تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما حكم هذه الخدمة البنكية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    61

    افتراضي ما حكم هذه الخدمة البنكية ؟

    السـلام عليكم ..

    عند فتحي لحساب جاري في أحد البنوك الأمريكية ، أخبرني أن هناك خدمة لديهم ، و هي خدمة نقاط ، هذه الخدمة ينص نظامها على أنه كلما صرف العميل ببطاقة البنك مبلغ 4دولارات ، فإنه تحسب له نقطة واحدة ، و إذا وصل عدد النقاط المحسوبة إلى عشرة آلاف نقطة بالضبط ، فإنه يودع في حسابه كهدية من البنك مبلغ وقدره ( خمس و عشرون دولارًا ) ..

    ما حكم مثل هذه الخدمة المقدمة من البنك إذا كانت برسوم ، و ما حكمها إذا كانت بدون رسوم ؟
    لأني أظن أنه أخبرني أن انظمامي لهذه العملية أو هذه الخدمة ، يتطلب رسوم معينة أدفعها لكي أحصل على البطاقة التي تُدخلني في هذه الخدمة ..


    شكرًا لكم ، و أتمنى إن كان السؤال غير واضح أن أُسأل عمَا ليس بواضحٍ فيها ..
    احمـل عصـًا غليظـة و تحـدث بلـطف

    إن قطرات المطر ... تصنع ثقبا في الحجر لا بالعنف .. بل بالتكرار

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    61

    افتراضي رد: ما حكم هذه الخدمة البنكية ؟

    للرفع رفع الله قدركم
    احمـل عصـًا غليظـة و تحـدث بلـطف

    إن قطرات المطر ... تصنع ثقبا في الحجر لا بالعنف .. بل بالتكرار

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما حكم هذه الخدمة البنكية ؟

    اخي الكريم بارك الله فيك
    وجدت هذا الجواب عن سؤال مشابه فلعله يكفي ويشفي
    اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو " عقد قرض " والقرض في الشريعة هو قرض حسن .
    ويحكم الحساب الجاري القاعدة الشرعية المستمدة من حديث رسول الله صلي الله علية وسلم وهو " الخراج بالضمان " وجاء في تفسير هذا الحديث أن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارة ، والعميل عندما أودع أمواله في المصرف الإسلامي كحساب جاري لم يرغب في الحصول علي أرباح وإنما رغب في حفظ أموالة وضمانها ، ولذلك فأن البنك قد ضمن للمودعين رأس مالهم ولا يجتمع الضمان مع الأرباح وإلا تحولت إلي قرض بفائدة ، .
    وامر أخر وهو أن التكييف الشرعي لنوعية العلاقة بأنها " عقد قرض " لاتبيح للعميل الاستفادة من هذا القرض سواء في شكل الحصول علي هدايا أو جوائز مقدمة من المصرف الإسلامي لأنها تعد إنتفاع من القرض وهذا غير جائز لأن القاعدة الشرعية تقول " أن كل قرضا جر نفعا فهو ربا " وتنص الفتاوي الشرعية الصادرة من العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية بعدم جواز توزيع هدايا أو جوائز علي أصحاب الحسابات الجارية .
    ولذلك فقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر إستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع .
    د/ محمد البلتاجي ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •