تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: الاختلاط في الطواف

  1. #1

    افتراضي الاختلاط في الطواف

    قال ابن بطوطة في رحلته (158):

    ( وموضع الطواف مفروشٌ بالحجارة السود، محكمة الإلصاق، وقد اتسعت عن البيت بمقدار تسع خطا، إلا في الجهة التي تقابل المقام الشريف، فإنها امتدت إليه حتى احاطت به، وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض، وطوافُ النساء في آخر الحجارة المفروشة )اهـ.

    الشاهد: الفصل بين الجنسين في الطواف في ذلك العهد، وأن النساء يفصلهن عن البيت الشريف: تسع خطا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي

    بارك الله فيكم يا شيخنا الحبيب، ولعل هذا يفتح الباب للتتبع كلام غيره ممن نقل طواف النساء في البيت العتيق، وكيف كن يعملن، مما يفوت الفرصة على دعاة الاختلاط والتغريب، الذين ما فتئوا يدندنون حول جواز الاختلاط وعدم حرمته.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا على هذه الفائدة .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي

    شكر الله لكم..
    وفي الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة بالرجال.
    وقد نص بعض الفقهاء على استحباب بعدهن عن البيت حتى لا يزاحمن الرجال.

    ومن أنماط التنظيم المذكورة عند الفقهاء استحباب بعضهم طواف النساء ليلاً ولو لزيارة لكونه أستر لهن.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    في صحيح البخاري
    بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
    وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
    إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟
    قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟
    قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ.
    قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟
    قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا ؟
    قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.
    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
    قال الحافظ في الفتح :
    .... وَظَاهِر هَذَا أَنَّ اِبْن هِشَام أَوَّل مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيّ مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ : نَهَى عُمَر أَنْ يَطُوف الرِّجَال مَعَ النِّسَاء ، قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ لَمْ يُعَارِض الْأَوَّل لِأَنَّ اِبْن هِشَام مَنَعَهُنَّ أَنْ يَطُفْنَ حِينَ يَطُوف الرِّجَال مُطْلَقًا ، فَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عَطَاء وَاحْتَجَّ بِصَنِيعِ عَائِشَة وَصَنِيعهَا شَبِيه بِهَذَا الْمَنْقُول عَنْ عُمَر ، قَالَ الْفَاكِهِيّ : وَيَذْكُر عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ أَنَّ أَوَّل مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي الطَّوَاف خَالِد بْن عَبْد اللَّه الْقَسْرِيّ اِنْتَهَى ، وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ مَنَعَ ذَلِكَ وَقْتًا ثُمَّ تَرَكَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِير مَكَّة فِي زَمَن عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان وَذَلِكَ قَبْلَ اِبْن هِشَام بِمُدَّةٍ طَوِيلَة .
    قَوْله : ( كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ )
    مَعْنَاهُ أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ بِزَمَانِ الْمَنْع قَائِلًا فِيهِ كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ .
    قَوْله : ( وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَال )
    أَيْ غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ .
    قَوْله : ( بَعْدَ الْحِجَاب )
    فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " أَبْعَد " بِإِثْبَاتِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ، وَكَذَا هُوَ لِلْفَاكِهِيِّ .
    قَوْله : ( إِي لَعَمْرِي )
    هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة بِمَعْنَى نَعَمْ .
    قَوْله : ( لَقَدْ أَدْرَكْته بَعْدَ الْحِجَاب )
    ذَكَرَ عَطَاء هَذَا لِرَفْعِ تَوَهُّم مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْره ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُنَّ ، وَالْمُرَاد بِالْحِجَابِ نُزُول آيَة الْحِجَاب وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) وَكَانَ ذَلِكَ فِي تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَب بِنْت جَحْش كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانه ، وَلَمْ يُدْرِك ذَلِكَ عَطَاء قَطْعًا .
    قَوْله : ( يُخَالِطْنَ )
    فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " يُخَالِطهُنَّ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَالرِّجَال بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة .
    قَوْله : ( حَجْرَة )
    بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم بَعْدهَا رَاءٍ أَيْ نَاحِيَة ، قَالَ الْقَزَّاز : هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ : نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا . وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي ّ " حَجْزَة " بِالزَّايِ وَهِيَ رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فَإِنَّهُ فَسَّرَهُ فِي آخِره فَقَالَ : يَعْنِي مَحْجُوزًا بَيْنهَا وَبَيْنَ الرِّجَال بِثَوْبٍ ، وَأَنْكَرَ اِبْن قُرْقُول حُجْرَة بِضَمِّ أَوَّله وَبِالرَّاءِ ، وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ فَقَدْ حَكَاهُ اِبْن عُدَيْس وَابْن سِيدَهْ فَقَالَا : يُقَال قَعَدَ حَجْرَة بِالْفَتْحِ وَالضَّمّ أَيْ نَاحِيَة .
    قَوْله : ( فَقَالَتْ اِمْرَأَة )
    زَادَ الْفَاكِهِيّ " مَعَهَا " وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم هَذِهِ الْمَرْأَة ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون دِقْرَة بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْقَاف اِمْرَأَة رَوَى عَنْهَا يُحْيِي بْن أَبِي كَثِير أَنَّهَا كَانَتْ تَطُوف مَعَ عَائِشَة بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ قِصَّة أَخْرَجَهَا الْفَاكِهِيّ .
    قَوْله : ( اِنْطَلِقِي عَنْك )
    أَيْ عَنْ جِهَةِ نَفْسك .
    قَوْله : ( يَخْرُجْنَ )
    زَادَ الْفَاكِهِيّ " وَكُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَخْ " .
    قَوْله : ( مُتَنَكِّرَات )
    فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " مُسْتَتِرَات " وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الدَّاوُدِيُّ جَوَاز النِّقَاب لِلنِّسَاءِ فِي الْإِحْرَام وَهُوَ فِي غَايَة الْبُعْد .
    قَوْله : ( إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْت قُمْنَ )
    فِي رِوَايَة الْفَاكِهِيّ " سُتِرْنَ " .
    قَوْله : ( حِينَ يَدْخُلْنَ )
    فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي ّ " حَتَّى يَدْخُلْنَ " وَكَذَا هُوَ لِلْفَاكِهِيِّ ، وَالْمَعْنَى إِذَا أَرَدْنَ دُخُول الْبَيْت وَقَفْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ حَال كَوْن الرِّجَال مُخْرَجِينَ مِنْهُ .
    قَوْله : ( وَكُنْت آتِي عَائِشَة أَنَا وَعُبَيْد بْن عُمَيْر )
    أَيْ اللَّيْثِيُّ ، وَالْقَائِل ذَلِكَ عَطَاء ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّل الْهِجْرَة مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاء قَالَ " زُرْت عَائِشَة مَعَ عُبَيْد بْن عُمَيْر " .
    قَوْله : ( وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْف ثَبِير )
    أَيْ مُقِيمَة فِيهِ ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال الِاعْتِكَاف فِي غَيْر الْمَسْجِد لِأَنَّ ثَبِيرًا خَارِج عَنْ مَكَّة وَهُوَ فِي طَرِيق مِنَى اِنْتَهَى ، وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِثَبِير الْجَبَل الْمَشْهُور الَّذِي كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ لَهُ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ بَعْدَ قَلِيل ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر ، وَهُوَ جَبَل الْمُزْدَلِفَة ، لَكِنْ بِمَكَّة خَمْسَة جِبَال أُخْرَى يُقَال لِكُلِّ مِنْهَا ثَبِير ذَكَرَهَا أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ وَيَاقُوت وَغَيْرهمَا ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد لِأَحَدِهَا ، لَكِنْ يَلْزَم مِنْ إِقَامَة عَائِشَة هُنَاكَ أَنَّهَا أَرَادَتْ الِاعْتِكَاف ، سَلَّمْنَا لَكِنْ لَعَلَّهَا اِتَّخَذَتْ فِي الْمَكَان الَّذِي جَاوَرَتْ فِيهِ مَسْجِدًا اِعْتَكَفَتْ فِيهِ وَكَأَنَّهَا لَمْ يَتَيَسَّر لَهَا مَكَان فِي الْمَسْجِد الْحَرَام تَعْتَكِف فِيهِ فَاِتَّخَذَتْ ذَلِكَ .
    قَوْله : ( وَمَا حِجَابهَا )
    زَادَ الْفَاكِهِيّ " حِينَئِذٍ " .
    قَوْله : ( تُرْكِيَّة )
    قَالَ عَبْد الرَّزَّاق : هِيَ قُبَّة صَغِيرَة مِنْ لُبُود تُضْرَب فِي الْأَرْض .
    قَوْله : ( دِرْعًا مُوَرَّدًا )
    أَيْ قَمِيصًا لَوْنه لَوْن الْوَرْد ، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاق " دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيّ " فَبَيَّنَ بِذَلِكَ سَبَب رُؤْيَته إِيَّاهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون رَأَى مَا عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا ، وَزَادَ الْفَاكِهِيّ فِي آخِره " قَالَ عَطَاء وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمّ سَلَمَة أَنْ تَطُوف رَاكِبَة فِي خِدْرهَا مِنْ وَرَاء الْمُصَلِّينَ فِي جَوْف الْمَسْجِد " وَأَفْرَدَ عَبْد الرَّزَّاق هَذَا ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ حَذَفَهُ لِكَوْنِهِ مُرْسَلًا فَاغْتَنَى عَنْهُ بِطَرِيقِ مَالِك الْمَوْصُولَة فَأَخْرَجَهَا عُقْبَة .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي

    شيخنا الكريم عبدالرحمن السديس جزاك الله خيراً وبارك فيك على هذه النقول المحكمة.

  7. #7

    افتراضي

    جزيتم خيراً على هذه الفوائد الرائعة ....
    ودعوى وجود الإختلاط في العهد النبوي في الطواف من محفوظات العلمانيين وأضرابهم ...
    ولإكمال الفائدة أتمنى النظر في كتب ( تاريخ مكة) لإيجاد نصوص أخرى ( تاريخية) في مسألة الفصل بين الجنسين ...
    (( واتقوا يوماً تُرجعون فيهِ إلى الله ثم تُوفَّى كلُّ نفس ما كسبتْ وهم لايُظلمون ))

  8. #8

    افتراضي

    قال ابن رشيد الفهري السبتي ت 721هـ في كتبه الماتع ( ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ) الجزء الخامس
    ص 265: ( ومِن الحوادثِ الشنيعة طوافُ النساء ليلاً بالشمع في أيديهن، سافرات عن وجوههن . عايَنَّا من ذلك ما يُحزِن ، وغيَّرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهنّ . والله تعالى المستعان المسؤول أن يمُنَّ على المسلمين بِمَن يدفعُ البدعَ، ويُجبرَ مِن الدين ما انكسر ، ويلأم منه ما انصدع بمَنِّه وكرمه . )
    (( واتقوا يوماً تُرجعون فيهِ إلى الله ثم تُوفَّى كلُّ نفس ما كسبتْ وهم لايُظلمون ))

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    160

    افتراضي رد: الاختلاط في الطواف

    الأخ الفاضل المديهش : ما معنى الشمع في أيديهن ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •