تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد :
    فهذا شرح شيخنا الحبيب عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم –رحمه الله تعالى ، وأسكنه الله فسيح الجنان ، وجمعني به في الفردوس الأعلى آمين- شرْحه لكتاب (البيوع) من (عمدة الفقه) للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي –رحمه الله تعالى- ، وكان الشيخ قد شرحه في الشارقة في الإمارات في الدورة العلمية المكثفة الثانية في بداية الشهر السابع الميلادي من عام 2002 .
    وكنت أكتب شرحه مباشرة منه – رحمه الله تعالى – حيث كنت حاضرا تلك الدورة ، ولذا فإنه لابد أن يكون في الشرح الآتي عبارات فيها نوع من التصرف ، ولكني لا أعرفها بعينها ، ولكن – والحمد لله – أنا أكتب بسرعة ، فلو وجد مثل هذا فهو قليل ، وسأقوم برقم شرح الشيخ تباعا ، وسـأحاول أن يكون في كل مرة فصلا من هذا الشرح ، والحمد لله رب العالمين ، وإلى المقصود :
    قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

    كتاب البيوع

    [قال الله تعالى: ((وأحل الله البيع)) ، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن ثمن الكلب)،
    وقال: (من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد ، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
    ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ، أو ولاية عليه، و"لا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات(1)"(1)، ولا ما نفعه(2) محرم كالخمر والميتة.
    ولا بيع معدوم(3) كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحَمْل(4)، والغائب(5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه(6) كالآبق والشارد(7) والطير(8) في الهواء والسمك في الماء(9)، ولا بيع المغصوب(10) إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه(11)، ولا بيع غير معين(12) كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه(13) إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صُبْرة(14) ].
    قال الشارح – رحمه الله تعالى - :

    (1) معطوف على (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك) ، وهو إشارة لشرط من شروط صحة البيع ، وهو كونه فيه نفع لغير حاجة .
    (1) كالخنافس والصراصر ، وقد اتفق العلماء على تحريمه.
    (2) هذا من باب أولى أن يمنع من السابق ، فقد جاء النص في تحريمها ، لأنها ليس فيها منفعة في الأمور المعتادة ؛ ودليل تحريمه حديث جابر مرفوعا (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)رواه الشيخان وأصحاب السنن.
    ذكر القاضي عياض –رحمه الله تعالى- مسألة الأباريق وغيرها التي عليها صور الأصنام هل يحرم بيعها ؟ البيع صحيح ، لأنها ليست مقصودة لذاتها ، ولكن يجب طمس الصور التي فيها .
    (3) لأن من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان قد علما بالصفة المنضبطة لهذا المبيع ، وإلا كان من بيوع الغرر التي تفضي إلى البغضاء والشحناء ؛ وفيه حديث أبي هريرة مرفوعا (نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
    مثاله : أبيعك ثمر هذه الشجرة حينما تثمر .
    فائدة :
    العلماء قسموا الغرر إلى ثلاثة أقسام ، لكل قسم حكمٌ :
    1- غرر كبير .
    2- غرر يسير.
    3- غرر متوسط.
    والغرر اليسير هو الغرر الذي لا يمكن التحرز منه في بيوع الناس ، مثاله : حشو الجبة؛ ومثاله أيضا : سقيا الماء ، ومثاله كذلك دخول الحمّامات في المكان البارد فقد وقع الإجماع على أنه من الغرر المعفو عنه.
    الغرر المتوسط : اختلفوا في إلحاقه ؛ وذكر النووي ضابطا جيدا في الغرر : وهو أنه إذا كان لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة وحرج قال: هو من الغرر اليسير.
    والغرر نوع من الميسر ، لأن الذي يشتري سلعة معدومة ، فإما أن يكون ثمنه أكثر من السلعة ، فيكون غارما ، وإما أن يكون أقل فيكون غانما.
    (4) أي : لا يصح بيع المجهول كالحمل ، لأنه قد يكون ذكرا ، وقد يكون أنثى ، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا.((نهى عن يع المضامين وبيع الملاقيح)(صحيح الجامع:6937).
    (5) لأنه من بيع الغرر ، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا ، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر ؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا ، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية ، وهو قول ثان للشافعي ، ورواية عن أحمد ، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع)) ، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية ، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم ، فحكم بخيار الرؤية) ، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.
    (6) هذا من شروط البيع ، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه ، وإلا فإنه لا يصح ، كالآبق وهو العبد المملوك الذي يهرب من مواليه ، أما إذا قُدر على تسليمه ففيه قولان : الصحيح منهما أنه يصح.
    (7) يطلق غالبا على الإبل لأنه أكثر أموالها ، وإن كان يطلق على البقر والغنم.
    (8) لا يجوز ، لكن إذا كان من الحمام الذي يربيه الناس ، ومعتاد رجوعه ففيه خلاف ، والصواب أنه لا يجوز ، لأنه في رجوعه قد يتعرض لصيد أو موت .
    (9) لأنه غير مقدور على تسليمه ، وقد صح عن ابن مسعود –رضي الله عنه – أنه قال : (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) ، أما إذا كان الماء قليلا في البرك ، مثل البرك التي في المطاعم ، فهذا جائز ، لأن السمك محجوز ، ومقدور عليه ، فلا غرر في بيعه ، وقول ابن مسعود يحمل على الماء الكثير الذي لا يُستطاع فيه حجز السمك ، والقدرة عليه .
    (10) المغصوب ، كقولك : عندي سيارة مغصوبة ، فهذه السيارة لا يمكنك رؤيتها ، وعلة أخرى : أنه لا يمكن تسليمه ، لكن يستثنى من المغصوب أن تبيعه على الغاصب ، ولكن إن قيل قد تخلّف الرضا ، يقال: يصح إذا كان لا يردها له إلا بالبيع ، على أن يقول : أنا أبيعك وتعطيني المال.
    (11) ويستثنى –أيضا- من بيع المغصوب إذا كان الشاري قادرا على أن يستخلصه منه.
    (12) لتخلف شرط من شروط البيع وه تخلف التعيين ، فلا يكون معلوما .
    (13) قال : بعتك من شياهي هذه واحدة بكذا ، فلا يصح لعدم التعيين ، أو يقول : خذ هذا المبلغ ، وأحضر لنا شاة من شياهك ، ولكن يصح بصورة واحدة ، مثل له المؤلف بما تتساوى أجزاؤه ن لأن التعيين سيكون حينما تُكال.
    ومعنى تتساوى : أي أن تكون من نوع واحد ، أي : بر جيد ، ولا تكون مخلّطة : بر جيد ، وبر ردئ.
    (14) القفيز : وحدة قياسية تساوي(27) كيلو ، و(17) غراما.
    صُبْرة: كومة من الطعام أو غيره على فرش ..
    فائدة1 : يجوز إدخال كلب الصيد للبيت ، لأنه أبيح الانتفاع به ، وكذلك كلب الحراسة.
    فائدة2 : بيع أرقام السيارات عندي (البرجس) هو من بيع ما لا نفع فيه ، وكذا أرقام الهواتف ؛ ولكن لو قيل : لها قيمة ، ويكون لها منظر ومظهر كالحذاء والملابس ، فليس بعيدا عن الصواب ، وعندي الأول أوجه.
    يتبع.....

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
    [
    فصل
    **""ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة(1) ، وهي : أن يقول : أي ثوب لمسته ، فهو لك بكذا ؛ وعن المنابذة(2) ، وهي : أن يقول : أيٌّ ثوب نبذته إلىّ ، فهو علي بكذا ؛ وعن بيع الحصاة(3) ، وهو: أن يقول : ارمِ الحصاة ، فأي ثوب وقعت عليه ، فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة منْ الأرض إذا رميتها بكذا ؛ وعن بيع الرجل على بيع أخيه(4)، وعن بيع(5) حاضر لباد(6)، وهو أن يكون له سمسارًا"".
    وعن النَّجْش(7) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها(8).
    وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول*: بعتك(9) هذا بعشرة صحاح(10) أو عشرين مُكَسَّرة(11)، أو يقول* بعتك(12) هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال: (لا تَلَقَّوا(13) السلع حتى يُهبط بها الأسواق)، وقال: (14)(من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) ]اهـ.

    قال الشارح – رحمه الله تعالى –

    [ ** هذه كلها من بيوع الغرر ، وخصها بالذكر لأنها هي التي انتشرت في زمنهم.
    (1) ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة –رضي الله عنهما- ، وقد ورد التفسير بهما في نفس الحديثين .
    واختلفت تفسيرات الفقهاء في الملامسة :
    الحنفية : أن يتساوم رجلان في سلعة فما وقعت عليه يد المشتري ولمسه ، فإن البيع يلزم ، ولو لم يرض البائع .
    مالك : أن يبيع ثوبا من الثياب فيلمسه المشتري دون نشر وتبين ، أو يبيعه بالليل(الظلام) فلا ينظر إليه ، وبنى مالك على هذا أنه لا يجوز بيع الثوب في جرابه ، فهل يدخل في هذا في زمننا البضاعة التي تكون في الكرتون؟
    الحقيقة أن الصناعة في هذا الزمان منضبطة ، وتكون بنفس الصفة ، فإذا كانت المصانع معروفة ، والآلات المعروفة ، فلا تدخل في تعريف مالك – رحمه الله - لانتفاء العلة .
    أما الثياب المنسوجة باليد فهذه لابد من نشرها ، لأن الثمن يقع على النسج هذا وهكذا البشوت ، فالخلاصة الثياب قسمان :
    1-مصنوعة بالآلات وشركات معروفة جاز بيعه جاز بيعه في كرتونه دون نشر.
    2- أما إذا كان ينسج باليد لابد من نشره .
    أحمد : فسره بقول المؤلف ، وفيه علتان : الجهالة ، وصيغة العقد وهو الشرط .
    واختار ابن القيم : منع الملامسة إنما هو للجهالة لا للتعليق بالشرط.
    (2) والعلة فيه الجهالة بالمبيع فهو من بيوع الغرر.
    (3) ولها تفسيرات متعددة ، ذكر منها المؤلف : ارم الحصاة يقولها البائع للمشتري ، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو لك بكذا ، ففيه الجهالة .
    في زمننا من بيوع الحصاة بيع اليانصيب بإحدى صوره : (أن يحضروا حلقة دائرية ، ويضعوا سلعا متعددة ، ويقولون : ارم ، فما وقعت عليه فهو لك بكذا ).
    ومنه : ما اشتهر عند الصبيان (نجوم العرب) ، ومنه لعبة (الطّنَّب).
    (4) والحديث في الصحيحين ، وهو محرم في مدة الخيار: خيار الشرط أو خيار المجلس ، ويُنهى عنه بعد مدة الخيار لأنه يوغر الصدور ، وهذا القول أولى ممن جوزه.
    وكذا يمنع السوم على سوم أخيك ، وهذا يختلف عن المزايدات-وفيه حديث أنس- وهو ليس من السوم على سوم أخيك ،لأن هذا تدخل في الزيادة بعد أن استقر الأمر بينهما ، أما المزايدة فالعرض مفتوح ، وأما حديث (نهى عن المزايدة) ضعيف قال به بعض الفقهاء .
    ويلحق بالبيع على بيع أخيك مسألة الإجارة والقرض والهبة ، نص عليها ابن تيمية –رحمه الله تعالى-.
    (5) معناه إذا جاء غريب ببضاعته فاستقبله المقيم بها ،وأخذها منه ليبيعها له . وكذلك يدخل فيه الشراء ، أي لا يشتري له من التجار .
    والحكمة من النهي هو لكي يستفيد الناس بعضهم من بعض ، وفي الحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
    ويخرج من هذه الصورة (من الباد) من كان عارفا بأسعار السوق ، كذلك يخرج إذا طلب هذا الباد من الحضري .
    وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن النهي خاص بالزمن الأول للحاجة ، وأن هذا الحديث منسوخ بحديث(الدين النصيحة) ، وبعض الفقهاء قال : النهي للكراهة ، وكل هذا لا دليل عليه.
    (6) ليس هو البدوي! وإنما من كان أجنبيا عن البلدة.
    (7) النجْش مأخوذ من نجشت الصيد ، إذا أثرْت الصيد ، وفيها تغرير بالمشتري.
    والنجش صوره كثيرة : فقد يكون البائع هو الناجش ، كأن يقول : سلعتي هذه أُعطيت بها خمسين درهما ، وهو لم يُعط بها حتى عشرة دراهم .
    من صوره : أن يزيد في سوم السلعة بأكثر من قيمتها حتى يأخذها المشتري بسعر أقل ؛ ويتفرع عليه اليوم : تسعيرها بمائة مثلا ويبيعونها لك بخمسين .
    حكم بيع النجش : جماهير العلماء على صحته ، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المبيع وإنما لشيء خارج ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع النجش فاسد ، فأبطلوا البيع ، والصواب القول الأول مع ثبوت الخيار للمغبون (وهو قول ثالث إذا كان الغبن فاحشا).
    (8) وبعض الفقهاء ينص على القيد السابق وهو التغرير ، ليخرج به من رأى أن السلعة تستحق هذه الزيادة وهو لا يريد الشراء.
    * هذان التفسيران روايتان عن أحمد-رحمه الله تعالى – والمؤلف جعلهما قولا واحدا!.
    (9) معناه أن يذكر ثمنين ولا يحدد ، وينفض المجلس على ذلك أي: دون تحديد لأحد الثمنين .
    (10)مكسرة : أي مؤجلة.
    (11) صحاح أي : نقدا.
    (12) فيه تفسير بيع الشرط .
    وهناك تفسير وهو مذهب مالك ، واختيار ابن القيم : أن المقصود بيع العينة ، وبيع العينة حيلة على الربا ، أما إذا كان دون اتفاق فجماهير العلماء يحرمونه ؛ وأخذوا هذا التفسير من حديث ( فله أوكسهما أو الربا).
    وحمل ابن القيم شرط البيع على البيعتين في بيعة ، وهي عنده بيع العينة .
    قاعدة: إنّ شرط عقد آخر في عقد البيع صحيح ، والبيع صحيح إلا في صورتين :
    الأولى : القرض .
    الثانية : ألا يكون العقد حيلة على الربا ، مثاله : عند زيد مائة صاع من البر الجيد ، وبكر عنده مائتان من البر الرديء ، فيقول له : تبيعني المائتين بمائة درهم ؟.
    ورجح السعدي وابن عثيمين مذهب مالك وابن القيم.
    (13) هذا الحديث من أجل مراعاة البائع والمستهلِك .
    وهذا هو تلقي الركبان ، وهو غير بيع الحاضر للباد .
    وكذلك راعى الركبان .
    وهذا البيع لو وقع فهو صحيح ، لحديث (فهو بالخيار).
    (14) في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وله طرق عن كثيرة من الصحابة .
    وفي رواية (حتى يكيله) ، وفي بعض الأحاديث (حتى يحرزه إلى رحله) ، وهذا فيه أنه إذا كان قليلا بقبض الثمن حوزه ، وما كان صبرة فلابد من حوزه في رحله ؛ لماذا؟
    لأنه ما دام لم يُقبض القبض المتعارف عليه فإنه يضمن البائع ، لأن القبض لم يتم ، وإن كان البيع والشراء قد تم ، وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن) ، وبعضهم علل بأنه من بيع المال بالمال ( تريلة موز! اشتريتها في مكانها قبل تسديد الثمن ، وجاء آخر وأعطاني أكثر فبعت وأعطيت ثمنها ، والزيادة لي ، فهذا كما يقول ابن عباس بيع مال بمال) صورة من صور الربا .
    -فائدة : مالك وأحمد قالوا القبض في الطعام ، واختار شيخ الإسلام والحنفية وغيره أن القبض في كل المقبوضات بناء على قول ابن عباس .
    -فائدة : بعض الحنفية وضعوا حدا معينا للربح ، ورده بقية العلماء.
    يتبع ....

  3. #3

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    بارك الله فيك ورحم الله الشيخ العلامة عبدالسلام البرجس
    قال القاضي بدرالدين بن جماعة :
    " وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين فقد عدّ الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة ؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    (غـزَّة - فلسطين).
    المشاركات
    179

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    واصــل ...... !! .
    رحم الله الشيخ البحاثة ذو السمت الظاهر : عبد السلام بن برجس _أعلى الله في مدارج الرضى مرقاه _ .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن القطري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ورحم الله الشيخ العلامة عبدالسلام البرجس
    وبكم بارك أخي أباعبدالرحمن .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الغزي مشاهدة المشاركة
    واصــل ...... !! .
    رحم الله الشيخ البحاثة ذو السمت الظاهر : عبد السلام بن برجس _أعلى الله في مدارج الرضى مرقاه _ .
    وصلك الله برحمته وفضله أخي المكرم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    كتب الله أجرك ؛؛
    وشكر سعيك ؛؛
    وبارك فيك ؛؛

    ورزقنا وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ..

    ورحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته ؛؛ ونفعنا بعلمه .. آمين ..

    واصل فالجميع متابع >>

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الأخ المكرّم / علي الفضليّ ـ حفظه اللَّـهُ وزاده عِلمًا نافِعًا وعَملًا صالِحًا ، آمين ـ :

    جَزاكُم اللَّـهُ خَيرًا ، ونَفَعَ بكُم،

    ورحمَ الشَّيخَ العالم عبدَ السَّلام بْنَ برجـس .



    أخُوكُم المُحبّ
    سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ

    سَدَّدَهُ اللَّـهُ فِيمَا يخفِي ويبدي إنَّه بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    جزاكم الله خيراً أخي الكريم علي الفضلي ، ورحم الله الشيخ عبد السلام ونفع بما قدمه من علم وتعليم ، آمين ...

    ويا حبذا لو ترفق التسجيل الصوتي - إن وُجد - لتكون الفائدة أتم ، نفع الله بك ...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    جزاكم الله خيرا أخي علي الفضلي ،رحم الله الشيخ البرجس ،حتى قال فيه بعض العلماء " ذاك رجل سبق علمه سنه "
    يا حبذا يا أخي يكون مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    الإخوة الأكارم والأفاضل : أبا عمر سحيم ، أبا زيد ، المرادي ، حمدان :
    جزاكم الله تعالى خيرا على مروركم وتشجيعكم ، فالكلمة الطيبة صدقة كما في الحديث .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    بعض مصطلحات البيوع المهمة عند الفقهاء.
    البيع : مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا.
    تقسيم المال شرعا :
    إما ذهب وفضة ، وإما غير الذهب والفضة.
    وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين :
    (1) منقولات : مثاله (السكر و الأرز والأردية والسيارات).
    (2) عقار (الأراضي والدور والمزارع).
    وسمي العقار عقارا من العقر والحبس ، لأنه معقور في مكانه لا تستطيع أن تنقله من مكانه.
    والذهب والفضة يُسَمّى الثمن.
    والمنقولات والعقار يُسمّى المُثْمَن.
    إذاً الأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن.
    هذه المبادلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، وقل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة أقسام :
    (1) إما أن يبادل الثمن بالثمن .
    (2) أن يبادل المثمن بالمثمن .
    (3) أن يبادل الثمن بالمثمن أو العكس.
    النوع الأول : مبادلة الثمن بالثمن : له ثلاث صور :
    إما بيع ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو ذهب بفضة .
    ويسميها الفقهاء : (بيع الصرف) ، فإذا قالوا : لا يجوز هذا في بيع الصرف ، فمرادهم مبادلة الثمن بالثمن .
    النوع الثاني : مبادلة مثمن بمثمن ، والمثمونات تنقسم إلى قسمين : منقولات وعقارات .
    فيكون له ثلاث صور :
    (1) إما عقار بعقار .
    (2) وإما منقول بمنقول.
    (3) وإما عقار بمنقول .
    وهذه الصور من البيع يسميها الفقهاء (بيع المقايضة).
    النوع الثالث : وهو مبادلة الثمن بالمثمن ، وهو البيع السائد بين الناس .
    ويكون بثمن (الذهب والفضة) مقابل مثمن ( عقار أو منقول).
    وهذا البيع يسميه الفقهاء (البيع المطلق) ، لأن البيع إذا أطلق انصرف إليه ، وهو الأكثر والغالب والأشهر في بيوعات الناس .
    إذاً عندنا ثلاثة أنواع من البيوع :
    (1) بيع الصرف وهو : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والذهب بالفضة.
    (2) بيع المقايضة وهو : العقار بالعقار ، والمنقول بالمنقول ، والعقار بالمنقول .
    (3) البيع المطلق وهو : إما عقار بذهب ، وإما عقار بفضة ، وإما منقول بذهب ، وإما منقول بفضة.

    استفدت هذه التقسيمات المهمة لطالب العلم وخاصة طالب العلم المبتدئ ، من الشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي من شرحه على الزاد ،وقد اختصرتها إتماما للفائدة.
    ولما رأيت أنها مهمة لطالب العلم نقلتها هنا لتتم الفائدة.
    وإليكم أصل كلام الشيخ – حفظه الله تعالى – من شرحه :
    قال – حفظه الله تعالى - :
    [ يقول المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة).
    (وهو): الضمير عائد إلى البيع، وهذا -كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع- هو تعريف البيع، كأنه يقول: البيع عندنا معشر الفقهاء: مبادلة المال.
    فما معنى مبادلة؟ المبادلة: مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر، مثلاً تقول: مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم يوجد؟ رجلان يتشاتمان، أو يتضاربان، أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى بالمفاعلة؛ لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه.
    وحينما قال رحمه الله: (المبادلة) معنى ذلك أن عندنا بائع ومشترٍ (مبادلة) مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول: هذا بدل عن هذا، أي: عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة.
    وبعض العلماء يقول: البيع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناهما واحد.
    والمبادلة تكون على صور: قد أبادلك سيارة بسيارة، فهذا له معنى.
    وقد أبادلك شيئاً على سبيل الهدية، فأعطيك ساعة فتعطيني بدلاً منها قلماً، فأكون أهديتك ساعة وأهديتني قلماً، فصار مبادلة.
    كذلك أيضاً: لو أن رجلاً جاء لرجل وقال له: زوجني بنتك، قال: قبلت، والمهر عشرة آلاف ريال، إذاً: تزوج لقاء عشرة آلاف { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء:24] فالنكاح فيه معاوضة.
    كذلك: لو جئت وقلت: يا فلان! أجّرني بيتك سنة بعشرة آلاف، فدفعت عشرة آلاف لأجل السكنى سنة، فهذا فيه مبادلة.
    فقال المصنف: (البيع مبادلة) والمبادلة هنا أهي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة.
    فقال المصنف: [وهو مبادلة مال]، بعض العلماء يقول: (مال بمال)، فنريد أن نعرف ما معنى مال؟ وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيع؟ المال أصله من الميل، وسمي المال مالاً لأن النفوس تميل إليه وتهواه، قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال.
    لأنه زين للناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال، ولذلك قال تعالى: { وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ } [النساء:128] ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس.
    وفي اصطلاح الشريعة إذا قيل: (مال) فهو كل شيء له قيمة، لكن في عُرف الناس وما يسمى بالاصطلاح الوضعي إذا قيل: مال، فهو يختص بالذهب والفضة وبالنقود، فتقول: هذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان نقوداً أو غيرها، والدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مالاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والغنم والبقر مالاً، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته ) ثم ذكر الإبل والبقر والغنم.
    فقوله: (ما من صاحب مال) وأطلقه على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام.
    ثانياً: جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأُعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك وقال: ( ابن سبيل، منقطع، قال: كنتُ فقيراً فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله عليَّ بصري، فدونك الوادي فخذ منه ما شئت، فوالله لا أرزؤك منه شيئاً -أي: لا أمنعك منه شيئاً، فماذا قال له الملَك؟ -قال: أمسك عليك مالك قد نجوت وهلك صاحباك ) فسمى الغنم مالاً، فهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب وبالفضة.
    فقول المصنف: (مبادلة مال) بناءً على هذا، فلو أن رجلاً عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول: هذا بيع؛ لأنه بادل المال بالمال، كذلك أيضاً لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، أو مبادلة عمارة بعمارة، أو سيارة بسيارة، أو قلماً بقلم، أو كتاباً بكتاب، كل هذا نعتبره بيعاً؛ لأنه بادله المال بالمال.
    فلما قال المصنف رحمه الله: (مبادلة مال)، قصد أن المال إما أن يكون ذهباً وفضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة.
    وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن؛ لأننا سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها قلَّ أن تخلو من هذه المسألة.
    وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار، وإما منقول، فالذي يبيع الأرز تقول: هذا يبيع المنقولات، وكذلك الذي يتاجر في السكر أو الأودية أو السيارات، هذه كلها تسمى منقولات، والعقار: وهو كل ما يتعلق بالأراضي تقول: هذا عقار، وسمي العقار عقاراً من العقر؛ لأنه معقور في مكان لا تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر، كالمزرعة والبيت، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن، فهذا شيء آخر، وتعتبر منقولاً؛ لكنه يسمى عقاراً تجوزاً، لكن الأصل والغالب والشائع في العقار أنه يكون ثابتاً، فمن دقة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: يجوز هذا في بيع العقارات، فتفهم من هذا أنه في بيع الأراضي والدور والمزارع، وإذا قال لك: لا يجوز هذا في المنقولات، أي: في غير العقارات وغير الذهب والفضة، وهذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع.
    لما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال) والبعض قالوا: (مبادلة مال بمال)، إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كالآتي: الذهب، الفضة، المنقولات، العقارات.
    فأما الذهب والفضة فلهما اسم خاص وهو: الثمن أو الأثمان، وأما العقارات والمنقولات فاسمهما: المثمن، فعندما يقول العلماء رحمهم الله: باب زكاة الأثمان، نفهم أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، فلا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة أو غيرها من المنقولات، وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل: المبيعات -أي: الأشياء التي يقع عليها البيع- إلى كم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم تنقسم؟ تقول: تنقسم إلى قسمين: ثمن، ومثمن، أما الأثمان: فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمونات: إما عقارات وإما منقولات.
    فلما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال)، يقول أهل العلم رحمهم الله: تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل ثمناً بثمن.
    أو مثمناً بمثمن.
    أو ثمناً بمثمن.
    النوع الأول: الثمن بالثمن: كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، فهذا يسمى بيع ثمن بثمن، أو عنده جنيهات ذهب فأراد أن يبادل مثلاً الجنيه الإنجليزي بجنيه مصري، أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراهم بدراهم، أو ريالات بريالات؛ لأن أصل الرصيد الريالات ورقاً كانت أو حديداً -وسوف نتكلم على هذه المسألة في باب الصرف- فحينما يصرف الريال بالريال ورقاً أو حديداً فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، والله لم يوجب زكاة الورق ولا زكاة الحديد (النيكل)، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة، فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلاً بمثل يداً بيد، فيكون هذا بيع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن يبادله بطقم فضة آخر، فهذا أيضاً يسمى بيع الفضة بالفضة، أما بيع ذهب بفضة فكأن تذهب الآن إلى بائع الذهب وتقول له: بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك: بعشرة آلاف، تقول: خذ، فأصبح الذهب في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال، وعلى هذا يكون من حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة.
    النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول.
    الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك بيتي بأرضك أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك مزرعتي بمزرعتك.
    الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة كتاب بكتاب قلم بقلم ساعة بساعة إلخ.
    الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك ، أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك.
    إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات.
    النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس.
    إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
    وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.
    والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع ]اهـ.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد المرادي مشاهدة المشاركة
    ويا حبذا لو ترفق التسجيل الصوتي - إن وُجد - لتكون الفائدة أتم ، نفع الله بك ...
    من باب الفائدة :

    شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقـه للمقدسيِّ

    نبذة عن الكتاب ، تعريف البيع ، بيع الكلب :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=141

    بعض شروط البيع

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=142


    البيوع المنهي عنها الملامسة، المنابذة، النجش... :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=143


    بيعتان في بيعة، باب الربا :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=144


    أنواع الربا :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=145

    بيع الأصول والثمار :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=146

    باب الخيار :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=147

    اختلاف البيعان :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=148


    باب السلم :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=149


    باب القرض وغيره :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=150

    أحكام الدين :

    http://www.burjes.com/click/go.php?id=151

    المصدر : موقع فَضِيلَةِ الشَّيخِ ابنِ برجـس ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تعَالَى ـ.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا أخي علي الفضلي ،رحم الله الشيخ البرجس ،حتى قال فيه بعض العلماء " ذاك رجل سبق علمه سنه "
    يا حبذا يا أخي يكون مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله
    بارك الله فيكم ، إن شاء الله تعالى عند انتهائي من تنزيله ، أضعه على وورد .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان أبو زيد مشاهدة المشاركة

    من باب الفائدة :
    شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقـه للمقدسيِّ
    بارك الله فيكم أخي سلمان ، فلقد بحثت عنه اليوم ولم أجده ، فجزاك الله خيرا .
    وبودي لو أن الإدارة تغير قليلا في مقدمتي ، لأنني بعد مقارنتي للشرح الصوتي وجدت ما كتبته هنا يعتبر تلخيصا لشرح الشيخ .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    قال المصنف -رحمه الله تعالى- :

    [
    باب الربا

    (1)عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء.
    فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).
    ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل.
    ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلاً(2).
    وإن اختلف الجنسان(3) جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه.
    ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمُثْمن، وكل شيئين(4) جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد(5)، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين(6)، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة(7) والأدهان، ولا يجوز(8) بيع رطب* منها بيابس* من جنسه ، ولا خالصه بمشوبه(9)، ولا نيئه بمطبوخه(10).
    وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة ، وهو شراء التمر في رؤوس النخل(11)، ورخص(12) في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها(13) يأكلها أهلها رطبًا ]اهـ.
    قال الشارح – رحمه الله تعالى- :
    [ (1) هذا الحديث أصل من أصول الربويات .
    الربا : الزيادة لغة ، وهي في الشرع : زيادة مخصوصة .
    وحكمه في جميع الشرائع محرم ، قال تعالى : (( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه )).النساء:161.
    وهذه الستة أجمع العلماء على أنّ هذه من الربويات ، واختلفوا في إلحاق غيرها لاختلافهم في علة الربا هنا في هذه الستة .
    الشافعي : العلة في الذهب والفضة الثمنية (جنس الأثمان) ، وعليها مدار البيع والشراء ؛ وتسمى علة قاصرة لأنها لا تتعدى الذهب والفضة .
    وفي بقية المذكورات فإنه يرى علتها كونها مطعومة ، فألحق بها كل مطعوم يأكله الناس ، فيدخل فيها المكيلات والموزونات والمعدودات .
    مالك : قريب من قول الشافعي –رحمهما الله تعالى – ولكن يرى علة الذهب والفضة أنها رؤوس أثمان ، فلا يختلف عن قول الشافعي .
    ولكن يخالف الشافعي في قضية الفلوس معدن أو نحوه ، فالشافعي لا يُجري الربا في الفلوس ، ويقول هو في الذهب والفضة فقط ، أما مالك يدخل الفلوس في الربا لأنه يرى أن منع الربا في الفلوس يجرئ الناس على الربا بناء على قاعدته (سد الذرائع).
    وقد فهم بعض الفقهاء بناء على مذهب الشافعي في الفلوس أن الأوراق النقدية لا ربا فيها ، ولكنّ الشافعية عللوا ذلك بأن هذه الفلوس قد تكون في بلد لها قدر ، وفي بلد آخر ليس لها قدر ، فلم يُجْمعِ الناس على اعتبارها أثمانا وأن لها قدرا ، وهذا لا ينطبق على الأوراق النقدية في زمننا هذا .
    ومذهب مالك في بقية الستة أن العلة أنها مطعومة ، ولكنه يفرق بين ربا الفضل ، وربا النسيئة ، فربا الفضل عنده علته هي الاقتيات والادخار ، وأما في النسيئة فيطلق ويدخل حتى الخضروات .
    أبو حنيفة وأحمد : العلة في الذهب والفضة أنهما موزون جنس ، فجعلوا العلة للوزن.وبقية الأجناس الكيل ، وأحمد عنه روايات متعددة في بيان علة الربا ، منها رواية توافق الشافعي ، ورواية توافق المصنف هنا وهي المطعوم مع الكيل أو الوزن ، وأما في الأثمان في الرواية الأخيرة هذه قالوا : علة الذهب والفضة مطلق الثمنية ، وهذا غير الثمنية المطلقة ، وهذا اختاره شيخ الإسلام .
    ومطلق الثمنية يكون في الذهب والفضة وغيرها ، ولذا فالصحيح أن الربا يدخل في الأوراق النقدية ، لأنها قامت مقام الذهب والفضة ، والأوراق النقدية للدول كل يعتبر جنسا مستقلا بذاته ، فالدولار جنس ، والدينار الكويتي جنس ، والريال السعودي جنس ، والدرهم جنس .
    - الأوراق النقدية ما دام أنها في مقام الذهب والفضة ، لكنها ليست تماما كالذهب والفضة ، فقد تلغى هذه الفئة من الأوراق ، فقد يطرأ عليها الكساد ، وإما أنها تنخفض في سعرها ؛ وأبرأ الأقوال إبراء للذمة هو أن يسدد قيمة هذه المبالغ الورقية التي كسدت بقيمتها يوم استلمها .
    - التفاح والبرتقال المعتاد عليه أنها تُعد عدا ، ولذا فلا تدخلها الربا ، لو باع برتقالتين ببرتقالة ، لأنها تعد ولا توزن في الأصل ، بخلاف المتعارف عليه الآن .
    - المقصود بالكيل الصاع ، أما الكيلو فهو من وحدات الوزن ، ومما يُكال البر والقمح وغيرها ، وما يوزن مثل اللحوم .
    - ما تعارف الناس على أنه ثمن فهو يدخله الربا ، وما لم يتعارف عليه ثمنا فلا يدخله الربا ، كالحديد والنحاس ، إلا على قول من لم يدخل الطعم أو قال بمطلق المكيل والوزن .
    (2) هناك أشياء في عهد النبوة جُعلت عُرفا موزونة ، وأخرى مكيلا ، فالمكيل من الطعام لا يجوز بيعه بجنسه موزونا ، لأنه اختلاف فيها فيقع الزيادة والتفاضل بينهما ، مثلا : لا يجوز أن يبيع صاعا من البر ببر موزون.
    هناك أعيان لا تختلف سواء بالوزن أو الكيل كالمائعات ، المائعات هي من قبيل المكيل لا الموزون ، لكن المائع كالألبان والأدهان وضعناه في الصاع أو في الميزان فهو لا يختلف ، فهل يجوز بيعه تارة بهذا وتارة بهذا ؟ ظاهر المذهب المنع ، بل يتعامل بالموزون بالوزن ، والمكيل بالصاع ، أما شيخ الإسلام جوز ذلك على ألا يقع تفاضلا ، وهذا القول له وجاهته لأنه يتحقق به المماثلة . وما وقع فيه التفاضل فالمنع بالاتفاق ، ولا يجوز التفاضل حتى لو كان التفاضل يسيرا لعموم الأدلة ، وقد جوز ذلك بعض أهل العلم لأنها أمور لا يهتم الناس كثيرا بها .
    (3) فيجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من شعير ، وبالتالي جاز أن يُباع الصاع بالوزن (أي بالمثاقيل) ، كما يذكر المؤلف هنا جاز بيعه بالكيل أو الوزن أو جزافا بالكومة ، ولكن على شرط التقابض في مجلس العقد (وهذا معنى يدا بيد) ، فلا يجوز النَّساء أي التأخير ، فلا يجوز التفرق قبل القبض ؛ وهذا ليس عاما ، فقد خرج منه بالإجماع الذهب والفضة مقابل بقية الأجناس ، والأول الثمن والثاني المثمن ، خرج هذا بالإجماع .
    - في الأموال القيمية (غير المطعومة) لا يدخلها المماثلة ولا وجوب القبض في مجلس العقد ، مثل: سيارة بسيارة .
    (4) أو أكثر.
    (5) مثلا التمر ، منه ما يسمى بالإخلاص ، ومنه ما يُسمى بالسكري ، ومنه ما يُسمى المكتوي ، فهذه أسماء متعددة ، ولكن كلها تمر ، فجنسها واحد ، فلا يجوز بيع صاع من البرحي بصاعين من السكري ، ومثلها اللحوم : لحم بقر ، لحم غزال ، لحم ماعز.
    (6) مثل دقيق بر ، ودقيق شعير ، ودهن حيواني ، ودهن نباتي ، فهذه الأدقة ، وهذه الأدهان جمعت تحتها هذه الفروع ، ولكن كل منها نلحقه بأصله ، فدقيق البر نلحقه بالبر ، ودقيق الشعير نلحقه بالشعير ؛ فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من البر الحب لاختلاف التماثل ، ولكنّ شيخ الإسلام يقول : إذا غير القوت بطحن أو طبخ يعتبر جنسا مستقلا ؛ ولكن هذا مرجوح .
    (7) جمع دقيق.
    (8) المؤلف هنا يقول : هذه الأجناس الستة إذا اختلفت هيأتها ، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لحديث سعد بن أبي وقاص ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب ، فقال: "" أينقص الرطب إذا يبس ؟ "" فقال: نعم فنهاه عن ذلك . رواه مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .
    وهذا دليل على أن فروع الأجناس أجناس لصالح قول الجمهور .
    • رطْب: مثل الرطب.
    • يابس : مثل التمر.
    (9) فلا نبيع لبنا مشوبا بماء باللبن الخالص ، لعدم وجود التماثل .
    ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه ، بل استثنى الفقهاء إذا كان الخلط يسيرا هذا أولا ، وثانيا : وإذا كان الخلط لصالح المطعوم مثل : خبز البر إذا بيع بخبز البر ، فلابد من المماثلة والمساواة ، ولكن قد يكون في أحدهما ملح والـآخر لا ، قالوا : هذا لا يؤثر لأن هذه الزيادة لصالح المطعوم .
    (10) فلا يجوز بيع الكيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ .
    (11) لأنه لا تتحقق المماثلة ، والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة تماما عند الفقهاء (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).
    (12) واستثنى النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذه المسألة بيع العرايا ، وهي جمع عرية لأنها عارية من الثمن ، أباحه النبي – صلى الله عليه وسلم – للحاجة.
    وهي : أن يأتي الفقير بتمر من العام الماضي ، ويشتري بها رطبا تقديرا .

    وشروطها :
    1- أن لا يكون عند الفقير مال يشتري به الرطب.
    2- أن تكون البيعة في حدود خمسة أوسق ، والمؤلف هنا يقول : ( فما دون) ، لأن الحديث جاء بلفظين ، والمذهب ورواية عن أحمد يجوز ما دون الخمسة ، والرواية الثانية عن أحمد : يجوز في الخمسة أوسق . والرواية الثانية أرجح لأنها في الصحيحين وهذا هو الصحيح.
    والوسق ستون صاعا ، فالخمسة أوسق (300)صاع بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم وآله وسلم-.
    3- أن تباع خرصا : وهي : أن يأتي الخارص ، وهو رجل معروف حاذق يستطيع أن يقدر بالبصر ، ويكون تقديره دقيقا ،فيقدر التمر الذي مع الفقير التمر اليابس بالرطب الذي على رؤوس النخل ، بحيث أنه لو قدر أن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل جفّ يكون مساويا إلى حد كبير للتمر الجاف الذي عند الفقير .
    4- أن يريد الفقير التفكه ، لأن هذه هي العلة التي أبيحت له هذه المعاملة ، أما إذا أراد أن يجعله يبيسا يستغني عن يبيس العام الماضي ، فنقول هنا لم يجز.
    5- هذا الشرط يدخل في الشرط السابق : أن تكون الرطب على رؤوس النخل ، ولا نجذها ، فإذا جذها ويبست ، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه ربا ، والبيع باطل.
    (13) أي : تقديرا.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    واصل ، بارك الله فيك

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان أبو زيد مشاهدة المشاركة

    من باب الفائدة :
    شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقـه للمقدسيِّ

    المصدر : موقع فَضِيلَةِ الشَّيخِ ابنِ برجـس ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تعَالَى ـ.

    بارك الله فيك أيها الأخ الفاضل ، وكثَّر الله من أمثالك ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •