تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مفهوم دليل الخطاب ومقتضيات العمل به عند فقهاء المالكية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي مفهوم دليل الخطاب ومقتضيات العمل به عند فقهاء المالكية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إعداد : عبد الكريم بناني ،خريج دار الحديث الحسنية بالرباط ،



    يشكّل دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أداة فاعلة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية وحتى في كلام الناس أيضا ، خاصة في المسائل التي ليس لها طريق آخر غير طريق المفهوم المخالف ، كما أنه يعتبر من المباحث اللغوية الشائكة والدقيقة ، وهذا لما عرفه من خلافات وردود ومناقشات سواء من حيث إقراره جملة ([1])، أو من حيث إقرار بعض أنواعه فقط والتي اختلف أيضا في تعدادها من المفهوم .

    كما أن هذا المفهوم يأتي في مقدمة المباحث اللغوية التي اهتم بها الأصوليون وفقهاء القانون على حد سواء ، لأن اعتمادها في تفسير وتوضيح بيان النصوص جعل منها مرجعا محوريا يتحدد من خلاله مفهوم النص الشرعي أو القانوني .

    وقد تكلم أصوليو وفقهاء المالكية عن هذه الدلالة بإسهاب ، فأوضحوا شروطها وضوابطها وحجية كل نوع منها ، وسأحاول من خلال هذه الدراسة تقريب صورة دليل الخطاب كما تناولتها كتب أصوليي المالكية ، محاولا الإجابة على عدد من التساؤلات المرتبطة بأهمية اعتماد هذه الدلالة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية ، وذلك في ثلاث نقط : الأولى لتوضيح فكرة دليل الخطاب والثانية خصصتها لبيان دليل الخطاب في كلام الناس ، والثالثة لمقتضيات العمل به عند المالكية . فأقول وبالله التوفيق .

    أولا : فكرة دليل الخطاب

    تتمحور فكرة هذا الدليل ، أن دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور – ومنهم المالكية – قسمان : منطوق ومفهوم ، وأن هذا الأخير موافقة ومخالفة ، وأن كلا منهما يعبر عن جملة أحكام ، فإذا كان مفهوم الموافقة في المسكوت عنه يوافق حكمه حكم المنطوق به ، سواء بالمساواة أو بالأولى ، فإن دلالة قسمه الآخر في المسكوت عنه هي مخالفة حكمه حكم المنطوق به في الإثبات والنفي ، بمعنى أن حكم المنطوق إذا كان مثبتا كان حكم المسكوت عنه نافيا أو العكس ، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق ([2] )فيكون لنا حكمان : الحكم الأول يسمى منطوق النص والحكم الثاني والثابت للمسكوت عنه ، يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ([3]) .

    يقول د. حمادي موضحا هذه الفكرة : ( فيتضح أن الأصوليين لم يكتفوا بما يؤخذ من الخطاب من زاوية المعنى اللغوي – من المعنى ذاته – بل خطو خطوة أخرى تنطلق هذه المرة من هذه القيود المبثوثة في الخطاب الشرعي باعتبارها تشعر بالعلة كالصفة والشرط والغاية والعدد ونحوها ، إذ رأوا أن مثل هذه القيود لا بد وأن تكون مقصودة من طرف الشارع ، ولا بد وأن تستهدف تحقيق غرض معين ، ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطا من غير أدنى قصد ولا يترتب عليها أي غرض ، إذ الأسلوب العربي الصحيح يرفض مثل هذا الاتفاق العفوي بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعقل الجماعي( [4]) ، بل صار لهذه الدلالة أهمية أيضا في منطق الناس ومعاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم ، نظرا للحاجة إليها في تفسير نصوص العلماء وعقود المتعاملين وتصرفاتهم ، فكل عبارة ” من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي “ ([5]).

    وقد حاولت تعاريف الأصوليين المالكية أن تلامس هذه الفكرة وأن تحدد زاوية هذا الدليل بشكل دقيق ، ومن التعاريف المشهورة عندهم، نذكر تعريف القرافي (660هـ) حيث عرفه بقوله : ” هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ” ([6]) وتعريف التلمساني (771هـ) يقول :” أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه ” ([7]) ، لكن ابن رشد الحفيد (595هـ) كان واضحا في حده للدليل مشيرا إلى الباعث والسبب في تغير الحكم إلى النقيض وهو انتفاء القيد وارتفاعه عن المطوق ، وقد جاء تعريفه كالتالي :” هو أن يرد الشئ مقيدا بأمر ما أو مشترطا فيه شرط ما ، وقد علق به حكم ، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة مل هو مقيد وموصوف وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه ” ([8]).

    ثانيا : دليل الخطاب في كلام الناس

    إن منطق الناس في معاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم في التعبير ، يقضي بأن يكون لتقييد حكم الواقعة المذكورة في كلامهم ، غرضا يؤدي إلى سلب الحكم عنها في حال انتفائه وإلا ” كان التقييد في عرفهم عبثا ” [9]ولهذا ” أجمع الأصوليون ممن يقام لآرائهم وزن أن مفهوم المخالفة في أقوال الناس وكذلك في مؤلفات العلماء حجة ” [10].

    وثمرة هذا الإجماع ، تظهر في قول الواقف :” جعلت ثمن ريع وقفي من بعدي لأرملتي إذا لم تتزوج ، منطوقه ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا لم تتزوج ، ومفهوم المخالفة له نفي استحقاقها إذا تزوجت ونصه حجة على الحكمين ” [11].

    وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل ، إذا قيدت بوصف أو شرط أوحدت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي ، ولهذا قال المالكية :” أن متابعة شرط الواقف والعمل بمدلولها وجوبا مادام جائزا ” [12] ، لأنهم يقولون به في كلام الناس .

    وتظهر للمسألة أيضا ثمرة فقهية أخرى تتمثل ” فيما لو تخاصم شخصان فقال أحدهما للآخر : أما أنا فليس لي أم ولا أخت ولا امرأة زانية ، فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته ” [13]وقد قال فيها المالكية أيضا بالحد كاملا[14] جريا على الأصل .

    كما أنهم وظفوا هذه الدلالة في تفسير نصوص المؤلفين والمصنفين ، يدلك على ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى أقوال المدونة أو غيرها من كتب المختصر خاصة ” فيستنبطون من ألفاظها ما تحتمله ،ويأخذون بمفهوماتها بل كثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام ابن القاسم وغيره ، فضلا عن مالك ” [15].

    ويعرض للمسألة إشارة هامة تتمثل في أن كلام الناس قد لا يؤخذ منه مفهوم ، فيما لو عرض له مانع ، وهذا المانع :

    1- الخوف ، كما لو قال قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ، فلا مفهوم لقوله “على المسلمين” لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من لائمة النفاق [16].

    2- جهل المتكلم للحكم المسكوت عنه ، كما لو قال مفت يجهل حكم زكاة المعلوفة :”في السائمة زكاة” فلا مفهوم له ، لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها [17].

    وهكذا يتضح أن دليل الخطاب كما يعمل به النصوص الشرعية ، يكون كذلك حاضرا في كلام الناس ومعاملاتهم .

    ثالثا : مقتضيات العمل به عند السادة المالكية

    لنقول إن هذا الحكم مأخوذ من دليل خطاب الآية أو الحديث ، يلزم أن يتضمن النص الشرعي أركان هذا الدليل ، وأن تتوفر شروط إعماله كما نص عليها الأصوليون .

    أ— أركانه : أركان دليل الخطاب أو عناصره التي لا بد منها حتى يعمل به في الواقعة المسكوت عنها ، خمسة :

    واقعة منصوص عليها – حكم هذه الواقعة الوارد في النص نفسه – قيد وارد في النص من وصف أو شرط أو غاية أو عدد مرتبط به الحكم المنطوق – الواقعة نفسها غير مقيدة بذلك القيد ولا منطوق بها – حكمها غير المنطوق به المناقض للحكم المنطوق لانتفاء القيد[18] .

    فالواقعة نفسها بما ذكرت به في النص وحكمها ، كل منها يسمى في الاصطلاح “منطوقا”والواق عة نفسها وحكمها المسكوت عنهما في النص كل منها يسمى”مفهوما” ، فمن الوقائع منطوق ومفهوم ومن الأحكام كذلك منطوق ومفهوم [19]، ويضاف إليها القيد الوارد في المنطوق من وصف أو شرط …وعدم وجوده في الواقعة المسكوت عنها يعطي نقيض الحكم المنطوق .

    مثال : قوله صلى الله عليه وسلم “من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع “[20].

    الواقعة المنصوص عليها

    حكمها

    القيد الوارد فيها

    الواقعة المسكوت عنها

    حكمها

    بيع النخل المؤبرة

    ثمرتها للبائع إلا إذا اشترطها المشتري

    وصف”قد أبرت”

    بيع النخل التي لم تؤبر

    ثمرتها للمشتري



    ب— شروطه : لم يترك أصوليو المالكية – ومعهم الجمهور المعملين لدليل الخطاب- العمل بالمفهوم عبثا ، بل عملوا على تقييده بشروط تحدد ظروف العمل به ،وتعين على ضبط الاعتداد به ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط حمل القيد على الفائدة المرجوة منه ، لا على نفي الحكم عند انتفائه .

    وقد تتبعت هذه الشروط فوجدت أنها ترجع عندهم إلى شرطين رئيسيين[21] :

    أ*- ألا يعارض المفهوم منطوق .

    ب*- ألا تظهر للقيد فائدة أخرى غير بيان التشريع .

    أما الشرط الأول ، فيتضمن أمران : 1- ألا يعارض العمل بدليل الخطاب دليل شرعي خاص في المسالة نفسها فإنه يقدم عليه ، وهذا لأن الدليل منطوق به في المسألة ودليل الخطاب يفهم منه فيكون المنطوق أقوى منه ، لكن بشرط التساوي في الخصوص والعموم .

    2- ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه ، وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه ، فكان مفهوم موافقة لا مخالفة [22]، وهذا لأن الثابت بالموافقة هو ثابت بالمنطوق ودليل الخطاب مفهوم من النطق فقط .

    ب-ألا تظهر للقيد فائدة أخرى ، وهذه الفوائد هي :

    - ألا يكون القيد قد جاء لبيان الأعم الأغلب المعتاد ، وهذا مثل قوله تعالى (وربائبكم الأتي في حجوركم من نسائكم الأتي دخلتم بهن )(النساء23) ، فإن الغالب كون الربائب في الحجور ، ومن شأنهن ذلك ،فقيد به لذلك لا لأن حكم الاتي لسن في الحجور بخلافه[23] .

    - ألا يكون القيد قد جاء جوابا لسؤال ، ولا لحادثة خاصة بالمذكور [24]،وهذا مثل أن يسأل إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الذهب المخزون زكاة ؟ فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام :في الذهب المخزون زكاة ، فهذا لا يدل على أن الذهب غير المخزون –المتداول-ليس فيه زكاة.

    - ألا يكون القيد قد جاء لتهويل الحكم وتفخيم أمره ،كما في قوله تعالى حقا على المحسنين)(البقرة 234)(حقا على المتقين)(البقرة24 0)،فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متق [25].

    - ألا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان ،لا للتقييد ، وهذا كقوله تعالى( وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا)(النحل14) فالتقييد بالطراوة ،لا يدل على منع أكل ما ليس بطري [26].

    - ألا يكون القيد قد ذكر لأجل موافقة الواقع كقوله تعالى (لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين ) نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود [27]، فنزلت الآية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها[28] .

    - ألا يكون القيد للتأكيد والمبالغة كقوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )(التوبة100) ،فالتقييد بالسبعين خرج مخرج التأكيد والمبالغة في عدم الغفران للمنافقين ، فلا يل على أن النبي إذا زاد على السبعين ينفعهم ،بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد [29].

    وقد نظم الشنقيطي هذه الشروط تسهيلا لتداولها ، وتعميقا لطالبها ،فكانت كالتالي :

    .\. ودع إذا الساكت عنه خافا

    أو جهل الحكم[30] أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب

    أو امتنان أو وفاق الواقـــع والجهل والتأكيد عند السامع [31]

    وهذه الشروط التي تواضع عليها أصوليو المالكية – والجمهور عموما – وسار عليها النهج الفقهي ، بتفسيراته وتحليلاته ، وتفريعاته ، توضح بجلاء أن السبب في عدم تطبيق هذه الدلالة في تفسير بعض النصوص الشرعية – تتبعها النصوص القانونية في الحكم – يعود بالأساس إلى وجود مانع عدم توفر هذه الشروط أو هذه الضوابط التي يمكن اعتبارها بمثابة قواعد تخدم المذهب ، فلا تجعله عرضة للفوضى من قبل المقلدين ، لأنها أيضا تحدد زاوية العمل ، وآلياته وحدوده .










    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - من الذي ينكرون العمل به الحنفية والظاهرية الذين يردونه جملة . (ن) الفصول في الأصول ، أحمد بن علي الرازي الجصاص 1\296 تحقيق :د .عجيل حاسم ط2\1414هـ .والإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي 7\2 وما بعدها ( د.ت ).

    - هذا إذا كان القيد في المنطوق لغرض بيان التشريع ، وليس لغرض آخر ،ككون القيد خرج مخرج الغالب أو جوابا لسؤال ….. [2]

    - الوجيز في أصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ص 366 مكتبة القدس ،ط6\1405هـ .1985 .[3]

    - الخطاب الشرعي وطرق استثماره ،د. ادريس حمادي ص 260 المركز الثقافي العربي ط1\1994 .[4]

    [5] - علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ص 156 ، دار القلم ط12\1398هـ- 1978 .

    [6] - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص55 ، دار الفكر ط1\1393هـ -1973 .

    [7] - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص79 ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ط1\1417هـ - 1996 .

    [8] - الضروري في أصول الفقه ، ص 119 ،تحقيق :جمال الدين العلوي ،دار الغرب الإسلامي ط1\1994 .

    [9] - علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ص 156(م.س) .

    [10] - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي .د. فتحي الدريني .ص 395 .الشركة المتحدة للتوزيع ط2\1405هـ\1985 م.

    [11] - أصول الفقه . خلاف ص 156 (م.س.).

    [12] - الفقه الإسلامي وأدلته .د. وهبة الزحيلي .8\108.دار الفكر.ط2\1405هـ\1985/م .

    [13] - الإحكام في أصول الأحكام .أبي الحسن الآمدي 3\139-140 .دار الكتب العلمية .بيروت.1400هـ\1980م.

    [14] - في المدونة :” قلت أرأيت الرجل يقول للرجل ما أنا بزان قال : يضرب الحد في رأيي ، لأن مالكا قال في التعريض الحد كاملا ” 6\2811 .دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ط1\1419هـ\1998 .

    [15] - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .د.أحمد الريسوني .ص 180 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط1\1411هـ\1990 م.

    [16] - نثر الورود على مراقي السعود .محمد الأمين لشنقيطي 1\107 .تحقيق :د.محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي .دار المنارة للتوزيع والنشر .ط1\1415هـ\1995م.

    [17] - نفسه . ونشر البنود على مراقي السعود .العلوي الشنقيطي . 1\98 .صندوق إحياء التراث الإسلامي .

    [18] - المناهج الأصولية ص 403 (م.س.).

    [19] - أصول المذهب المالكي 2 .ذ. عبد الله الداودي . مجلة الفقه المالكي .عدد 2 .ص 10 .

    [20] - البخاري .كتاب البيوع .باب من باع نخلا قد أبرت .

    [21] - هذا التقسيم للشروط : درج عليه الدكتور الدريني في المناهج الأصولية ص 405 ، في تقسيمه لشروط العمل به عند الجمهور ،فوجدته يصدق على الشروط المذكورة في المذهب .

    [22] - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2\174 . مكتبة الكليات الأزهرية 1403هـ\1983 . منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل .ابن الحاجب .ص 148-149 . دار الكتب العلمية بيروت ط1\1405هـ\1985م.

    [23] - حاشية البناني على شرح المحلى 1\178-179 .مطبوع مع شرح الجلال .ط2 .(د.ت.).

    [24] - نفسه .


    http://bennanikarim.maktoobblog.com/...-%D8%B9%D9%86/

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: مفهوم دليل الخطاب ومقتضيات العمل به عند فقهاء المالكية

    للفائدة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •