قال ابن قدامة في المغني :

" إذا ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع‏,‏ فعليه في الأول عند تمام حوله شاة فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين أحدهما‏,‏ لا زكاة فيه لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة واحدة كما لو اتفقت أحواله والثاني‏,‏ فيه الزكاة لأن الأول استقل بشاة فيجب الزكاة في الثاني وهي نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين أحدهما لا زكاة فيه والثاني‏,‏ فيه الزكاة وهو ثلث شاة لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثالثا وهو أنه يجب في الثاني شاة كاملة‏,‏ وفي الثالث شاة كاملة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه فوجبت فيه شاة كاملة كما لو انفرد وهذا ضعيف لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين‏,‏ ملكاهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة فإذا كان لمالك الأول كان أولى‏,‏ فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه " أ.هـ


أولا لا إشكال في إيجاب الشاة عند مرور حول على الأربعين الأولى

ثانيا الكلام عن الأربعين الثانية ماذا يخرج عنها هناك ثلاثة أقوال حكاها ابن رجب الحنبلي في كتابه الممتع " القواعد " في الفائدة الثالثة التي ألحقها بآخر الكتاب

1- يضم إلى النصاب في العدد
2- يزكى زكاة خلطة
3- يزكى على الانفراد

وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة على الترتيب


والإشكال عندي في بعض صور الوجه الأول وهو وجه الضم وهو إشكالان

الإشكال الأول :

كلام ابن قدامة واضح في لو رجل ملك أربعين ثم بعدها أربعين فإن وجه الضم معناه يجمع المال الأصلي على المستفاد ثم يعلم مقدار المخرج ثم يزكي المال الأصلي لحوله كأنه منفرد ثم إذا اتى الحول على المال المستفاد فإنه يخرج المتبقي من الفرض مثاله في حالتنا هو ملك أربعين فأربعين مجموعهما ثمانين فإن زكاة الثمانين شاة ثم إذا أتى الحول على الأربعين فإن زكاتها تكون شاة أيضا ثم إذا أتى الحول على الأربعين الأخرى يكون المخرج ( شاة مطروح منها شاة) أي لا يخرج شيئا وهو الوجه الأول الذي ذكره ابن قدامة ليس عليه في الثانية شيء

مثال آخر رجل ملك أربعين ثم ملك مائة يكون مجموعهما مائة وأربعين زكاتهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين أخرج زكاتاها وهي شاة فإذا مر حول على المائة أخرج ( شاتان مطروح منها شاة ) فيخرج شاة

هذا كله واضح على كلام ابن رجب وابن قدامة إذ ابن رجب ذكر امثلة جميلة جدا موضحة للمسئلة


والسؤال الآن : لو رجل ملك أربعين شاة ثم ملك ثلاثين شاة ثم ملك ستين شاة ما هي زكاته على وجه الضم ؟؟

طبعا نقول اولا يجمع الذي ملكه فنقول المجموع مائة وثلاثين فرضهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين يخرج شاة وهذا أظنه لا إشكال فيه ويكون المتبقي شاة , والسؤال كيف يخرج هذه الشاة ؟؟ هل عند مرور حول على الثلاثين لأنها سابقة عن الستين مع أن الثلاثين لم تكمل نصابا بمفردها ؟؟ أم عند مرور حول على الستين لأنها اتمت نصابا بمفردها ؟؟؟ أم يخرج نسبة عند الثلاثين ونسبة عند الستين ؟؟ وكيف تقدر هذه النسبة ؟؟ أم ماذا يفعل ؟؟

والسؤال متوجه على وجه الضم فقط - لا على وجه الخلطة ولا على وجه الانفراد - !!!

أرجو أن يكون اتضح سؤالي الأول جيدا وارجو فيه المساعدة


الإشكال الثاني على وجه الضم أيضا هل بعد مرور الحول الأول يزكى على وجه الضم أيضا أم يزكي زكاة خلطة ؟؟

أعني من نصر الوجه الأول وهو وجه الضم في الحول الأول هل يقول بذلك أيضا في الحول الثاني والحول الثالث أم يقول بوجه الضم فقط في الحول الأول لكون أحد المالين انفرد عن الخلطة في جزء من الحول أما في الحول الثاني والثالث فكل المالين المختلطين في كل الحولين فيقول عندئذ بزكاة الخلطة وجها واحدا ؟؟

برجاء المساعدة

بارك الله فيكم