تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أفتى الشافعية بجواز إمامة الصبى الذى لم يبلغ اعتمادا على حديث عمر بن سلمة ، فى حين ذهب غيرهم من الأحناف والمالكية والحنابلة والأوزاعى إلى عدم الجواز خاصة فى الفريضة أرجو من الإخوة المشاركة فى هذا الموضوع بأدلة وقرائن فمن ينتقد راى الشافعية عليه أن يات بقرينة تبطل الاحتجاج بحديث عمرو بن سلمة ، وهل الحديث اقره الرسول أم أن هؤلاء القوم كانوا من الأعراب خاصة وأن الحديث فيه أن عورة الصبى كانت تنكشف وأن امرأة من المأمومين انتقدت ذلك فهل أقر النبى هذا كما أقر إمامته على زعم من قال بجواز إمامة الصبى والاحتجاج بهذا الحديث رجاء من إخوانى الالتزام بالحيدة وابعد عن التعصب فى المشاركة وجزاكم الله خيرا
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أليس هناك أحد من الأخوة متفرغا للمشاركة فى هذا الأمر أم ماذا
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  3. #3

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أخي الدكتور عبد الباقي أود التنبيه على أمور

    -مذهب ابو حنيفة

    ذكر ابن حجر أن لأبي حنيفة روايتان المشهور منها جواز إمامة الصبي في النافلة دون الفرض.

    قال السمرقندي في تحفة الفقهاء

    والصبي العاقل لا تجوز إمامته في الفرائض، لانه لا يصح منه أداء الفرائض، لانه ليس من أهل الفرض.
    وهل تجوز إمامته في النوافل، كالتراويح وغيرها؟ اختلف المشايخ فيه، أجاز بعضهم، ولم يجز عامتهم.


    -مذهب مالك

    لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي في المكتوبة بخلاف النافلة تصح مع عدم الجواز ابتداءا

    جاء في حاشية العدوي

    فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُتَنَفِّلٌ وَلَا يَصِحُّ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ ، وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ابْتِدَاءً وَإِمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ جَائِزَةٌ


    -مذهب أحمد

    المشهور من المذهب هو عدم الإجزاء في الفريضة و الإجزاء في النافلة و جاء عنه رواية بالإجزاء في الفريضة اختارها الآجري.

    قال المرداوي في الإنصاف

    اعْلَمْ أَنَّ إمَامَةَ الصَّبِيِّ تَارَةً تَكُونُ فِي الْفَرْضِ وَتَارَةً تَكُونُ فِي النَّفْلِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْفُرُوضِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَعَنْهُ تَصِحُّ اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ ، وَحَكَاهَا فِي الْفَائِقِ تَخْرِيجًا ، وَاخْتَارَهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُخَرَّجُ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ ابْنِ عَشْرٍ وَجْهٌ ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْلِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَصِحُّ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ : صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْن ِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَتَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَكَذَا قَالَ الْمَجْدُ ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْإِفَادَاتِ وَاخْتَارَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَصِحُّ فِي النَّفْلِ أَيْضًا قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ إلَّا بِمِثْلِهِمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ ، وَانْتِصَارِ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ .


    هذا ما أردت بيانه و لعل تكون لي عودة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    بارك الله فيك أخى أبى البراء ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ، ويا حبذا لو دققت النظر فى النصوص وخرجت لنا بقول مؤيد بدليل اعتمادا على فهم الائمة السابقين رضى الله عن الجميع
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  5. #5

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    الأخ عبد الباقي السيد بارك الله فيك

    ذهب الشافعية و أحمد في رواية و إسحاق و الحسن و يحي إلى جواز إمامة الصبي وهو الأقرب أخي الكريم

    عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
    كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ{رواه البخاري}

    قال الصنعاني _سبل السلام_
    وَتَقْدِيمُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ مِنْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إمَامَةِ الْمُمَيِّزِ .
    وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا الْإِجْزَاءُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَغَيْرُهُمَا قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ قَالُوا : وَلَا حُجَّةَ فِي قِصَّةِ عَمْرٍو هَذِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَقْرِيرِهِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَلِيلَ الْجَوَازِ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ ، وَلَا يُقَرَّرُ فِيهِ عَلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ سِيَّمَا فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ نُبِّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ عَلَى الْقَذَى الَّذِي كَانَ فِي نَعْلِهِ فَلَوْ كَانَ إمَامَةُ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ لَنَزَلَ الْوَحْيُ بِذَلِكَ .
    وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَبُو سَعِيدٍ وَجَابِرٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْزِلُونَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَالْوَفْدُ الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرًا كَانُوا جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ ، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي نَافِلَةٍ يُبْعِدُهُ سِيَاقُ الْقِصَّةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمْ الْأَوْقَاتِ لِلْفَرَائِضِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ { إنَّهُ يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا } .
    وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ قَالَ عَمْرٌو فَمَا شَهِدْت مَشْهَدًا فِي جِرْمَ ( اسْمُ قَبِيلَةٍ ) إلَّا كُنْت إمَامَهُمْ ، وَهَذَا يَعُمُّ الْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ ( قُلْت ) وَيَحْتَاجُ مَنْ ادَّعَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، وَأَنَّهُ تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي هَذَا دُونَ ذَلِكَ إلَى دَلِيلٍ .
    ثُمَّ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ كَذَا فِي الشَّرْحِ ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ .

    فإن قلنا أنه لم يكن بإقرار من النبي صلى الله عليه و سلم,قلنا يكفي أن الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه و سلم أنهم فهموا من إمامة أقرأهم العموم فقدموا الصبي و لم يعرف لهم مخالف,و قد قيل أن عمرو قدم معهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

    فالأولى من منع إمامة الصبي أن يأتي بالدليل على منعه منها و إلا الأصل أنه تجوز إمامة كل شخص إلا من خص الدليل.

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    518

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    جزيت خيرا أخي الفاضل الدكتور عبدالباقي..،


    بنى المالكية قولهم على عدم جواز صلاة الصبي بالبالغ على قاعدتهم :(بوجوب موافقة المأموم لنية إمامه في الصلاة)..،فمادام ان الصبي متنفل والبالغ يؤدي فرض ، فصلاة البالغ باطلة لمخالفته لنية الإمام ،وهذه القاعدة نقضها العلامة الظاهري عبدالحي الغماري رحمه الله في كتابه "أريج الآس" بما يقضي العجب وهدها هدا،وبين مدى تناقضهم في اعتبار هذه القاعدة..،فرحمات ربي عليه.

    بارك الله فيكما ..،

  7. #7

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    و فيك بارك أخي الحميدي
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما ، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى ، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة ، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
    ما رأى الأخوة فى ذلك
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  9. #9

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما ، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى ، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة ، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
    ما رأى الأخوة فى ذلك
    و لكن عمرو بن سلمة عمره ست أو سبع سنوات فهو صغير دون سن البلوغ,كما أن الأمر قد تدارك أخي الكريم لما أخبرتهم المرأة بظهور عورة الصبي فاشتروا له قميص.

    و يمكن أن تكون المرأة مخطئة حيث أن الواجب عليها أن لا تقوم من السجود قبل الرجال إذا كانت عورتهم بارزة كما جاء في الحديث « كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا » و إما أن النهي لم يصلها بعد.

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    بوركت يا أبا البراء ، هل صغر سنه تجعله يصلى بأى ملابس حتى ولو انكشفت العورة هذه واحدة ، أظن أنه حتى لو كان صغيرا وتصدر للإمامة فعليه أن يتمثل شروط الصلاة
    أما عدم معرفة المرأة فمن المحال أن تكون غير عارفة ،ولوكانت هى وحدها ، فكيف بالرجال الذين يصلون خلفه ألم يفطن أحدهم إلى الأمر وفطنت المرأة
    وشىء آخر: إن صح أن المرأة قد تكون تعجلت أليست صفوف النساء خلف صفوف الرجال فهل هى قامت قبل الرجال أيضا وشاهدت ما لم يشاهده الرجال
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا ، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة ، أو يظهر منهم شىء
    وهذه جملة من أحاديث البخارى توضح أن الأمر ليس معناه أن عورتهم تكون ظاهرة
    أبواب الصلاة في الثياب.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
    {خذوا زينتكم عند كل مسجد} /الأعراف: 31/. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.

    ويذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يزره ولو بشوكة). في اسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.

    [ر: 362].

    344 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية قالت:

    أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها).

    وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران: حدثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.

    [ر: 318].

    2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
    وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.

    [ر: 355].

    345/346 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:

    صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟.

    (346) - حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:

    رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.

    [363].

    3 - باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.
    قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانىء: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.

    347/349 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.

    (348) - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عمر بن أبي سلمة:

    أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه.

    (349) - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال:

    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مشتملا به، في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.

    350 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله:

    أن أبا مرة، مولى أم هانىء بنت أبي طالب، أخبره: أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: (من هذه). فقلت: أنا أم هانىء بنت أبي طالب، فقال: (مرحبا بأم هانىء). فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثماني ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء). قالت أم هانىء: وذاك ضحى.

    [ر: 276، 1052].

    351 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

    أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولكلكم ثوبان).

    [358].

    4 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
    352/353 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء).

    (353) - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعته، أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول:

    أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه).

    5 - باب: إذا كان الثوب ضيقا.
    354 - حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال:

    سألنا جابر بن عبد الله، عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: (ما السري يا جابر). فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: (ما هذا الاشتمال الذي رأيت). قلت: كان ثوب، يعني ضاق، قال: (فإن كان واسعا فالتحف به، وإن ضيقا فاتزر به).

    355 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل قال:

    كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا).

    [781، 1157].

    6 - باب: الصلاة في الجبة الشامية.
    وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور.

    356 - حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة قال:

    كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: (يا مغيرة، خذ الإداوة). فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.

    [ر: 180].

    7 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها.
    357 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكرياء بن إسحق: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي، لو حللت إزارك، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.

    [1505، 3617].



    8 - باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
    358 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:

    قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم يجد ثوبين). ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.

    [ر: 351].

    359 - حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:

    سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).

    وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.

    [ر: 134].

    9 - باب: ما يستر من العورة.
    360 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

    [1890، 2037، 2040، 5482، 5484، 5927]

    361 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.

    [559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483].

    362 - حدثنا إسحق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال:

    بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فأمره أن يؤذن بـ "براءة". قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

    [1543، 3006، 4105، 4378 - 4380].

    10 - باب: الصلاة بغير رداء.
    363 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المكندر قال:

    دخلت على جابر بن عبد الله، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.

    [ر: 345].
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما ، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى ، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة ، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
    ما رأى الأخوة فى ذلك
    السلام عليكم .
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مجيبا" عن قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصلاة عمرو بن سلمة قال رحمه الله لكن الله علم بذلك ولو كانت الصلاة غير صحيحة لأوحى الله إلى نبيه بذلك قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا أحتجاج من الصحابي على أن الله أقرهم على العزل ولو لم يقرهم الله لأنزل على نبيه .
    أما ستر العورة فاكان لا يملك ما يستر به عورته لهذا اشتروا له ثوبا.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أخى بندر بارك الله فيك ، ولكن يا أخى من الذى أدراك أنه لم يكن يملك من أى قرينة جئت بهذا القول ، ثم هل إن لم يكن يملك فهل هذا عذر لكى نجعل الرجل يصلى وعورته مكشوفة
    ثم يا أخى أنت تقول أن شيخك ابن عثيمين قال رحم الله العلامة ابن عثيمين وكان شيخا لى رضى الله عنه ، ولكن اين القرينة يا اخى إن الأمور ليست مجرد أقوال تقال ، والحق أحق أن يتبع ، إن النبى لما ساله ابن أم مكتوم أو الرجل الكفيف بلا تحديد فى بعض الروايات أن يصلى فى بيته نزل الوحى فورافأخبر النبى بعدم الجواز ، ومن ثم قال له النبى هل تسمع النداء قال نعن قال صلى الله عليه وسلم إذا فلبى
    فأين القرينة التى بها يتضح أن النبى علم بأمر عمرو بن سلمة رحمكم الله
    واحتجاج شيخنا ابن عثيمين بالعزل على معرفة النبى ليس بحجة إذ النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم لما سئل عن العزل قال ذاك الوأد الخفى ، وصح ابن مسعود أنه قال هو الموؤدة الصغرى ، وعن أبى أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله ، وقال نافع عن ابن عمر إن عمر ضرب بعض بنيهعلى العزل ، وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل
    وصح عن البنى فى صحيح مسلم أن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا
    فكلا الأمرين بلغ النبى وكان له قول وتقرير فقول فى حديث ، وتقرير فى آخر
    وعند مسلم أن جابر سال النبى عن عزله عن جاريته فقالصلى الله عليهوسلم " إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى"
    فالشاهد مما سبق أن الأمر ليس تخمينا بل القرينة هى التى توجه الحكم
    والله الهدى إلى سواء السبيل
    علىأمل بعودة إن شاء الله
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  14. #14

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا ، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة ، أو يظهر منهم شىء
    [ر: 345].
    الدكتور الفاضل ما نقلته لا علاقة له بالحديث المشار إليه كما أن ستر العورة واجب لكل من كان له ثوب و شرط صحة على قول آخر.

    الحديث جاء من روايات ذكرها الحافظ ابن حجر

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي فَإِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ{مسند أحمد}

    عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
    سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِصِغَرِ أُزُرِهِمْ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ{مسن أحمد}

    عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ{أبو داود}

    قال الحافظ ابن رجب _فتح الباري_ بعد ذكر حديث أبي داود
    كراهية من أن يرين عورات الرجال

    قال الحافظ ابن حجر _فتح الباري_
    قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : فَاعِل قَالَ هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا جَزَمَ بِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي ّ " وَيُقَال لِلنِّسَاءِ " وَفِي رِوَايَة وَكِيع " فَقَالَ قَائِل يَا مَعْشَر النِّسَاء " فَكَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَقُول لَهُنَّ ذَلِكَ ، وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ أَنَّهُ بِلَال ، وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ

    قال النووي _شرح صحيح مسلم_ بعد حديث سهل بن سعد

    مَعْنَاهُ لِئَلَّا يَقَع بَصَر اِمْرَأَة عَلَى عَوْرَة رَجُل اِنْكَشَفَ وَشَبَه ذَلِكَ

    و قال الأبادي _عون المعبود_
    وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ .

    قلت السبب في نهي رفع النساء رؤوسهن واضح أخي الكريم {وقد ذكرناه}و إلا لماذا نهين عن ذلك؟

    و لي عودة إن شاء الله

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    بارك الله فيك أخى ابا الراء أما هذا الأمر الخاصر برفع النساء رؤسهن فقد انتهت، واتضحت بوركت وجزيت خيرا ، أما ما يخص ان المرأة ربما كانت من هؤلاء فلا قرينة تدلعلى أنها كانت منهن ، ومن ثم نحن امام امر لابدفيه من القرينة
    على عودة إن شاء الله
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  16. #16

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    على اعتبار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يطلع على الأمر, فهو تقرير من الصحابة الحاضرين و لا يوجد لهم مخالف في المسألة أخي الكريم.

    كما أطالبك بالدليل على عدم إجزاء إمامة الصبي خصوصا و أنه إذا بلغ السابعة يأمر في العاشرة يضرب على تركها.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    بارك الله فيك أخى ابا البراء هل تقرير الصحابة حجة فى عهد النبى ، كان اأولى أن يرفعوا الأمر للنبى ، وما دام ليس لدينا قرينة توضح أن الأمر لم يرفع للنبى فكل ما تقوله بلا قريبنة فهو من باب الظن والاحتمال
    وبخصوص الصحابة الذين شاهدوا الواقعة فإنهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم وكفاهم أنهم قدموا طفلا صغيرا يصلى بهم ، والطفل نفسه قال لأننى كنت أحفظهم ، فالصحابة حتى من الحديث طبقوا ما فقهوه من النبى على الظاهر أن أحفظ القوم هو الذى يؤم الناس
    وللحديث بقية عن حديث أمر الصبى بالصلاة وهو ابن سبع
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  18. #18

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    وبخصوص الصحابة الذين شاهدوا الواقعة فإنهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم وكفاهم أنهم قدموا طفلا صغيرا يصلى بهم ، والطفل نفسه قال لأننى كنت أحفظهم ، فالصحابة حتى من الحديث طبقوا ما فقهوه من النبى على الظاهر أن أحفظ القوم هو الذى يؤم الناس
    و ما العيب أنهم قدموا طفلا صغيرا وهم قد فهموا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه و سلم؟

    و قولك انهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم هذا ظن يحتاج إلى دليل و هب أنهم كذلك فهم صحابة أخي الكريم و لا يخفى عنك قدر الصحابي في الشرع.

    أخي الكريم أنت مطالب بإثبات خلاف الصحابة في هذه المسألة و هذا الرأي هو رأيهم زمن الوحي و بعده فعمرو بن سلمة لما حدث بالحديث لم يحدث على أساس ندم أو تراجع بل هو إقرار لما فعله من الصلاة بقومه في زمن الوحي.

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    أخى أبا البراء بارك الله فيك ليس معنى قولى أنهم ليسوا من أهل العلم أنه انقتقاصا لقدرهم حاشاهم من ذلك ، ولا يقول هذا إلا جاهلا أو جاحدا لفضل الصحبة ، وهذا القول ليس ظن لأنه مفهوم من نص الحديث ن إذ لو كانوا أهل علم لما جعلوا الطفل يصلى بهم ، ولتقدم كبيرهم إذ أن النبى لما خرج اثنان فى سفر قال لهما أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ، قيل لأن أكبرما كان الأعلم والله تعالى أعلى وأعلم
    وهذا لا يعارض تقديم النبى الإمامة لأحفظ الناس ، ثم يجب أن لا يتعارض هذا وذاك مع قول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث منهم الصبى حتى يحتلم"
    بارك الله فيك أخى ابا البراء
    أما عن هذا الرأى هو رأيهم فهل من أحد من الصحابة وافقهم على عملهم ، وهل نقل إلينا أن خليفة من الخلفاء قدم طفلا صلى بالناس أقصد من الراشدين المعمول شرعا بقولهم إن اتفقوا
    أن لا تعلم ياأخى أن السنة حتى تكون تقريرية لابد أن يعلم بها النبى ليقرها أليس وصله صلى الله عليه وسلم خبر صلاة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل وقد صلى بأصحابه وهو على جنابة واغتسل مخافة البرد ، وأصحابه خلفه على طهاره وأقره النبى ، ثم لما طلب منه ابنأم مكتوم رخصة ليصلى فى بيته هل أقره أم نزل الوحى ليعلمنا بأمر جديد
    هذا ما أفهمه من واقع النصوص وفى انتظار ردك بارك الله فينا جميعا
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  20. #20

    افتراضي رد: مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    أخى أبا البراء بارك الله فيك ليس معنى قولى أنهم ليسوا من أهل العلم أنه انقتقاصا لقدرهم حاشاهم من ذلك ، ولا يقول هذا إلا جاهلا أو جاحدا لفضل الصحبة ، وهذا القول ليس ظن لأنه مفهوم من نص الحديث ن إذ لو كانوا أهل علم لما جعلوا الطفل يصلى بهم ، ولتقدم كبيرهم إذ أن النبى لما خرج اثنان فى سفر قال لهما أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ، قيل لأن أكبرما كان الأعلم والله تعالى أعلى وأعلم
    وهذا لا يعارض تقديم النبى الإمامة لأحفظ الناس ، ثم يجب أن لا يتعارض هذا وذاك مع قول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث منهم الصبى حتى يحتلم"
    الأخ الدكتور و فيك بارك الله

    الأصل أن الأقرأ هو الذي يقدم لحديث النبي صلى الله عليه و سلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ رواه مسلم,و لأحاديث أخرى.

    أين خطأ الصحابة الذين أمهم الصبي؟هل لأنهم قدموا الأقرأ على الأكبر؟
    إن كان كذلك فنحن ربما نختلف فيمن هو أحق بالإمامة أصلا و بالتالي سنتفرع إلى مسألة أخرى,و الذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو الأقرأ أحق بالإمامة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ رواه مسلم
    فانظر أخي الكريم إلى الترتيب الواضح في الحديث أما حديث إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا أخرجه البخاري,فهو حديث خاص في حالة مخصوصة أما الحديث الآخر عام في كل الحالات.و أنت نفسك قلت إن الأكبر كان الأعلم.


    -أما عن أنه صبي و لم يحتلم بعد فأين الدليل على أنه لا تصح الصلاة خلف عدم المكلف؟فهو غير مأمور صحيح و لكنه يقيم الصلاة بأركانها و شروطها فما المانع من صحة الصلاة؟لا بد من دليل على هذا أخي الكريم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •