أفتى الشافعية بجواز إمامة الصبى الذى لم يبلغ اعتمادا على حديث عمر بن سلمة ، فى حين ذهب غيرهم من الأحناف والمالكية والحنابلة والأوزاعى إلى عدم الجواز خاصة فى الفريضة أرجو من الإخوة المشاركة فى هذا الموضوع بأدلة وقرائن فمن ينتقد راى الشافعية عليه أن يات بقرينة تبطل الاحتجاج بحديث عمرو بن سلمة ، وهل الحديث اقره الرسول أم أن هؤلاء القوم كانوا من الأعراب خاصة وأن الحديث فيه أن عورة الصبى كانت تنكشف وأن امرأة من المأمومين انتقدت ذلك فهل أقر النبى هذا كما أقر إمامته على زعم من قال بجواز إمامة الصبى والاحتجاج بهذا الحديث رجاء من إخوانى الالتزام بالحيدة وابعد عن التعصب فى المشاركة وجزاكم الله خيرا