تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جمهور الفقهاء على ان جمع الظهر مع العصر غير جائز
    وجوزه الشافعي ولكن بشروط منها ان يكون المطر عند الشروع بالصلاة فإذا انتهى المطر عند الصلاة الثانية لا يجوز الجمع
    فقال : ((ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها))الأم 1/95

    وقال مثله بن قدامة في المُغني,

    سؤالي واستفساري وهل هو فهم صحيح ام خطأ ومنكم التوجيه:
    لجمع الظهر والعصر يُشترط نزول المطر في وقت الصلاة للشروع بالجمع ,
    أما في صلاة المغرب والعشاء فيجوز الجمع إذا كان المطر متوقعا .

    هل هذا الفهم صحيح؟
    وهل يوجه حديث ثوبان: أن السنه الجمع في يوم مطير,
    أنه يمكن الجمع إذا تُوقِع المطر,

    لأنني بصراحة احترت,
    الهدف من الجمع رفع المشقة, أليس كذلك؟
    يعني لو كان وقت الظهر المطر شديد بحيث تُبل الثياب, ثم عند وقت الصلاة ظهرت الشمس قليلا أو توقف المطر ,لا نجمع لكلام الشافعي المذكور أعلاه؟؟؟!!!
    أم أن كلامه محصور للظهر دون المغرب


    وبارك الله فيكم,

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    أخي الفاضل أشجعي كيف حالك ؟
    صحة العبارة : يشترط لجواز الجمع في المطرعند الشافعية ( بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ) : وجود المطر عند التحريم، وعند السلام من الأولى ليتصل بأول الثانية.
    والله أعلم

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    الله يحييك شيخي
    إذا الشافعية يشترط ذلك على الفترتين , الظهر والمغرب
    ولكن ما الدليل على قولهم هذا؟؟
    وهل هو صواب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    نعم - أخي الفاضل - هذا الشرط سواء في جمع الظهر والعصر أو المغرب و العشاء
    وهذا شرط عند الشافعية لصحة الجمع في المطر
    قالوا:
    (( وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلي العصر ؛ لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها
    وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر ، ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها
    ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له فإذا دخل فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو يمطر فإن سكنت السماء فيما بين ذلك كان له الجمع ؛ لأن الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيها ))

    وبالنظر إلى علة الجمع وهي ( المشقة ) فإنهم قالوا : لابد من نزول المطر عند التحريم بالثانية فتوقف المطر في الأولى يسقط رخصة الجمع عندهم لزوال العلة .

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    جزاك الله خيرا شيخي,

    ما الدليل على كلام الشافعية
    فيا ليت أحد الاخوة يأتي باستدلالاتهم, فمن ين هذا التحديد (تكبيرة الاحرام عند الاولى والثانية) و(مطر يبل الثياب) واسماء منهلة والارض مبتلة
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  6. #6

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته.. ح.صحيح.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    بارك الله فيك يا حفيد,
    الحديث معروف, ولكن الذي لا أعرفه, هو على أي شيء استدل الشافعية على وجوب نزول المطر عند تكبيرة الاحرام الاولى والثانية حتى يُجمع؟
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
    حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلّى الله عليه وسلّم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر، وهو في المدينة انتفى السفر أيضاً، ولم يبق إلا المرض، وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع ، وما ذهب إليه الشافعية لا دليل عليه ، والرخصة لا تقيد بغير ما جاء به . فحاصل القول : أنه كلما لحق الإِنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً.
    والمطر الذي يبل الثياب ، يعني : إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يجوز الجمع بين الظهريين والعشائين ، فإن كان مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز ، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة ، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة.

    فإن قيل: ما ضابط البلل؟

    فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.
    وكذلك يجمع في حال توقف المطر ووجود الوحل : الزلق والطين ؛ فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل ، وذلك لأن الوحل والطين، يشق على الناس أن يمشوا عليه ، فهو داخل في المشقة .والله أعلم



    بسم الله الرحمن الرحيم [/font]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •