تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    نرى بعض المحبين للخير ، والنفع لإخوانهم إذا مر بجماعة أو شخص يصلي وليس
    له سترة جلس أمامه حتى يكون له سترة ويحول بينه وبين من يمر بين يديه .
    حفاظا على صلاة أخيه ، واحتسابا للأجر عند الله

    ولكن كما قال أبوسليمان الداراني رحمه الله وغفر له : ليس لمن ألهم شيئا من
    الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر.

    لذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن هناك بعض الشباب إذا
    رأى أناس يصلون جلس أمام إمامهم ليكون له سترة ، قال الشيخ : لا أعلم أن هذا
    مأثور فهو بدعة .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    جزاكم الله خيرًا أخي الحبيب .

    حبذا -يا أخي- لو تذكرون لنا المصدر .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل ذكر ذلك الشيخ في شرحه لصحيح البخاري
    تحت باب استقبال الرجل صاحبه..
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    قد يكون هذا صحيحا؛ ولكن من لم يجد سترة في المسجد فاتخذ أحد الجالسين سترة، فهذا ليس ببدعة؛ لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا لم يجد سترة قال لأحد الجالسين: ولني ظهرك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    16

    Lightbulb رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    قد يكون هذا صحيحا؛ ولكن من لم يجد سترة في المسجد فاتخذ أحد الجالسين سترة، فهذا ليس ببدعة؛ لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا لم يجد سترة قال لأحد الجالسين: ولني ظهرك
    المصدر بارك الله فيكم؟
    ثانيا: افترض أنه صحيح عن ابن عمر، هل ذلك يمنع إطلاق لفظ البدعة على هذا الفعل؟ مع الدليل، أو ما وقفت عليه من كلام أهل العلم المحققين في ذلك؟
    وتحته: هل فعل الصحابي حجة؟ ولا يخفى ما قيل فيه ..
    إن وجدت فلك أن تقول :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    قد يكون هذا صحيحا
    وعليه -أي كلامكم- المسلم إما أن يصلي إلى الجدار أو السواري أو يطلب من أحد أن يوليه ظهره! ولازمه يكون واجبا للقاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عند من يراه واجبا، أو سنة مؤكدة عند من يراه سنة مؤكدة.
    ويأتي: هل إذا اتخذ شيئا من الخشب للسترة، كما رأينا في بعض المساجد صنعوا شيئا خاصا بالسترة -كالذي اتخذ لقراءة القرآن عليه- وطلبه وجعله أمامه يجوز؟؟!! وإن كان هناك فرق بين هذه وأختها..
    وعند مناقشة هذا يأتي أيضا: هل إذا لم يفعل الصحابة شيئا واستطاعوه وهناك ما اقتضاه وتوفرت أسبابه ولم يكن ما يمنعهم منه هل فعله بدعة؟؟ ويأتي هل عدم الورود ورود العدم.
    مجرد استفسار ودعوة لعرضه على أهله الذين أمرنا بسؤالهم والقول بجوازه أو منعه يلزمك بإلزامات قد لا تلتزم بها... وكثير من طلاب العلم يستطيع أن يذكر شيئا عن هذا مما وقف عليه، بأن يرد هذا ويرجح هذا، ولكن الذي يخرج منها سالما غانما -بعد توفيق الله- من كان عالما .... والله الموفق

  6. #6

    افتراضي رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    أما الأثر فرواه ابن أبي شيبة فقال: نا وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلي سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك اهـ ولا غبار عليه وراه عنه أيضاً بسند آخر بمعناه.مصنف ابن أبي شيبة:ج1/ص250 ح2878

  7. #7

    افتراضي رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    قد ثبت عن النبي صلى الله عليه انه صلى الى بعير فيما رواه أبوداود عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير .
    فما الفرق بين الإنسان وبين غيره من الحيوان ؟ اذا لم يتخذ عادة كالسترة العادية؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    سئل شيخنا أبو عبد المُعزِّ محمّد عليّ فركوس -حفظه الله-: هل يجب الجلوس أمام المصلي الذي اتخذه سترة ؟ فقال: لا يجب.







  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة:
    يا شيخ بارك الله فيك، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة وشباب السنة، أن المسبوق من المأمومين مثلا إذا صلوا إلى غير سترة، فإنه مباشرة يأتي شاب ويجلس سترة له ويفعل ذلك تعبدا ؟
    قال الشيخ : لكن أنا لا أعلمه مأثورا.
    السائل: أترونه بدعة، يا شيخ ؟
    الشيخ: [هو بدعة] إلا إن ثبت المأثور.

    بين القوسين كلام غير مفهوم، وربما مفاده ذلك.
    ثم جاء بعدُ، وقد استشكله سائل: المراد بالمسألة السابقة، وأنها بدعة...
    الشيخ: هو يسأل: إذا قام إنسان يقضي ما فاته، فإنَّ بعض الناس يقوم ليكون سترة له؛ هل هذا مشروع ؟
    أوَّلا: هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة ؟ أم نقول: لا يشرع. لأنا لا نعلم أن المسبوقين يتخذون السترة.
    وثانيا: هل يشرع لغيره أن يقوم ليكون سترة له ؟

    تعديل حسب الملف الصوتي / الشريط 08 / الوجه الأول، بدءًا من الدقيقة: 31.







  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة

    الفتوى رقم: 193
    الصنف: فتاوى الصـلاة


    السؤال: بعض المصلين ينحرفون عن القبلة يمينا ويسارا اتجاه الجدار بحجة السترة، فما حكم هذا الفعل؟

    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
    فلا يجوز للمصلي الذي اتخذ سترة اتجاه قبلته أن يتحول عنها بتحول سترته لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسْجِدِ الحرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾[البقرة:150]، والمراد بالشطر هو جهة القبلة على القول الصحيح، دفعا للمشقة والحرج في إدراك عين القبلة، وإنّما يندب أن يخطو خطوة أو خطوتين إلى القبلة التماسا للسترة إن وجدت ولا يجب عليه، فإن كانت المسافة بعيدة فلا يجوز له أن يخطو الخطوات الكثيرة لأنّ المشي ينافي الخشوع والطمأنينة في الصلاة، وهو ركن في الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾[المؤمنون:2]، ولا يخفى أنّ المراد بالخشوع ههنا خشوعان: خشوع القلب وخشوع الجوارح، والمشي ينافي خشوع الجوارح، وله أن لا يزيد عمّا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءت شاة تسعى بين يديه فسابقها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، ومعنى ذلك كان سعيه للحاجة في حدود ثلاث إلى أربع خطوات ذهابا وإيابا، حال تقدمه إلى السترة وتقهقره عنها. وتقرير حكم الندب وعدم الوجوب مع أنّ الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدن منها»(١) يفيد الوجوب، ولكن يحمل هذا الوجوب على من كان مبتدئا في الصلاة، أمّا المسبوق فقد امتثل الأمر مع إمامه، لأنّ سترة إمامه له سترة، وبعد انصرافه عنه فهل يبقى حكم الوجوب أم لا؟
    فهذه المسألة راجعة إلى مسألة أصولية مختلف فيها وهي: هل الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد التكرار أم لا؟
    فمن رأى حكمها الأول أنّه على الوجوب ورأى أنّ الأمر يفيد التكرار اعتقد الوجوب، ومذهب الجمهور أنّه لا يفيد التكرار، وإنّما يفيد المرّة ويخرج منها بأداء الواجب مرة واحدة، مع العلم أنّ جمهور الفقهاء يقررون استحباب السترة بحكم أصلي.
    والمذهب المختار أنّ الأمر المطلق يفيد مطلق الطلب ويتحقق بالمرة الواحدة، وهو مذهب مالك واختاره الآمدي وغيره، وعليه يظهر الحكم جلياً من عدم وجوب السترة والدنو إليها بعد تحصيلها في المرة الأولى، وإنّما يستحب ذلك إذا لم يكن فيه إخلال بالخشوع الواجب في الصلاة.
    والعلم عند الله، هذا ما حفظناه عن الشيخ أبي عبد المعزّ في إحدى جلساته بمسجد الهداية الإسلامية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


    ١- أخرجه أبو داود في الصلاة: (698)، وابن ماجة في إقامة الصلاة (1007)، والبيهقي: (3580)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع: (641).







الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •