خالد سالم باوزير
2008-10-09, 12:15 AM
الدرس الثاني :
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول : أسباب الميراث
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
وجملته أن طريق التوارث بين الناس ترجع إلى واحد من الأسباب المذكورة , فإذا وجد أحدها لزم التوارث , وإذا لم يوجد أو وجد وطرأ عليه أحد الموانع التي ستذكر في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى فلا توارث .
السبب الأول : نكاح : ويتحقق بعقد الزوجية الصحيح المستوفي لجميع الشروط والأركان وإن لم يدخل الزوج بها , فإذا مات أحدهما والحالة هذه ورثه الآخر , وذلك لحديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقال رضي الله تعالى عنه : لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت , ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه )) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام .
السبب الثاني : العتق : وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على على عتيقه بالعتق , فإذا كان لشخص عبد أو أمة فأعتقه فمات وله مال اكتسبه بعد العتق ولم يكن ثمة وارث لهذا العبد أو هذه الأمة ورثه سيده , أو كان له وارث لكن منعه مانع من موانع الإرث , أو لم يمنعه لكنه ليس وارثا حائزا لجميع التركة كبنت مثلا أو أم فإنه يرث الباقي تعصيبا في مثل الصورة الأخيرة وأما التي قبلها فإنه يرث جميع المال لأن من قام به مانع من موانع الإرث وجوده وعدمه سواء .
السبب الثالث : النسب : والمراد به أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه وينتسب إليهم كالأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنيهم .
والله تعالى أعلم .
المبحث الثاني : موانع الإرث
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
وجملته أنه متى قام بالشخص مانع من هذه الموانع المذكورة فإنه يحرم من الميراث , كما لو مات شخص عن ابن رقيق وبنت حرة فالمال كله للبنت فرضا وردا وذلك لأن الابن قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهو الرق فكأنه لم يكن موجودا أصلا , وهكذا لو قتل الشخص وارثه ولوخطأ سدا للذريعة فإنه لايرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس للقاتل من الميراث شيء )) وهذا هو مذهب الشافعية والمسألة فيها خلاف ماإذا لم يكن القتل عمدا جناية , أما إن كان عمدا جناية فلاخلاف .
وهكذا لو اختلفت الملتان فلاتوارث لقوله عليه الصلاة والسلام : (( لايرث المسلمُ الكافرَ , ولايرث الكافرُ المسلمَ )) ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( لايتوارث أهل ملتين شتى )) فلو مات مسلم عن كافر فلايرثه وهكذا العكس , وفي المسألة تفصيل لأهل العلم تجده في الكتب المطولة , والله تعالى أعلم .
المبحث الثالث : الوارثون من الرجال
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
وهم على التفصيل خمسة عشر :
1- ( الأصول ) وعددهم اثنان ( الأب , الجد وإن علا بمحض الذكور كأب أب و كأب أب أب وهكذا ..) .
2- (الفروع ) وعددهم اثنان ( الابن , ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن وكاابن ابن ابن وهكذا ... ) .
3- ( الحواشي القريبة ) وعددهم خمسة ( الأخ لأم وأب (ش) , الأخ لأب , الأخ لأم , ابن الأخ ش , ابن الأخ لأب ) .
4- ( الحواشي البعيدة ) وعددهم أربعة ( العم ش , العم لأب , ابن العم ش , ابن العم لأب ) .
5- الزوج .
6- المعتِق .
تنبيه : بالنسبة لابن الأخ لأم وهكذا العم لأم وابن العم لأم فإنهم من ذوي الأرحام فلايرثون إلا في حال عدم صاحب الفرض أو المعصب على خلاف في توريثهم أعني جميع ذوي الأرحام .
والله تعالى أعلى وأعلم .
(( تمرين ))
اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب :
1 - ابن رقيق , عم لأم
2- ابن , أب , ابن قاتل
3- ابن أخ لأم , زوج , عم ش
4- أخ لأب , أب رقيق , ابن قاتل
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى .
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى .
خالد سالم باوزير
2008-12-25, 08:26 AM
الدرس السابع :
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الثاني عشر : التعصيب
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي
أو كان مايفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا
ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة
لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم , والنكتة في تأخيرهم والعلم عندالله تعالى أن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) .
فائدة : إذا أطلق العصبات فالمراد بهم العصبة بالنفس .
والعصبة بالنفس هم :
1- الأب .
2 - الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور .
3 - الابن .
4 - ابن الابن وإنزل أبوه بمحض الذكور .
5 - الأخ الشقيق .
6- الأخ لأب .
7 - ابن الأخ الشقيق .
8 - ابن الأخ لأب .
9 - العم الشقيق .
10 - العم لأب .
11 - ابن العم الشقيق .
12 - ابن العم لأب .
13 - المعتِق ذكرا كان أم أنثى وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم .
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد , ويأخذ مافضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر , وهذا بالإجماع لقوله تعالى : (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآيةَ . ولمفهوم قوله تعالى : (( وورثه أبواه فلأمه الثلث )) الآيةَ . أي / ولأبيه الباقي . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر )) .
وأما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة فإنهم : إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقربُ الأبعدَ , فليس للأبعد حظ من الميراث , وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى : ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب .
مثال : ابن وابن ابن , المال كله للأول والثاني محجوب به وهكذا كل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه , والأب يحجب كل جد وهكذا كل جد يحجب من فوقه من الأجداد , والأخ يحجب ابن الأخ , والعم يحجب ابن العم , وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته , وهكذا دواليك دواليك , وهذا كله بالإجماع .
فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر : إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأبوين , والآخر يدلي بأب فقط , فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب فقط , إجماعاً , وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم , وكذلك الأعمام وبنوهم , وهذا معنى قوله : والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب .
لكن إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب فليس بعضهم أولى من بعض , بل يقسم المال بينهم بالسوية , إجماعاً .
فائدة مهمة جدا : جهات العصوبة ست :
1 - بنوة .
2 - أبوة .
3 - جدودة وأخوة . وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد وإلا فالجد داخل في جهة الأبوة وعليه فالجهات خمس .
4 - بنو إخوة .
5 - عمومة .
6 - ولاء .
ثم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر العصبة بنفسه أخذ في بيان العصبة بغيره والعصبة مع غيره :
فالعصبة بغيره أربعة : البنت , وبنت الابن , والأخت الشقيقة , والأخت لأب .
فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر , ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر , والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر والأخ لأب فأكثر يعصب الأخت للأب فأكثر وهكذا . فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا .
فائدة : اعلم أيها الأخ المبارك أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين .
وأما العصبة مع غيره فهي : الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب وذلك مع البنت أو بنت الابن فأكثر .
مثال : بنت وأخت ش أو لأب , للأولى نصف المال فرضا والباقي للأخت الشقيقة أو لأب تعصيبا وهكذا مع بنت الابن التي مازالت تقفو إثرها وتحتذي .
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لايوجد في النساء جميعا عصبةٌ بالنفس إلا المعتِقة فإنها عصبة بنفسها .
فائدة :( طُرًّا ) بضم الطاء معناه : جميعا . وبفتحها ( طَرًّا ) معناه : قطعاً . أي : بلا خلاف . وكلا المعنيين صحيح , فبأيهما قرأت فقد أصبت .
والله تعالى أعلى وأعلم .
انتهى باب التعصيب ويليه إن شاء الله تعالى بابُ الحجب وما أدراك ما باب الحجب ؟! .
(( تمرين ))
هالك عن :
ابن
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــ ــــــــــ
أخ ش
أخ لأب
عم
ـــــــــــــــ ــــــــ
ابن عم ش
ابن عم لأب
ـــــــــــــــ ـــــــــــ
أب
جد
جدة
ـــــــــــــــ ـــــــ
بنت
بنت ابن
أخت لأب
ـــــــــــــــ ــــــــــــ
أخ لأم
أخت ش
أخت لأب
عم ش
عم لأب
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
ملحوظة / الأصل أن يكمل هذا الشرح في الموعد المحدد لكن حال بيني وبين ذلك ما أسأل الله تعالى أن يعفو ويصفح ويتجاوز .
خالد سالم باوزير
2009-03-21, 10:08 PM
الدرس العاشر :
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله كما وعدتكم هاهو أوان الشروع في استكمال شرح الرحبية ونبتدي الآن بابا هو من أبواب الفرائض العويصة والتي تحتاج إلى تركيز وتصفية ذهن ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى :-
ونبتدي الآن بما أردنا *** في الجد والإخوة إذ وعدنا
فألق نحو ما أقول السمعا *** واجمع حواشي الكلمات جمعا
وإنما أمر بالاستماع والإصغاء لأنه أمر مهم صعب المرام فقد كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه جدا , فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : (( من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة )) . والجراثيم جمع جرثومة وهي الحجارة المحماة . نعوذ بالله من عذاب جهنم . وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : (( سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه )) . وعضلكم جمع معضلة وهي المسألة المشكلة الصعبة التي لايهتدي لوجهها إلا عميق الفهم , نسأل الله أن يفهمنا ما دق من العلوم وأن يرزقنا البصيرة والفهم الصحيح . وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذفه ورماه قال : (( احفظوا عني ثلاثة أشياء : لا أقول في الجد شيئا , ولا أقول في الكلالة شيئا , ولا أولي عليكم أحدا )) .
ثم اعلم أيها المبارك أن ميراث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء من الكتاب ولا من السنة , وإنما ثبت حكم ذلك باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم , فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذف عرضه ورماه مذهبه هو وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم , ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله تعالى : أن الجد كالأب , فيحجب الإخوة مطلقا , وهذا هو المفتى به عند الحنفية , وهذا القول هو الأظهر عند التأمل فتأمل ياطالب العلم .
وأما مذهب الأئمة علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم : أنهم يرثون على تفصيل وخلاف , ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة ووافقهم على ذلك محمد و أبو يوسف صاحبا أبي حنيفة وهو مذهب الجمهور أيضا رحم الله تعالى سلفنا الصالح وأسكنهم فسيح الجنان وجزاهم عنا خير الجزاء .
ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين , وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند علماء الفرائض , لا يزاد فيه ولا ينقص عنه , والله تعالى أعلم .
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
واعلم بأن الجد ذو أحوال *** أنبيك عنهن على التوالي
يقاسم الإخوة فيهن إذا *** لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثا كاملا *** إن كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام *** فاقنع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي *** بعد ذوي الفروض والأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمه *** تنقصه عن ذاك بالمزاحمه
وتارة يأخذ سدس المال *** وليس عنه نازلا بحال
اعلم أيها المبارك أن لتوريث الإخوة مع الجد عند القائلين به حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون الإخوة أشقاء فقط أو من الأب فقط .
الحالة الثانية : أن يكون الإخوة من الصنفين معا وهي ماتسمى بمسائل المعادة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن كتب الله في العمر بقية .
بيان الحالة الأولى :
أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة , أشقاء فقط , أو لأب فقط , فهنا نفرق في توريثهم بين أمرين :
الأمر الأول : ألا يكون معهم صاحب فرض , فيخير الجد عندها بين الأحظ له من مقاسمة الإخوة , كأنه واحد منهم , فيرثون جميعا بالتعصيب , وإذا وجد معه أخت فاللذكر مثل حظ الأنثيين , أو أخذ ثلث جميع المال إن كان هو الأحظ له , أو يتساوى له الأمران المقاسمة وثلث جميع المال , ولا يخلو ذلك من ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن تكون المقاسمة للجد أحظ له من ثلث جميع المال , وضابطها : أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد , فيكونوا مثله , أو مثله ونصف مثله فما دون ذلك , وذلك محصور في خمس صور :
الأولى : أن يجتمع الجد مع أخت , فالمسألة من ثلاثة , حاصل عدد الرؤوس ( الجد برأسين , والأخت برأس واحد , تماما كالأخ مع أخته إذا اجتمعا ) , للأخت الثلث , وللجد الثلثان .
الثانية : أن يجتمع الجد مع أخ واحد , فالمسألة من عدد رؤوسهم : اثنان , للأخ نصفها واحد , وللجد نصفها واحد كما لو اجتمع أخوان شقيقان أو لأب في مسألة واحدة فالمال بين الأخوين الشقيقين أو لأب نصفان يقسم بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية .
الثالثة : أن يجتمع الجد مع أختين , فالمسألة من أربعة , للأخوات النصف اثنان , لكل واحدة الربع , وللجد النصف اثنان .
الرابعة : أن يجتمع الجد مع ثلاث أخوات , فالمسألة من خمسة , لكل واحدة منهن الخمس , وللجد خمسان , وهما أكثر من الثلث .
الخامسة : أن يجتمع الجد مع أخ وأخت , فالمسألة من خمسة , للأخ والجد لكل واحد منهما خمسان , وللأخت خمس واحد , فتأمل يارعاك الله .
الصورة الثانية : أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال , فيأخذ الجد بأحدهما , وضابطها : أن يكون الإخوة الذين معه كمثليه , وذلك منحصر في ثلاث صور , وهي :
الأولى : أن يجتمع جد و أخوان , فالمسألة من ثلاثة , لكل منهم الثلث .
الثانية : أن يجتمع جد و أخ و أختان , فالمسألة من ستة , للأختين الثلث , وللأخ الثلث , و للجد الثلث .
الثالثة : أن يجتمع جد و أربع أخوات , فالمسألة من ستة , للجد سهمان , و للأخوات الأربع أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد .
فائدة : يعبر لنصيب الجد بالثلث على الأظهر , لأن الأخذ بالفرض ما أمكن أولى من التعصيب , لقوة الفرض , وتقديم الإرث به على الإرث بالتعصيب .
الصورة الثالثة : أن يكون ثلث جميع المال أحظ للجد من المقاسمة , فيأخذه فرضا . وضابطها : أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثلي الجد , وليس لهذه الصور حصر , بل تتعدد أمثلتها , وأقلها : جد و أخوان و أخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد و أخ و ثلاث أخوات , فما فوق ذلك .
فإذا اجتمع الجد - على سبيل المثال - مع خمس أخوات , فالمسألة من ثلاثة ( مخرج الثلث المفروض للجد ) , للجد الثلث واحد , والباقي سهمان للأخوات , وتصح المسألة من خمسة عشر , للجد منها خمسة أسهم ,
و للأخوات عشرة أسهم .
الأمر الثاني : أن يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض , فيرث الجد في بعض هذه الصور بالتعصيب كأنه واحد من الإخوة , ويتعين نصيبُ الجد الأحظُّ له معهم في هذه الحالة في واحد من سبعة أحوال , وهي :
الحالة الأولى : تعين المقاسمة , لأنها أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف , و أن يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه , كمن هلك عن : زوج , وجد , وأخ لغير أم , فيكون نصيبهم كالتالي : للزوج النصف , و يكون أصل المسألة من اثنين ( مخرج فرض الزوج ) له منها سهم واحد ويبقى سهم للجد و الأخ , لا يمكن أن ينقسم عليهما قسمة صحيحة , فتصح المسألة من أربعة , يكون للزوج بعد التصحيح سهمان , وللجد و الأخ لكل واحد منهما سهم واحد .
الحالة الثانية : تعين ثلث الباقي , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن سدس جميع المال , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف , و الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلك عن : أم , وجد , وخمسة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم على النحو التالي :
للأم السدس , و يكون أصل المسألة من ستة ( مخرج فرض الأم ) , للأم منها سهم واحد , وتبقى خمسة أسهم ليس لها ثلث صحيح , فنأخذ مخرج الثلث ثلاثة , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من ثمانية عشر , للأم منها ثلاثة أسهم , و للجد خمسة أسهم ( ثلث الباقي ) , وتبقى عشرة أسهم تقسم بين الإخوة بالسوية لكل واحد منهم سهمان .
الحالة الثالثة : تعين سدس المال , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد ولو كان أنثى , كمن هلكت عن : زوج , وأم , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيب كل منهم كالآت :
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للجد السدس سهم واحد
للأخوين لغير أم سهم واحد
تصح المسألة من اثني عشر بعد ضرب عدد رؤوس الأخوين في أصل المسألة لأن بين عدد رؤوسهما وسهامهما تباينا فأخذنا كامل عدد رؤوسهما وضربناه في أصل المسألة فصحت من اثني عشر :
للأم منها سهمان
للزوج ستة أسهم
للجد سهمان
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما سهم واحد
ومباحث الانكسار تشرح في بابها - إن شاء الله تعالى - .
الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من السدس فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالثلث أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلك عن : أم , وجد , وأخوين لغير أم فيكون لكل منهم مايلي :
أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر
للأم بعد التصحيح ثلاثة أسهم من ثمانية عشر
للجد خمسة أسهم وهو ثلث الباقي
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما خمسة أسهم
لو تأملت المسألة جيدا أخي المبارك لو وجدت أن الجد هنا قد استوى له أمران : المقاسمة وثلث الباقي , فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه .
الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالسدس أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد مثله , كمن هلكت عن : زوج , وجدة , وجد , وأخ ش , فيكون لكل منهم ما يلي :
أصل المسألة من ستة
للزوج منها ثلاثة أسهم
للجدة سهم واحد
للجد سهم واحد
للأخ ش سهم واحد
لاحظ أخي جيدا أن الجد في المسألة : إن أخذ السدس فهو واحد من ستة أسهم , وإن قاسم الأخ فالباقي بعدالفروض اثنان , له سهم وللأخ سهم مثله , فيستويان له , فتأمل والله يوفقك لكل خير .
الحالة السادسة : أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ويكونان أحظ له من المقاسمة , فيعطى أيهما , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلكت عن : زوج , وجد , وثلاثة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي :
أصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج وتصح إما من اثني عشر إن أخذت بالسدس وإما من ستة إن أخذت بثلث الباقي ولك الخيار أخي الحبيب :
للزوج إما سنة أسهم إن جعلتها تصح من اثني عشر باعتبارك أخذت بالسدس وإما ثلاثة أسهم باعتبارك أخذت بثلث الباقي , فتأمل !
للجد إما سهمان وإما سهم واحد وفي كلا الحالين هما سدس جميع المال وثلث الباقي في آن واحد , فافطن لهذه النكتة ! والله يرشدك .
للإخوة الثلاثة إما أربعة أسهم وإما سهمان فكلا الحالين لا تنقسم عليهما فنأخذ كامل عدد رؤوسهما في الكلا الحالين لأنه في كلا الحالين يكون بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباين فتصح المسألة إما من ستة وثلاثين وإما من ثمانية عشر فإن اعتبرت السدس صحت من الأول لأنك ستضرب الثلاثة في اثني عشر وإن اعتبرت ثلث الباقي صحت من الثاني لأنك ستضرب ثلاثة في ستة , وأترك لك القسمة بعد التصحيح فهي واضحة وجلية والله يتولاك ويرعاك .
الحالة السابعة وهي الأخيرة :
أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن : زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي :
أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن ستة إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني : المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود .
فوائد في ميراث الجد مع الإخوة من صنف واحد :
الفائدة الأولى :
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض أحوال الجد , كالأمثلة السابقة , قياسا على الأم في المسألتين العمريتين , بجامع أن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن في المسألة صاحبُ فرض لأخذ ثلث المال , فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه , أخذ الجد ثلث الباقي بعده , وما بقي فللإخوة لغير أم , ولا يأخذ الجد ثلث المال كاملا , إذ لو أخذه لأضر بالإخوة .
الفائدة الثانية :
يعطى الجد في بعض حالاته مع الإخوة السدس , لأنه إذا كان مع الولد أخذ السدس , لا ينقص عنه , والولد أقوى من غيره , فيأخذ السدس مع غيره ممن هو أضعف منه من باب أولى .
الفائدة الثالثة :
إذا استغرقت الفروض جميع المال , ولم يبق للجد شيء , فيسقط الإخوة , ويفرض للجد السدس , وتعول المسألة بقدر السدس , ويزاد في عول المسألة إذا احتيج إلى ذلك , وكذا لو بقي بعد الفروض أقل من السدس , فيسقط الإخوة , ويكمَّل للجد سدسُه , وتعول المسألة , ويستثنى من سقوط الإخوة الأختُ في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى , ولا يسقط الجد , ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال , والله تعالى أعلم .
أمثلة على الفائدة الثالثة :
لو هلكت امرأة عن : زوج , بنتين , جد , إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كالآت :
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر :
للزوج الربع ثلاثةُ أسهم
لللبنتين الثلثان ثمانيةُ أسهم
يبقى للجد سهم واحد وهو أقل من السدس ولا ينزل عن السدس بحال بغير عول ولهذا نفرضه له , فيكون له سهمان , وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر , ويسقط الإخوة حينئذ .
المثال الثاني :
لو هلكت امرأة عن : زوج , بنت , ابن , أم , جد , أخ شقيق , فنصيب كل منهم كالآتِ :
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر :
للزوج الربع ثلاثة أسهم
للبنت النصف ستة أسهم
لبنت الابن السدس سهمان
للأم السدس سهمان
تعول المسألة إلى ثلاثة عشر , وبطبيعة الحال لن يبقى للجد شيءٌ والحالة هذه , وهو كما ذكرنا لا يسقط بأي حال من الأحوال , فنفرض له السدس , وهما سهمان , فتعول المسألة مرة أخرى إلى خمسة عشر بعد عولها الأول إلى ثلاثة عشر , وبلا شك يسقط الإخوة لما علم .
الفائدة الرابعة :
إذا لم يبق بعد الفروض إلا السدس فقط , فيسقط الإخوة , ويأخذ السدس المتبقي الجدُّ , إلا في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى .
مثال على هذه الفائدة :
لو هلك رجل عن : بنت , بنت ابن , جدة , جد , أخ شقيق , فيكون نصيبهم كالآتِ :
أصل المسألة من ستة :
للبنت النصف ثلاثةُ أسهم
لبنت الابن السدس سهم واحد
للجدة السدس سهم واحد
يبقى سهم واحد وهو السدس نفرضه للجد , وبطبيعة الحال يسقط الإخوة , فاقنع بإيضاحي عن استفهامي , والله تعالى أعلم .
المسألة الأكدرية :
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
والأخت لا فرض مع الجد لها * فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها * فاعلم فخير أم علامها
تعرف ياصاح بالأكدرية * وهي بأن تعرفها حَريَّة
فيفرض النصف لها والسدس له * حتى تعول بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة * كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
أركانها وقسمتها : أن يجتمع زوج , وأم , وجد , وأخت لغير أم , فنقسم المسألة كالآتِ :
1 - نعطي أصحاب الفروض فروضهم .
2 - يفرض للجد السدس وهو المتبقي بعد ذوي الفروض , ونفرض للأخت لغير أم النصف , فتعول المسألة .
3 - نجمع سهام الجد والأخت , ثم نقسمها بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين , إذ الجد معها كالأخ , ترث معه عصبة بالغير .
4 - نصحح المسألة , وذلك بضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في عول المسألة ( 9 ) ليخرج المصح ( 27 ) , ثم نضرب كامل عدد الرؤوس في سهام الورثة , فيأخذ الجد ضعف نصيب الأخت لغير أم , والله تعالى أعلم .
الحالة الثانية من حالات اجتماع الجد مع الإخوة :
أن يكون مع الجد إخوة من الصنفين , أشقاء ولأب , ذكورا كانوا أم إناثا , وسواء كان معهم
صاحب فرض أم لم يكن معهم , فهنا نفرق في توريثهم بين الأمور التالية :
الأمر الأول : أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد أو تكميل أقل من مثليه , وضابطها : أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع , ويكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد , وتسمى بـ ( المعادَّة ) , لأن الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب إذا احتاجوا إليهم , فإذا أخذ الجد نصيبه , رجع الإخوة الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم , وإن كان الموجود شقيقة واحدة , أخذت كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب .
ولقسمة المعادة نتبع الخطوات الآتية :
1 - نقسم المسألة على الورثة .
2 - يعد الإخوة لأب بمنزلة الإخوة الأشقاء , لا تحادهم في الإخوَّة من الأب , فيدخلون مع الإخوة الأشقاء في مزاحمة الجد .
3 - إذا أخذ الإخوة الأشقاء نصيبهم , يخرج الإخوة لأب من التركة و لا يأخذون شيئا , ويرجع نصيبُهم إلى الإخو الأشقاء , إلا إذا كان الموجود شقيقةً واحدةً , فإنها تأخذ كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب , يقتسمونه بينهم , كما في المسائل الزيدية الشهيرة الآتية إن شاء الله تعالى .
مثال على المعادة :
لو هلك عن : جد , أخ شقيق , أخ لأب , فيكون نصيبهم كالآتِ :
أصل المسألة من ثلاثة عدد رؤوس الجد مع الأخوين لتعين المقاسمة هنا للجد :
للجد سهم واحد
يبقى سهمان يأخذ الأخ الشقيق سهما واحدا ويرجع بالسهم الآخر على الأخ لأب فيأخذه منه لأنه في الأصل يسقط به , فانظر كيف استطاع الأخ الشقيق أن يضر بالجد بِعدِّ الأخ لأب معه , مع أنه أصالةً لا يرث معه , وهذا من غرائب العلم , فسبحان الله الذي وسع علمُه كل شيء لا تخفى عليه خافية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
أكتفي بهذا القدر وأكمل في وقت لا حق إن شاء الله تعالى .
وفقني الله تعالى وإياكم أحبتي !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.