تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    Lightbulb إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم

    إخواني جزاكم الله خيرا أريد النقاش في هذه المسألة مع ذكر القول والدليل بارك الله فيكم
    في إنتظار أول فارس في الميدان ولا يخفي أني انتظار ايضا على وجه الخصوص أحبائي أبا عبد الله السبيعي وصاحب النقب وجميع الاخوة الأفاضل
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم

    الله المستعان
    بما ان المتوقع منكم قد وقع ومر على هذا الموضوع اكثر من شهرين ولم يجد إلى الإهتمام سبيلا وإلى الله المشتكى
    فنرجوا الدخول على هذا الرابط
    http://aboomar.yoo7.com/montada-f30/topic-t125.htm
    واقول
    في المسألة خلاف ما بين أهل العلم على أربعة أقوال مبسوطة في كتب الأصول
    القول الأول أن مجرد النهي أو ان النهي المطلق لا يفيد التحريم إلا أن تأتي قرائن ترفعه إلى رتبت التحريم ومثال القرائن
    كأن يأتي لفظة زجر رسول الله او ان ياتي في الحديث لعن او ترتب عقاب وما أشبه
    وهو مذهب بعض اهل العلم
    واستدلوا عليه بحديث أم عطية : نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا )
    ذاك أن اهل العلم يستدلون بهذا الحديث على كراهة اتباع الجنائز للنساء وذلك من قولها ولم يعزم علينا ولنتأمل الحديث
    قالت : نهانا رسول الله " ومن الممكن أن نعبر عن هذا النهي بــــ ( لا تتبعوا الجنائز ) ثم قالت أم عطية : ولم يعزم علينا
    أي لم يأكد النهي علينا وعليه يكون اتباع الجنائز مكروه للنساء وإنما أخذنا ذلك من قولها ولم يعزم علينا مع الإشارة إلى قولها نهانا
    فيكون النهي بلا تأكيد للكراهة فإذا اتي التأكيد صار للتحريم
    والدليل الثاني عندهم
    ان صيغة النهي وهي ( لا تفعل ) ترد والمراد بها التحريم وترد والمراد بها الكراهة التنزيهية والتحريم طلب الترك والمنع من الفعل ، والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل ، فاشتركا في شئ واحد وهو : طلب الترك ، فنحمله عليه ؛ لأنه هو المتيقن أما المنع من الفعل - وهو التحريم - ، فهوشئ زائد يحتاج إلى دليل
    الدليل الثالث : أن التحريم هو طلب الكف على وجه الإلزام والحتم
    إذن فليس بمجرد طلب الكف وإنما لبد من التأكيد والحتم
    والكراهة طلب الكف ليس على وجه الإلزام والحتم
    والنهي هو طلب الكف على وجه الإستعلاء
    وعليه يكون مجرد النهي لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة وإنما لبد من الحتم والتأكيد حتى ينزل إلى رتبت التحريم
    هذا هو المذهب الاول
    وقد اعترض عليه بعض الأخوة في المنتدى بقوله : بنيت كلامك على حديث ام عطيه رضى الله عنها وقلت انها فهمت الحديث فى النهى الوارد فيه على الكراهة وانه نهى مجرد
    ونسيت ان ام عطيه ما فهمت هذا الفهم (الكراهة)الالوجو د القرينه الصارفه عن التحريم
    وهى بعض النصوص التى جاءت مثل(إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها)وحديث( عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها)

    بل القول بالكراهة رده بعض اهل العلم الى كثرت الزياره للحديث( لعن الله زوارات القبور )اماالزياره فى اوقات متفرقه فهو مباح هذاقول الشيخ الالبانى رحمه الله فى كتاب احكام الجنائز قال ( والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الاول: عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) (..فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.
    وبيانه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر.
    فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا)ا.ه

    فيكون حديث ام عطيه ليس بحجه فى الدلاله على االمذهب الاول
    اما الدليل الثانى فى ان النهى هو طلب الترك نعم صحيح ولكن اذا اطلق ارد به المنع من الفعل
    والدليل من فهم السلف
    ما جاءفى حديث ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم )إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
    والاستغفار لا يكون الا من شئ محرم
    فيكون فهم الصحابه للنهى المطلق انه للتحريم
    وعليه اذا جاء النهى اقتضى التحريم الا من قرينه تصرفه للكراهة

    فكان جوابي عليه : لقد أختلط عليك الأمر بين مسألتين

    فهناك فرق بين مسألة إتباع الجنائز ومسألة زيارة القبور فإذا فرقت بين المسأليتن إتضح لك الأمر نحن لا ننازع في مسألة زيارة القبور وإنما حديث أم عطية في اتباع الجنائز وهناك فرق لأن في اتباع الجانئز يكون المرأ أشد حزنا على أخيه فقد يحمله على أن يفعل ما لا يجمل به

    ثم إن أم عطية - لو سلمت لك على ما بنيت عليه المسألة - فهي لم تفهم الكراهة من القرائن الأخرى بل تأمل معي الحديث والأثر ثانيتا

    قالت نهانا رسول الله - هذا نهي - ولم يعزم علينا

    فكان النهي للكراهة لأن النبي لم يعزم عليهن ولم يأكد النهي بالقرائن التي تقويه فكأنه لو أكد النهي لكان للتحريم
    فلما لم يأكده ولم يعزم عليهن كان للكراهة هذا ما عندي

    أما حديث أبو أيوب فجوابي على الأستدلال به

    إننا نقول إن النهي للكراهة إذا كان خاليا عن القرائن أما إذا أحتفت به قرائن فهو للتحريم
    كما نقول سواء بسواء في حكايات فعل النبي الأصل أنه تفيد الإستحباب إلا ان تأتي قرينه

    فلو تأملنا حديث أبي أيوب
    فإنه محتف بالقرائن وهو أن النبي أكد النهي بالأمر لا تستقبلوا ... ولكن شرقوا أو غربوا
    فكان هناك قرينه
    وهنك من اهل العلم من حمل الحديث على الكراهة وهو منسوب لأبي أيوب كما ذكر ذلك شيخنا حفظه الله في درة الأنام شرح عمدة الأحكام فتأمل ففسد أستدلالك من جميع الوجوه

    ومن الممكن ان أقول - كما قلت أنت فيكون جوابي من كيسك - إن أبا أيوب لم يفهم التحريم من مجرد النهي وإنما بالأحدايث الأخرى التي جائت مأكده وهو حديث سلمان من ان في ذلك من مخالفة المشركين فهذه قرينة تنزل به إلى التحريم
    وحديث أم عطية اظهر منه


    أما المذهب الثاني فهو أن الاصل في النهي التحريم وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله واستدلوا عليه
    قالوا ان الصحابة والتابعين كانوا يستدلون على التحريم بصيغة النهي وهي ( لا تفعل ) فيقولون الزنا محرم ، لقول الله عزوجل ولا تقربوا الزنا ) والقتل محرم لقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) والربا حرام لقوله : ( ولا تأكلوا الربا ) ونحو ذلك فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصيغة

    الجواب عن هذا الدليل :
    إن ما استدل به الجمهور على ان الصحابة قالوا بتحريم الزنا من أجله فيه نظر لأن الزنا لم يحرم بمجرد النهي وإنما قال الله فيه ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فهذه قرائن رفعت النهي إلى رتبت التحريم
    وقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فإن التحريم لم يثبت بهذا وفقط وإنما هناك أدلة أخرى على التحريم وهناك قارئن في أول الآيات أنه قال ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم )هذا وجه صريح من الأية على التحريم فيه نص على التحريم فإنه يعد المحرمات عليهم بنص الآية
    ثانيا ما قرنه به في الآية من الشرك بالله والزنا ونحو ذلك مما هو محرم إتفقا
    وأما آية الربا فقد جاء في الربا أدلة كثيرة على التحريم وليس مجرد النهي من ذلك ما يترتب على الربا من اللعن

    فليس عندهم دليل صريح على ان الصحابة فهموا التحريم من مجرد النهي

    وهذا يعارضه حديث ام عطيه فهو صريح في فهم أعطية الكراهة من مجرد النهي

    الدليل الثاني عندهم : إجماع اهل اللغه واللسان
    فإن الرجل إذا قال لعبده لا تخرج من الدار فخرج ثم عاقبه على خروجه فإن العقلاء من أهل اللغه لا ينكرون على السيد معاقبته لعبده

    الجواب : ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وهذا فهم أم عطية للحديث صريح

    الدليل الثالث : حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا )

    ولكن يجاب عنه بان مما هو معلوم ان فهم السلف ضابط في فهم النصوص الشرعيه فأين فهم السلف لهذا الحديث وعندنا فهم أم عطيه للنهي المجرد انه للكراهة ولا يعلم لها مخالف

    المذهب الثالث أنه يجب التوقف حتى ياتي دليل يبين المراد من تلك الصيغة وهو لبعض العلماء
    ودليله أن كون صيغة : ( لا تفعل ) موضوعة للتحريم أو للكرهة التنزيهية إنما يعلم بدليل ، ولم يثبت دليل من العقل ولا من النقل على أحدهما فيجب التوقف .

    جوابه :

    إن كان توقفكم جاء بسب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها التحريم أو الكراهة ، فهو باطل ؛ لأننا قد أثبتنا ان النهي المجرد يفيد الكراهة كما سبق

    وإن كان توقفكم جاء بسب تعارض أدلة المثبتين للتحريم مع أدلة المثبتين للكراهة ، وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر ؛ فهذا أيضا باطل لأن الدليل المثبت للكراهة أقوى من الدليل المثبت للتحريم وأرجح منه ، فيجب العمل بالراجح فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل

    وأن كان توقفكم جاء بسب أن الصيغة لا تفيد شيئا ، فهذا باطل أيضا لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللغه وأن كلام الشارع لغو وما يلزم منه الباطل كان باطل

    المذهب الرابع : ان لفظة لا تفعل لفظة مشتركة بين التحريم والكراهة ، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل وهو لبعض العلماء .
    دليله : أن ضيغة ( لا تفعل ) قد تستعمل في التحريم وقد تستعمل في الكراهة والأصل في الإستعمال الحقيقة فكان اللفظ حقيقة في كل منهما .

    جوابه : إن الإشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ متردد بين التحريم والكراهة على سواء ، ولا يتبادر منه واحد منهما بخصوصه عند الإطلاق ، وهذا لم يحصل ؛ لأن اللفظ عند إطلاقه يتبادر منه الكراهة ، فيكون حقيقة فيه ؛ لأن الحقيقة هي المتبارده إلى الذهن وتسبق إليه

    وعليه يترجح المذهب الأول انه لا يفيد التحريم إلا بقرينه

    لعلكم بذلك تنشطون فهل من مناقش ؟!!
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم

    هل هذا إقرار ؟!!!!!!
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •