بسم الله والحمد لله وبعد
فقد كنت أتصفح موقع الإسلام اليوم، فرأيت عنواناً في الصفحة الرئيسية للموقع (حج الفريضة بدون تصريح) فدخلت راغباً في الإفادة من الفتوى، فوقفت أثناء قراءتي لها على وهمين
فأحببت التنبيه عليهما نصحاً -نفع الله به- ولمن يقرأ فتواه من القراء، وليس لدي وسيلة للتواصل مع الشيخ
ولذا أتمنى ممن لديه رقم هاتف الشيخ أن يتفضل بإرساله على الخاص
أنا حاج لبَّيت بالحج والعمرة متمتعاً، ولكني مُنِعت من الدخول إلى الحرم، فماذا أفعل؟ علماً أنها حجة الفريضة. فهل أدخل بثيابي، أم ماذا أفعل
فأجاب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من لبى بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً، ولم يتمكن من أداء نسكه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
الأول: أن يشترط عند إحرامه (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
فإذا صدَّه صاد عن الحرم، عدوًّا كان أو مرضًا، أو فقد نفقته، أو أوراقه الثبوتية ونحو ذلك فإنه يتحلل من إحرامه، ويلبس ثيابه، ولا شيء عليه، ولا إثم ولا دم يذبحه. بدليل حديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه: (قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة. فقال: حجي واشتراطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت) فاشتراط الحاج أو المعتمر عند إحرامه يفيد شيئين:
أ- إن عاقه أي عائق عن الوصول إلى الحرم فإنه يحل من إحرامه في الحال.
ب- ليس عليه إثم ولا دم يذبحه.
والاشتراط عند الإحرام مستحب، قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر، ومن التابعين علقمة بن الأسود وابن شريح وابن المسيب. وكره الاشتراط –إذا لم يكن الإنسان به وجع أو مرض- عبد الله بن عمر وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير. ومذهب مالك والجمهور مع القول بالاستحباب.
قال ابن قدامة في المغني: (وإن شرط في ابتداء إحرامه متى مرض أو ضاعت نفقته أو منع من الوصول إلى الحرم ونحو ذلك فله الحل متى وجد ذلك الشرط، ولا شيء عليه، ولا هدي ولا قضاء ولا غيره، فإن للشرط تأثيرًا في العبادات كلها).
الثاني: أن لا يشترط الحاج عند إحرامه، ولا يستطيع الوصول إلى البيت لأي مانع يمنعه. فإنه يعتبر (محصراً) والمحصر يتحلل من إحصاره بأمرين معا:
1- ذبح هدي الإحصار.
ب- حلق رأسه.
ولا يتحلل قبلهما لظاهر قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وقوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" أي إن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو شاة، لأنها أقرب إلى اليسر قاله ابن عباس، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي حيث قال: يجب على المحصر الهدي، ولا يتحلل إلا بنحره في محل ما حصر به، وأن يحلق رأسه. وقال أبو حنيفة: ينحر هدي الإحصار في الحرم. ولعل الصواب خلافه فإن الرسول وأصحابه يوم الحديبية ذبحوا هديهم في الحل (وهي الحديبية) لما منعهم المشركون من الوصول إلى الحرم.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: (ليس على المحصر هدي ولا قضاء لنسكه الذي أحصر عنه لعدم أمر الشارع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرماً حولا بغير اختياره، بدليل تحلل النبي وأصحابه لما أحصروا عن أداء العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القادم).
واتفق المحققون من أهل العلم على أن من فاته الحج لا يبقى محرماً إلى العام القادم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض كمن أحصره عدو عن الوصول إلى الحرم إذا لم تشترط عند إحرامها. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
التعقيب:
1/ نقل الشيخ عن الإمام ابن القيم قوله: (ليس على المحصر هدي...) فذكرُ الهدي غلط، فابن القيم يوجب الهدي كما صرح بذلك في مواضع من الزاد.
ولعل هذه اللفظة وقعت في كلام الشيخ خطأ، وإنما مراد الشيخ نفي وجوب القضاء.
2/ نقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يختار في الحائض أن حكمَها حكمُ المحصر، وليس الأمر كذلك، فرأي شيخ الإسلام ابن تيمية معروفٌ في هذه المسألة، وإنما دخل اللبس على الشيخ وفقه الله لكون شيخ الإسلام أطال بحث هذه المسألة، وذكر أن الحائض التي ليس معها رفقة تصبر معها= لا تخلو من خمسة أحوال:
فذكر الحال الثالثة وهي (أن تُعطَى حكم المحصر) ثم ذكر أنَّ إعطاءها حكمَ المحصر أقوى من الصورتين قبله، وهذا تفضيلٌ نسبي من شيخ الإسلام، وليس تفضيلاً مطلقاً.
ولذا عقَّبَ -بعدُ- ببيان فساد الأوجه الأربعة ومنها (إعطاؤها حكم المحصر) وخلص إلى ترجيح القول بجواز الطواف لها، وأنها في حكم المصلي يعجز عن القيام أو غيره من واجبات الصلاة.
مع أنه أشار قبل البدء في عرض الصور الخمس إلى ترجيح هذا الصورة.
فطول البحث في هذه المسألة وتشعُّبه؛ مع تقوية شيخ الإسلام لإعطاء الحائض حكم المحصر= أوقعَ الشيخ الفنسيان في الوهم، ولم يتنبه لباقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
وليس غرضي تتبع ما وهم فيه الشيخ أو غيره، فلم أقرأ فتواه إلا بقصد الإفادة منها، وقرأت هذين الوهمين في آخر الفتوى فرأيت التنبيه عليهما لازماً.