تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    ما رواه أحمد في المسند ( 4 / 314 ) ( 5 / 363 ، 364 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 4 / 212 ) برقم ( 7535 ) وأبو داود ( 2374 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 263 ) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "
    قال الحافظ في الفتح ( 4 / 178 ، 203 ) : ( إسناده صحيح والجهالة بالصحابى لا تضر )
    وقال النووي في المجموع ( 6 / 349 ) : ( إسناده على شرط البخاري ومسلم )
    وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى وقد رواه بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لئلا يضعف "

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    لعلهم يجيبون عنه بوجهين:
    الأول: أن ظاهره عدم تحريم المواصله وهو معارض بنصوص النهي عن المواصلة فما كان جوابا عن هذا كان جوابا عن أمر الحجامة
    الثاني: أن قوله "لم يحرمهما" فهم من الصحابي على أن النهي ليس للتحريم لقرينة خارجة ولا يشترط أن يكون عدم التحريم صريح قول النبي صلى
    إذا تقرر ذلك كان هذا الفهم معارض بفهم أصحاب آخرون كعلي وأبي موسى وابن عمرو وابن عباس
    وانظر كلام ابن القيم في الحاشية عند رده دعوى النسخ

    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    نعم هذا من فهم الصحابي والمتقرر في الأصول - على الراجح - أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع
    لكن طبعا ذلك درجات فإسناد القول إلى النبي صراحة أقوى بلا شك من قول الصحابي أمرنا أو نهينا

    وابن القيم أطال النفس جدا في الحاشية وبحثه ممتع لكن لم يتعرض لهذا الحديث ولم أجد أحدا من الحنابلة على حسب علمي تعرض له

    وجوابك أخي الفاضل أزال بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء

    بارك الله فيك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    بارك الله فيك

    لا أظن أن قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا من قبيل ما وقع في هذا الحديث
    لأن قوله رضي الله عنه"لم يحرمهما" وقوله"إبقاء على أصحابه" "وقوله "نهي عن كذا ولم يحرم" دليل على أن المرفوع فقط هو النهي أما استنباط عدم التحريم فهو فهم من قول النبي لقرائن حافة
    وفهم الصحابي لألفاظ الشارع حجة لكن هنا معارض بفهم غيره من الصحابة

    *****************
    أحلتك على كلام ابن القيم لأن خلاصة كلامه أن الأحاديث الدالة على النسخ لا تقوى لمعارضة أحاديث التفطير لما دخلها من احتمالات واعترضها من اعتراضات
    فهذا الحديث من أحاديث النسخ
    فيكون في كلام ابن القيم ردا عليه من هذه الناحية والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    هذا الحديث أخي الفاضل لا يدل على النسخ مثل الحديثين التي تكلم عليها ابن القيم وهما حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس , لكن هذا الحديث - لوصح مطابقة لفظ الصحابي لمراد النبي - سيكون مثل حديث ابن عباس " احتجم وهو صائم " - مع الخلاف القوي هل الراجح من حديث ابن عباس لفظ صائم أم لفظ محرم -

    ومراد كلامي هذا الحديث ليس فيه دلالة على النسخ حتى نسقط عليه كلام ابن القيم في بحثه , فهذا الحديث قد يكون غايته صرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها مع أن القول بصرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها قول صعب جدا لأن الأحاديث صريحة بل نص في محل النزاع !!

    لعلك أخي الفاضل تجدني أميل إلى كون الحجامة مفطرة , لكن لا بد من جواب قوي عن الحديث المذكور

    وكما ذكرت سابقا أن جوابك أخي الفاضل أزال عني بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء

    وهل تجد أخي الفاضل أن الراجح من حديث ابن عباس لفظ محرم أم لفظ صائم ؟؟ مع اعتبار كلام الإمام أحمد عن تعليل لفظ " صائم " وفي المقابل إخراج هذا اللفظ - أعني لفظ " صائم " - في صحيح البخاري ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    نوقش هذا الاستدلال : بأن أدلة الترخيص عند الحاجة لا يلزم منها عدم الإفطار .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    لم أفهم ماذا تعني أخي الفاضل ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها على أصحابه لا يلزم أنها لا تفطر .
    قال شيخ الإسلام في المجموع 25/252: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا ؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " { أفطر الحاجم والمحجوم } كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل . وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين . والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم . وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم . والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله : " { وهو صائم } وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } . قال مهنا : سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } فقال : ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال : كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك . ( وقال مهنا : سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلخ فقال : هو خطأ من قبل قبيصة ) (*) . وسألت يحيى عن قبيصة فقال : رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله . قال مهنا : سألت أحمد عن حديث ابن عباس : " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } فقال ليس فيه " صائم " إنما هو " محرم " ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس " { احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم } وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون " صائما " .
    قلت : وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم . وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم : كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر . وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان . وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان . والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة : قوله " { أفطر الحاجم والمحجوم } فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث . وروى أحمد بإسناده عن ثوبان { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم } .
    وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس . أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " { أفطر الحاجم والمحجوم } وقال الترمذي : سألت البخاري فقال : ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا . قلت : وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أفطر الحاجم والمحجوم } قال أحمد : أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } إلى أن قال : ثم اختلفوا على أقوال .
    أحدها : يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي ؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه . والثاني : أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون . فبعضهم يقول : التشريط كالحجامة وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد . فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخنا أبو محمد : هذا هو الصواب . إلى أن قال : والرابع : وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره ؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة . والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل . وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء . وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في ( باب الطهارة ) . فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } . وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري . والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور . فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري . وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر . والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد . وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع ؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    جزاكم الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    هذا الحديث أخي الفاضل لا يدل على النسخ مثل الحديثين التي تكلم عليها ابن القيم وهما حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس , لكن هذا الحديث - لوصح مطابقة لفظ الصحابي لمراد النبي - سيكون مثل حديث ابن عباس " احتجم وهو صائم " - مع الخلاف القوي هل الراجح من حديث ابن عباس لفظ صائم أم لفظ محرم -
    ومراد كلامي هذا الحديث ليس فيه دلالة على النسخ حتى نسقط عليه كلام ابن القيم في بحثه , فهذا الحديث قد يكون غايته صرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها مع أن القول بصرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها قول صعب جدا لأن الأحاديث صريحة بل نص في محل النزاع !!
    لعلك أخي الفاضل تجدني أميل إلى كون الحجامة مفطرة , لكن لا بد من جواب قوي عن الحديث المذكور
    وكما ذكرت سابقا أن جوابك أخي الفاضل أزال عني بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء
    وهل تجد أخي الفاضل أن الراجح من حديث ابن عباس لفظ محرم أم لفظ صائم ؟؟ مع اعتبار كلام الإمام أحمد عن تعليل لفظ " صائم " وفي المقابل إخراج هذا اللفظ - أعني لفظ " صائم " - في صحيح البخاري ؟؟
    وجزاكم الله خيرا
    وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة : هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر ... وللمسافر أن يفطر .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    لكن لو صح أخي الفاضل الحديث لكان الظاهر منه أن الحجامة لا تفسد الصوم كما أشار إلى ذلك الخطابي في معالم السنن وهو ظاهر جدا إذ ما فائدة حكاية الصحابي لهذا الأمر اللهم إلا أن يكون بيان كون الحجامة لا تفسد الصوم , وإلا لجاز لنا أن نقول أن الحجامة تفسد الإحرام أو على الأقل توجب فدية لأنه ثبت أن النبي احتجم وهو محرم , فكل ما بقال في الإحرام يقال في الصوم إن ثبت لفظ الصوم

    بارك الله فيك

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    بارك الله فيك القاعدة إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فالواجب حمل المشتبه على المحكم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة ؟؟

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •