تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تقييد المطلق بين الأصوليين و الفقهاء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي تقييد المطلق بين الأصوليين و الفقهاء

    السلام عليكم اخوتي الكرام


    أريد أن اذاكر معكم مسألتين أصوليتين

    الأولى تقييد المطلق في حالة اتحاد الحكم و السبب مع وجود القيد في السبب :


    مثال ذلك الدم :

    قال تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . الأنعام 145


    و قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . المائدة 3


    فالدم جاء محرما اكله مقيدا بالمسفوح في آيه و مطلقا في الأخرى فعلى هذا قيد السبب فكان المحرم هو المسفوح فقط إلا أن مفهوم المخالفة واضح في الآية الأولى فحرف "إلا" يفيد الحصر و هو من أقوى ادلة الخطاب حتى أن القرافي إعتبره من المنطوق.


    فمفهوم الآية الأولى أن غير ما ذكر في الآية ليس محرم و منه الدم الغير المسفوح كالكبد و الطحال و بقايا الدم في الشرايين بعد الذبح.


    لنزع التعارض بين المفهوم في المقيد و المنطوق في المطلق قيدنا المطلق.



    إلا أن دليل الخطاب أمر لا يتفق عليه كل الفقهاء و مثال ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يُمْسِكَنّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ.

    و رواية أخرى عند الترمذي : عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.


    فرغم وجود المطلق و المقيد مع اتحاد السبب و الحكم إلا أن الفقهاء إختلفوا في هذه المسألة فمن نظر إلى دليل الخطاب قال أن قوله عليه الصلاة و السلام و هو يبول يقتضي بعدم النهي في غير حال البول أما من نظر إلى مفهوم الموافقة قال إن نهى عن مسكه في حال البول و هو اشد حالة إحتياجا للمرء للمسك به بينمينه فالنهي عامة أولى.

    و ذهب بعض الأصوليين لعدم التقييد في حالة النهي لدخولها في العام و هذا ما قرره بن الحاجب و الشوكاني و الزركشي إلا أن الأمر ليس مسلما به فقد يكون من باب النهي في العام و قد يكون من باب النهي في المطلق و المقيد.

    مثال ذلك لا نكاح الا بولي و الحديث الثاني لا نكاح الا بولي مرشد و الخلاف هنا مشهور.

    فعلى هذا نلاحظ أن تطبيق قاعدة المطلق و المقيد عند تقييد السبب ليس مسلما بها مطلقا فان كانت حالة وجود القيد في الحكم سهلة تقتضي الجمع بين الحكمين فنأخد بالأقوى من ناحية المنطوق للجمع بين الدليلين و هو المقيد فحالة تقييد السبب ليست كذلك فلو أخدنا بالاقوى من ناحية المنطوق لاخذنا بالمطلق لان العمل بالمطلق يقتدي العمل بالمقيد ايضا في السبب لاحتواء السبب المقيد في السبب المطلق بأعتباره تنصيصا عن بعض افراد المطلق على عكس الحكم المطلق الذي نجده في الحكم المقيد إلا أنه ان اعتبرنا المفهوم تغير الوضع.


    المسألة الثانية هي مسألة الحكم في خطاب الوضع فالذي تعارف عليه الأصوليين أن الحكم الموضوع لسبب هو الحكم التكليفي و على هذا لا يدخل في هذا التعريف العقوبات في الآخرة

    و ذلك لأن الحكم تكليفي متى قام السبب و انتفت الموانع و وجدت الشروط لزم الحكم أما العقوبة في الآخرة فلا تكليف فيها

    و لتقريب المعنى اعطيكم بعض الفروق:

    ان الحكم تكليفي بعكس عقوبات الآخرة

    - ان قيام السبب و الشروط و انتفاء الموانع يقتضي الحكم على عكس العقوبة في الآخرة التي تتأخر عن السبب و قد تسقط بالتوبة

    هنا نطرح سؤال هل الحكم يتأخر عن السبب أم لا و أقول من هنا أن مسألة دخول وقت الصلاة ثم مجيئ الحيض ليست داخلة في هذا المجال لأن سبب الصلاة ليس دخول الوقت فقط بل هو كل جزء من الوقت حتى خروج وقتها و الأمر فيه خلاف بين الفقهاء.


    - ان الحكم لا يتأخر عن السبب على عكس عقوبة الآخرة


    - ان الحكم ان ذكر في دليل فهو مستغرق للحكم الكامل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على عكس العقوبة في الآخرة فيجوز تأخير ذكرها أو ذكر بعض منها أو ذكرها متفرقة بين الادلة كأكل المجرمين و لباسهم من قطران.


    أمثلة تحريم الدم الحكم فيه هو المنع و ليس عقوبة شاربه في الآخرة

    شرب الخمر الحكم فيه الجلد و ليس حرمه من شربها في الآخرة و هكذا




    هل من الاخوة من يتفضل لزيادة توسيع هذا الموضوع و شكرا مسبقا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: تقييد المطلق بين الأصوليين و الفقهاء

    للرفع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: تقييد المطلق بين الأصوليين و الفقهاء

    هل من مشاركة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •