قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/1):
"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/1):
"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"
ملاحظة :
هذا إذا صار الذي يتكلم في الخلاف العلماء
أما إذا سمي الخلاف تعددية كما يسميه بعض الدعاة المتبعين للديموقراطيين و سمحوا أن يدخل في علم الخلاف من ليس من أهله فإن الآية تنقلب و يصبح الخلاف غير المعتبر هو الأكثر و المعتبر هو النادر
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله أستغفر الله العظيم و أتوب اليه أرجو أن يكون صاحب النقب اطلع قبل تعليقه على أقوال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافعي الكبير حول المسائل التي ذكرها الشاطبي هنا و الله الموفق للصواب
مااشتم رائحة الفقه من لم يقف عند اختلاف الفقهاء
للاسف بعض طلاب العلم ومنهم من يشار اليه حولوا بعض المسائل الفقهيه الى مايشبه المسلمات العقديه لايمكن قبول الخلاف فيها و والنقاب والاسبال لغير خيلاء على سبيل المثال لا الحصر
بارك الله فيكم
وليس معنى كلام الشاطبي رحمه الله أن مسائل الخلاف في الشريعة أكثر من مسائل الإجماع والاتفاق
فإن الواقع خلاف ذلك
فيكون قوله رحمه الله:(أكثر مسائل الشريعة) أي بالنسبة للمسائل المختلف فيها اختلافا لا يعتد به لا بالنسبة إلى مسائل الشريعة بشكل عام
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _ بعد ذكره أن مسائل الاتفاق أضعاف مسائل الخلاف في أشكل أبواب الفقه (الحيض)_ قال:
"فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب .
قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة .
وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصَّلا ، ومتى كثر الشئ إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا ، من ينظرها مكتوبة ، فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك ، كما يطالع تواريخ الناس والفتن ، وهي متصلة في الخبر، فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة .
فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك .....".ا.هـ الاستقامة (59/1).
جزى الله الأخ الكريم أمجد خيرا على هذا التنبيه، حتى لا يتوهم متوهِّمٌ أن الخلاف هو الأصل في هذه الشريعة الغراء؛ كما يدعيه بعض الناحين عليها الموتورين منها، وأنا أزيدك نصا مهما يخدم هذه الفكرة نفسها:
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: 6/382
((،،، ،،، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في "شرح الترتيب" : نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف, إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه, فنقول: أخطأتَ؛ بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها - وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول -: أكثرُ من مائة ألف مسألة , يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد, والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع وبفسقه, وفي بعضها ينقض حكمه, وفي بعضها يتسامح, ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة)) انتهى، وانظر أيضا: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 3/84.
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية نصوص كثيرة في هذا المعنى أذكرها بعدُ إن شاء الله تعالى.