نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية بناءً على الفرق في تأثير النظر بين الحقيقة والصورة.
    وهذا التفصيل وهذا التردد يمكن أن يكون شبهة لأصحاب الأهواء والشّهوات، من مطالعي الصّحف والشّاشات بإطلاق أبصارهم فيما يُعرض ويُنشر.
    وإذا كان معظم ما ينشر ويعرض من صور النساء يقصد منه الإغراء وجذب الأنظار وإشباع الشهوات، والدعاية إلى ترويج الصور والمجلات والمبيعات.
    فلا متمسك لأهل الباطل في كلام الشيخ رحمه الله. فإن النظر إلى ما يُعرض وينشر في وسائل الإعلام من صور النساء الفاتنات لإمتاع القراء والمشاهدين كله حرام عند الشيخ.
    وأما ما قرره الشيخ في مسألة اقتناء الصور فهو واضح بيّن لا إشكال فيه.
    والذي أراه صواباً هو تحريم التصوير بالكاميرا، وأنه داخل في عموم أدلة تحريم التصوير، وتحريم اقتناء الصور، وتحريم النظر إلى صور ما يحرم النظر إليه من الرجال والنساء، وأن الصورة كالحقيقة في ذلك،
    ويحسُن هنا ذكر جملة من الأحاديث الوردة في حكم التصوير:
    فعن أبي هـريرة رضـي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة) متفق عليه،
    وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله).
    ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم).
    ولهما عنه مرفوعاً: (من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ).
    وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَن المصورين).
    والأحاديث الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنه من كبائر الذنوب وتحريم اقتناء الصور كثيرة مشهورة محفوظة في دواوين السنة.
    وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وباقية إلى قيام الساعة، لعموم رسالته وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، فأحكام شريعته وخصوصها لا تختص بزمانه بل هي دائمة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنصوص تحريم التصوير شاملة لكل تصوير بأي وسيلة، مما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو يكون بعده، والله الذي أنزل هذه الشريعة يعلم ما سيحدث من وسائل التصوير، فيجب تحكيم نصوص الكتاب والسنة وإعمال عُموماتها وإطلاقاتها، ما لم يثبت ما يوجب التخصيص أو التقييد، كما يجب التحاكم إليها عند التنازع كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء:59].
    وبعد؛ فعلـى الجميع أن يتقوا الله ويلتمسوا رضاه، ويجتنبوا ما حرم عليهم وما يقرب إلى الحرام من المشتبهات.
    هذا ونسأل الله أن يلهمنا الصواب، ويهدينا سبيل الرشد في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمـعين.

    أملاه
    عبدالرحمن بن ناصر البراك
    الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود
    غرة رجب 1428
    المصدر: موقع الشيح عبدالرحمن بن صالح البراك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •