ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع في موضوع الشروط في البيع فقال :
" الضرب الثاني أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة "
والسؤال ما معنى عبارة :
" أو متى نفق المبيع وإلا رده"
وجزاكم الله خيرا