تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

  1. #1

    Arrow تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    الإقناع بـ (حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع)

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742

    ومن المشاركة رقم 3 يبدأ ما يتعلق بـ:
    ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
    باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل، قد استفدت كثيرا و لله الحمد من بحثك حول القياس، فجزاك الله خيرا الجزاء و لعل هذا يكون كسابقه إن شاء الله تعالى...و عموما إن كان عندك المزيد من الأبحاث القيمة فلا تبخل على أخيك الصغير و لك مني جزيل الشكر و التقدير و أجرك على الله.
    أخوك و محبك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15815

    هذا هو الموضوع الذي يقصده أبو إسلام..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    الحمد لله وحده..

    فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم..

    والمسألة التي أثارها بعدُ وهي كون الشافعي وغيره لا يخرجون عن القول الذي يبلغهم =أخص من التقرير الذي يُقرره..وسنبحث ذلك معه أيضاً ولكنا نطالبه بتصحيح هذا التقرير الذي في عنوان الموضوع أولاً ..

    ولترتيب الكلام معه ومع من يوافقه(فأيهم شاء الإجابة أجاب) نسألهم:

    هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون : بإن مجرد عدم العلم بالمخالف =إجماع قطعي(؟؟)

    فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...

    وأرجو أن يصبر من يزعم أنه على الحق..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    نسيتُ أن أشكر الفاضل أبا إسلام على هذه الفرصة التي أتاحها لنا لبيان الحق الذي معنا والخطأ الذي مع غيرنا..ونرجو منه أن يكون محاوراً منصفاً واسع الصدر كما عهدناه وأن يبرأه الله من طرائق قوم آخرين..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    وإلى أن يرى أبو إسلام كلامنا فيجيبنا..نُبين لأحبابنا طريقة الشافعي في الإجماع والاحتجاج به ؛ليظهر بطلان ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي(!!!)

    1- لما قال مخالف الشافعي(وهو يوافق طريقة أبي إسلام في جل تصوره للإجماع عدا أشياء خرج إليها لما ضيق عليه الشافعي الخناق) للشافعي: ((العلم من وجوه منها ما نقلته عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض )).

    وهو الذي نزعم نحن أنه رأس الإجماعات القطعية وإمامها..

    أجابه الشافعي بقوله:
    ((هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد )).

    2-فلما انتقل هذا المخالف إلى رتبة أخرى فقال: ((ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه )).

    سأله الشافعي: ((أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه(؟؟)
    أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام (؟؟)
    أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا (؟؟)

    يسأله الشافعي: هل هذا القسم الثاني هو نفسه الإجماع القطعي الذي: ((لا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك[فيه]))

    فيجيب مخالف الشافعي: ((بل هو وجه غير هذا )).

    فيسأله الشافعي: ((فصفه(؟؟))

    فيجيب مخالف الشافعي: ((هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه
    لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد آلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم أن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط )).

    3- فيقول له الشافعي: ((ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة ))

    فيجيب: ((هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه ))

    فيسأله الشافعي نفس الأسئلة التي نسألها لمن يجعلون عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً فيقول له: ((196 - قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا
    عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة
    197 - قال فإن قلت لا
    198 - قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا
    199 - قال فإن قلت نعم
    200 - وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول
    201 - قال فإن قلت لا
    202 - قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا
    203 - قال فدع هذا ))

    فالشافعي يعيب عليه أن يجعل هذه الرتبة إجماعاً كالأول ؛إذا لا سبيل للجزم باجتماع هؤلاء العلماء جميعاً على القول وأنه لم يغب منهم أحد ببدنه أو برأيه..

    4- ثم يسأله الشافعي نفس السؤال الذي طرحناه هنا من قبل: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701
    فقال له: ((204 - قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون (يسأله الشافعي:هل تعتد بأهل البدع عند حكايتك اتفاق الفقهاء)
    205 - قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم
    206 - قلت فإن شئت فقله
    207 - قال فقد قلته (إذاً فهو يعتد بهم)
    208 - قال فما تقول في المسح على الخفين
    209 - قال فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء
    210 قلت وكذلك تقول في كل شيء (فهاهنا اعتد بمخالفة الشيعة فلم يجعل مسح الخفين إجماعاً)
    211 - قال نعم
    212 - قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه
    213 - قال نعم
    214 - قلت كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة(وهنا لم يعتد بخلاف الخوارج وجعل الرجم إجماعاً)
    215 - قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة (فلا يكاد يثبت له حكاية إجماع إن أدخل أهل البدع)
    216 - قلت أجل

    5-ثم يقول له الشافعي: ((233 - وقلت له ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما اجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل آلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم آو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم
    234 - قال ما يوجد هذا
    235 - قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت وان لم
    تقبل عن كل واحد آلا بنقل العامة لم نجد في اصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل أليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة ))

    فيُنكر عليه الشافعي ويجعل -متفقاً معنا-من قوادح جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً =استحالة الجزم باجتماعه مع تفرقهم وتشتتهم..


    6-ثم يختم الشافعي له ختاماً حسناً فيقول: (( 255 - وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع
    256 - وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة
    257 - قال فهل من إجماع
    258 - قلت نعم نحمد الله كثيراً. في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع.
    259 - فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها
    260 - فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا )).

    فالشافعي وغيره من أئمة السلف يحتجون بعدم العلم بالمخالف ويجعلون من أدلتهم في نقاشهم أنهم لا يعلمون خلافاً في هذا ..ولكنهم:

    1-لا يزعمون أن هذا هو الإجماع القطعي الحجة الذي ورد ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

    2-قد يذهبون أحياناً إلا قول خلاف الأقوال التي بلغتهم ؛لظهور حجة ما ذهبوا إليه عندهم ؛ولأنهم لا يقطعون بانتفاء المخالف في المسألة.

    وهذا هو الذي يؤيده صنيعهم وفهمه عنهم فأداه =شيخ الإسلام ابن تيمية..

    ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله جميعه..ولو تتبع منصف هذا الباب لوجد منه أشياء..

    ثم اعلم أن المعتبر في الإجماع القطعي وحكايته وإمكان العلم به=هو عصر الصحابة.فلا يُحكى إجماع قطعي إلى وأول طبقات حكايته الصحابة.

    وكل خلاف يثور بين المسلمين في فهم نصوص الشرع فلابد أن يكون أوله ثار بين الصحابة ..



    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  7. #7

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم..




    نسألهم: هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون : بإن مجرد عدم العلم بالمخالف =إجماع قطعي(؟؟)

    فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
    هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟ أم ماذا تقصد؟

    @@@@@@@@@@@
    قولك:
    ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي(!!!)
    قلتُ (أبو إسلام): اقرأ كلامي جيدا يا أبا فهر
    عنوان البحث ليس فيه ذلك، وإنما فيه:
    (عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع)
    ومعناه واضح جدا: أنه إن لم يكن إجماعا ، فهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها للأدلة القطعية المذكورة في البحث من الكتاب والسنة الصحيحة

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742

    ومن المشاركة رقم 3 يبدأ ما يتعلق بـ:
    ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
    باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

  8. #8

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    [ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله Color]
    [/b][/center][/color][/size][/quote]
    جزاك الله خيرا أبا فهر ..
    لكن كتاب أبي محمد الفارسي المفقود : ليس في ( في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله !! ) كما تقول !! إنما هو في تعداد ما انفرد به كل واحد من الأئمة الأربعة من قول لم يسبقه إليه أحد قط !! وفي ( محلاَّه ) و( إحكامه ) أمثلة كثيرة في هذا الصدد ،
    فأين المشنِّعون على من ينفرد من المجتهدين بقول ليس له فيه سلف !!؟ ولنا عودة إن شاء الله ...

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    قلتُ (أبو إسلام): اقرأ كلامي جيدا يا أبا فهر
    عنوان البحث ليس فيه ذلك، وإنما فيه:
    (عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع)ومعناه واضح جدا: أنه إن لم يكن إجماعا ، فهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها للأدلة القطعية المذكورة في البحث من الكتاب والسنة الصحيحة
    هذا أسوأ ..

    فإذا كان الإجماع يكون قطعياً مطلقاً..

    فعدم العلم بالمخالف حجة قطعية مثله..

    وإذا كان الإجماع يكون قطعياً وظنياً فعدم العلم بالمخالف أقوى منه ؛لأنه لا يأتي إلا قطعياً..

    ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره..
    وإذا كان الإجماع يكون قطعياً وظنياً فعدم العلم بالمخالف أقوى منه ؛لأنه لا يأتي إلا قطعياً..

    ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره..

    ولكن الذي أحب سؤال ليُعرف هذا الاسم من غير تصريح: هل تزعم أن عدم العلم بالمخالف =الإجماع القطعي من جهة الاحتجاج والقطعية(؟؟)

    وهل تزعم أن عدم العلم بالمخالف يكون في مثل قوة الإجماع القولي المنقول بنقل العامة(؟؟)

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #10

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة

    هذا أسوأ ..

    ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره..
    لا تتكلم معي بهذا الأسلوب يا أبا فهر

    وفي انتظار جوابك عن السؤال الذي وجهته إليك:
    هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟
    باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    يا أبا إسلام إن أردتَ أن نوقف الحوار فلا بأس..ولا شئ أبغض إلي من أن تحمل في صدرك مني..

    وأنت انتصبتَ وكتبتَ فلي أن أسألك ولك أن تجيب أو أن تمتنع..وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    بالمناسبة هما مسألتان لن أنتقل عن الأولى حتى أفرغ منها:

    الأولى: ضبط عدم العلم بالمخالف ومفهومه والفرق بينه والإجماع وهل هو قطعي أو هما قطعيان أبداً أم تدخلهما أو واحد منهما الظنية (؟؟؟؟؟)

    الثانية: دعوى حفظ الله لأقوال الناس وضرورة أن يبلغنا كل قول قيل وأنه يمتنع أن أستقرئ فلا أجد مخالفاً فيوجد بعد ذلك المخالف وأن من خالف هذا الاستقراء الظني يُعد مخالفاً للإجماع القطعي أو الحجة القطعية
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النوراني مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النوراني مشاهدة المشاركة
    [ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله Color]
    [/b][/center][/color][/size]
    جزاك الله خيرا أبا فهر ..
    لكن كتاب أبي محمد الفارسي المفقود : ليس في ( في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله !! ) كما تقول !! إنما هو في تعداد ما انفرد به كل واحد من الأئمة الأربعة من قول لم يسبقه إليه أحد قط !! وفي ( محلاَّه ) و( إحكامه ) أمثلة كثيرة في هذا الصدد ،
    فأين المشنِّعون على من ينفرد من المجتهدين بقول ليس له فيه سلف !!؟ ولنا عودة إن شاء الله ...
    ما ذكرتَه عن مراده الكتاب ومقصوده هو عين ما أردتُه أنا وإن أشكل تعبيري..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  14. #14

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ..


    فإذا كنت لا تستطيع ذلك ، فلماذا جزمت به سابقا حين قلت:




    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم


    عموما هذا معنى (حجة قطعية أو إجماع):
    إذا قيل: إن عدم العلم بالمخالف = إجماع
    فقد يعترض معترض قائلا:
    قد يوجد مخالف لكن اختفى قوله فلم يُنقل إلينا
    فنقول له:
    اختفاء قوله بعدم نقله إلينا بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
    فعدم العلم بالمخالف يحتمل احتمالان:
    الاحتمال الأول:
    أنه لا يوجد مخالف ، فيتحقق الإجماع
    الاحتمال الثاني:
    أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
    فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@
    والآن أسألك سؤالين:
    السؤال الأول:
    هل القول بأن (عدم العلم بالمخالف في مسألة يوجب اتباع القول الذي بَلَغنا)
    هل هذا القول لم أُسبق إليه؟

    السؤال الثاني:
    المسألة التي بلغ الإمام الشافعي فيها قول واحد ولا يعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟ وهل يعتبرها إجماعا؟
    باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

  15. #15

    افتراضي رد: تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)

    لسم الله و الصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم أقول لمن ينكر الاجماع الظني و هو أكثر الاجماعات التي دونها ابن المنذر و ابن حزم و كفر من خالفها اذا قامت عليه الحجة أنها اجماع و ابن القطان الفاسي وجمعت الجميع في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع مؤصلا لها جميعا ماذا تقول فيما نقله ابن قدامة عن الامام أحمد بن حنبل في كتابه المغني شرح مختصر الخرقي فيما يخص بتحريم الكالئ بالكالئ نقل عنه رحمه الله أنه قال هذا حديث لا يصح انما هو اجماع و نحن نعرف أنه اجماع ظني لا قطعي ثم ان تخلف أحد و بعض العلماء عن النازلة بحيث لم يفت فيها فأطلب منك أن تراجع التفتزاني ليتضح الفرق بين الانتظار للنظر و انقراض العصر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •