تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

    اخواني الكرام
    سمعت بعض طلبة العلم يفتي شخصا بانه لايجوز دفع الرشوة لكي يسلم من الخدمة العسكرية في دولة عربية يؤمر فيها الجنود بحلق اللحية هكذا قال فما هي اراؤكم مع الدليل والتعليل ؟؟؟ ... بارك الله فيكم ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2

    افتراضي رد: ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

    أرى أخي الكريم أن المصيبة مصيبتان لو قلت حكم دفع الرشوة لكي يسلم من دخول الخدمة العسكرية لكان الأفضل من ذكر حلق اللحية لأن العسكرية الحديثة فيها من الآفات و المصائب ما يندى لها الجبين فهي تحلق الدين كله لا تحلق اللحية فقط,و إليك بعض منكرات العسكرية الحديثة

    -التشبه بالكفار في الزي

    قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (الباب السابع: لباس الشرطة؛ وهومحرم، لمشابهته لباس الإفرنج، وفي الحديث: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وقد تعاهد العلماء مع الملك: أن لا يلبس الشرطة هذا الزي المشهور، من برنيطة وغيرها.

    ثم بدئ به شيئاً فشيئاً حتى تم، فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين،لتعم المعصية كل من رآهم، ويُشابهون الإفرنج في المشية، بالضرب بالرجل على الأرض، والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام، وغير ذلك.

    قال المشائخ، رحمهم الله:



    بسم الله الرحمن الرحيم

    من محمد بن عبد اللطيف، وصالح بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم، إلى: جناب عالي الجناب، حضرة الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    وموجب الكتاب، هو النصيحة لكم، والشفقة عليكم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قالها ثلاثاً، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)).

    وأعظم ما ننصحك به، عما رأيناه وسمعناه، من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين.

    منها: اللباس الذي هو شعار الإفرنج، والترك، والأعاجم، ولم يُعهد عن الصحابة والتابعين، وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص، غير اللباس المعتاد للرعية، ولما أحدث بنو العباس السواد، أنكر عليهم العلماء، الإمام أحمد وغيره..

    وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم: أن تغيير اللباس بسواد، أو غيره، خلاف ما عليه المسلمون، وأنه من البدع والمنكرات.

    وأن كُل زي اختص به الكفار، يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه، وكل شيء مختص بالكفار، من لباس وغيره، يحرم اتخاذه واستعماله.

    لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم، وهو محرم، والمشابهة توجب التأثير في المشابه به، ذكر ذلك شيخ الإسلام)

    _تعليمات الجند

    وتكملة للنصيحة التي قدمها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن معه من المشائخ إلى الملك عبد العزيز:

    (ومنه: تعليمات الجند، التي هي من زي المشركين، والأعاجم، وكذلك المزيكة، والبرزان، التي طقت هذه الأيام في ((العود)) كل عصرية، وصار الناس والعوام والنساء يذهبون إليها ويحضرونها، وهي كلها من شعائر الإفرنج، والترك، والأعاجم، الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية، ولم يُعهد عند أحد من أئمة الإسلام المتقدمين والمتأخرين، الذين هم القدوة؛ وليس القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم، ولا التشبه بهم من دين الإسلام.

    وآخر من نصر هذه الدعوة وقام بها، أوائلكم وأوائلنا، رحمهم الله؛ وذلك ما يُقارب القرنين، لم يفعلوا شيئاً من هذه الأمور، لأنهم يعتقدن تحريم مشابهة المشركين في كل شيء.

    وأنت الواجب عليك مراقبة الله وخوفه، وعدم الخروج عن المشروع، والاقتداء بالسلف الصالح؛ وأولئك الذين أيد الله بهم هذا الدين إنما لباسهم وجندهم البياض المعتاد بوطنهم.

    ولم يخصوا جندهم بلباس، وزي من زي الأعاجم، وغيرهم من أعداء الدين، وهذه دسيسة ممن يريد كيد الإسلام وأهله، يريدون بها تمرين الناس، وعدم وحشتهم ممن رؤيت عليه، واستعملها، وذكر شيخ الإسلام: أن المشابهة في الأعمال الظاهرة، تجر إلى الموافقة في الأعمال الباطنة قسراً.

    ولا حملنا على هذه النصيحة، إلاَّ خروج من عهدة الكتمان، وبراءة لنا يوم نقف بين يدي الديان.

    ونحن نبرأ إلى الله: أن نوافق على هذه الأفعال وعدم السكوت على الإنكار والبراءة منها ظاهراً وباطناً ونبرأ إلى الله من فعلها وإقرارها لأن إقرارها من إقرار شعار الكفر والشرك.

    فعليك بتقوى الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة، والأخذ بما يُنجيك يوم الوقوف بين يديه، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.



    وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم


    سنة 1358 هـ)

    _القيام للملوك

    قال الشيخ حمود التويجري: (ومن التشبه بأعداء الله تعالى: قيام الشرط وغيرهم من أعوان الملوك وخدامهم، على الملوك وهم قعود؛ وقيام الرجال للداخل عليهم على وجه التعظيم له والاحترام.


    وقد ورد النهي عن ذلك، والتشديد فيه، كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره؛ فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً؛ فلما سلم، قال: ((إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا...)) الحديث.

    وقد رواه ابن ماجه في سُننه بإسناد مسلم، ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، فذكره بمثله، وإسناده حسن…

    هذه بعض المنكرات و من أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب {الأدلة الساطعة} للشيخ سلطان العتيبي وليرجع إلى الكتاب التحفة السنية.

    و إن من أعظم المنكرات في هذا العمل هو الدفاع عن القانون الوضعي و التحاكم إليه و الذب عنه و هذا معروف لدى عامة الناس أن الجيوش تدافع عن نظام البلد,و نلاحظ أن كل من يريد الثورة على نظام الحكم تجد الجيوش هي في الصفوف الأولى للدفاع عن ذلك,فحقيقة هذه الجيوش أنها مؤمنة بالطاغوت الدولي و الوطني تدافع عنه و لا تبالي بدين و لا شرع.

    {اللهُ وَليُّ الذينَ آمنوا يُخرجُهُم مِنَ الظُلُماتِ إلى النُّورِ والذينَ كفروا أولياؤُهُم الطَّاغوتُ يُخرجُونَهم مِنَ النُّورِ إلى الظُلُماتِ أولئكَ أصحابُ النَّار هُم فيها خالدون} (البقرة: 257)

    أما عن حكم الرشوة في مثل هذا الأمر,فإن كان العلماء أجازوا دفعها لدفع مضرة دنيوية فبالأولى جوازها ووجوبها لدفع فعل معصية أو كفر.


    فتوى في موقع سؤال و جواب

    دفع الرشوة ليأخذ حقه
    لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.


    الحمد لله

    أولاً :

    الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

    و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

    فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

    ثانياً :

    إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

    فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

    وقال أيضا :

    " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

    وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

    فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

    "مجموع الفتاوى" (29/252) .

    وقال أيضا : (31/278) :

    " قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

    فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

    وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

    وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

    وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .

    وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

    " القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

    ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

    و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

    وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

    " القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

    1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

    وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

    وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

    " وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

    وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

    والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :

    1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

    2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

    أخي أبا محمد:
    لا شك أن هذه الفتوى خطأ - إن لم أقل بإجماع العلماء - فعلى قول جماهيرهم ، ومعلوم أن الرشوة هي التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل ، فإذا دفع المسلم لإحقاق الحق أو إبطال الظلم فهذه ليست رشوة باتفاق.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

    قال ابن السعدي في قواعده :
    فإن تزاحم عدد المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد
    وهذه تحتاج لضبط وفهم لواقع المستفتي حتى يرخص له ،والله أعلم

  5. #5

    افتراضي رد: ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •