الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ، أما بعد :
فهذا فرع في حكم الاقتصار على قراءة بعض آية في الصلاة هل يصح أو لا ؟
والجواب :
قال الله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ـ إلى قوله ـ فاقرءوا ما تيسر منه ) (المزمل 20)
والجزء من الآية = من القرآن ؛ فالقارئ به = قارئ بما تيسر .
قد ذكر بعض فقهاء الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة :
أنه لا يقتصر في قراءة الصلاة على الفاتحة سوى الركعتين الأخريين ، بل يستحب أن يقرأ معها شيئا من القرآن: سورة ، أو آية ، أو بعض آية .
على خلاف عند الحنفية في قدر المجزئ من بعض الآية .
والله أعلم .
وينظر تفصيل ما ذكروه في :
كتب الحنفية :
البحر الرائق 1/ 359 ، شرح فتح القدير 1/ 332 ، وحاشية ابن عابدين 1/538.
وكتب المالكية :
الشرح الكبير 1/242 ، والثمر الداني 105 ، وحاشية العدوي 1/ 330 ، والفـواكة الدواني 1/ 178 .
وكتب الشافعية :
كفاية الأخيار ص115، والمنهج القويم لابن حجر الهيتمي 2/195.
وكتب الحنابلة :
الفروع 1/ 368 ، والمبدع 1/ 443 ، والإنصاف 2/ 120 ، وغاية المرام 4/ 194.
وغيرها .