السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمهور الفقهاء على ان جمع الظهر مع العصر غير جائز
وجوزه الشافعي ولكن بشروط منها ان يكون المطر عند الشروع بالصلاة فإذا انتهى المطر عند الصلاة الثانية لا يجوز الجمع
فقال : ((ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها))الأم 1/95
وقال مثله بن قدامة في المُغني,
سؤالي واستفساري وهل هو فهم صحيح ام خطأ ومنكم التوجيه:
لجمع الظهر والعصر يُشترط نزول المطر في وقت الصلاة للشروع بالجمع ,
أما في صلاة المغرب والعشاء فيجوز الجمع إذا كان المطر متوقعا .
هل هذا الفهم صحيح؟
وهل يوجه حديث ثوبان: أن السنه الجمع في يوم مطير,
أنه يمكن الجمع إذا تُوقِع المطر,
لأنني بصراحة احترت,
الهدف من الجمع رفع المشقة, أليس كذلك؟
يعني لو كان وقت الظهر المطر شديد بحيث تُبل الثياب, ثم عند وقت الصلاة ظهرت الشمس قليلا أو توقف المطر ,لا نجمع لكلام الشافعي المذكور أعلاه؟؟؟!!!
أم أن كلامه محصور للظهر دون المغرب
وبارك الله فيكم,