تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: « المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

    « المنتـقى من فرائد الفوائد »

    لسماحة الشيخ الإمام محمّد بن عثيمين رحمهُ اللهُ تعالى



    [ مقدمة المؤلف ]

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


    الحمد لله رب العالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى ، وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد:

    فقد كنت أقيد بعض المسائل الهامة التي تمر بي، حرصاً على حفظها، وعدم نسيانها، في دفتر وسميتها : (( فرائد الفوائد)).

    وقد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة، وأعظم أهمية، وسميت ذلك: (( المنتقى من فرائد الفوائد)).

    أسال الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من (( كتاب الإيمان )) »

    فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من (( كتاب الإيمان ))



    « فـائدة »


    الإسلام : هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان ، وحج البيت؛ فهو الخضوع لله تعالى ، والعبودية له وحده، فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره، فغير مسلم.

    فإن قيل : (( ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكثر من الخمسة المذكورة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام، أو هي الإسلام )) :

    فالجواب هو : أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مكلف بلا قيد، وأما ما سواه : فإما أنه يجب على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحوه، أو لأسباب ؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد له قرابة تجب صلتهم.

    كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا: الزكاة، والحج ؛ إذ ليس كل أحد عنده مال حتى تجب عليه الزكاة والحج، ولعل الجواب: أن هذه الخمس المذكورة هي أكبر أجناس الأعمال؛ فإن الأعمال على ثلاثة أقسام:

    قسم : أعمال بدنية ظاهرة، كالصلاة ، وباطنة، كالشهادتين ، وهما أيضاً من الأقوال.

    وقسم: أعمال مالية، كالزكاة.

    وقسم : مركب من النوعين؛ كالحج .

    فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصول، وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس، فهو مسلم.

    وأيضاً : فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قوياً ليس من جهة الشرع، بل من جهة الإنسانية، بخلاف الزكاة والحج !!

    « فـائدة »

    الناس في تفاضل الإيمان وتبعضه على قولين:

    أحدهما: إثبات ذلك، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية وهو قول المحققين من أهل السنه، وتفاضله بأمرين:

    الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان:

    النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى، فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه في معلوماته، بل في المعلوم الواحد وقتاً يري يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر.

    النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة ، كالصلاة، والحج، والتعليم، وإنفاق المال، والناس في هذا على قسمين:

    أحدهما: الكامل ، وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعاً.

    الثاني: ناقصون ، وهم نوعان:

    النوع الأول: ملامون ، وهم من ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام أمر الشارع، لكنهم إن تركوا واجباً ، أو فعلوا محرماً، فهم آثمون ، وإن فعلوا مكروها، أو تركوا مستحباً، فلا إثم.

    النوع الثاني: ناقصون غير ملامين، وهم نوعان:

    الأول: من عجز عنه حساً؛ كالعاجز عن الصلاة قائماً.

    الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حساً، كالحائض تمتنع من الصلاة ، فإن هذه قادرة عليه، لكن لم يقم عليها أمر الشارع؛ ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن من لم يفعل المأمور ليس كفاعله.

    ومثل ذلك: من أسلم ثم مات قبل أن يصلي لكون الوقت لم يدخل؛ فإن ذلك كامل الإيمان ، لكنه من جهة أخرى ناقص، ولا يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من طال عمره وحسن عمله))[رواه الترمذي ، كتاب الزهد(2329) وحسنه، والدارمي، كتاب الرقائق(2742)، وأحمد (4/188).]

    الأمر الثاني: من جهة العمل؛ فكلما كان العمل أفضل ، كانت زيادة الإيمان به أكثر.

    القول الثاني: نفي التفاضل والتبعّض ، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين:

    إحداهما: قالت: إن من فعل محرماً، أو ترك واجباً فهو مخلد في النار، وهؤلاء هم المعتزلة ، وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين . وأما الخوارج فكفروه.

    الطائفة الثانية : مقابلة لهذه ، قالت: كل موحد لا يخلد في النار، والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة، وهم ثلاثة أصناف:
    صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب، وهم نوعان:

    الأول: من يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة.

    والثاني: من لا يدخلها، وهم الجهمية وأتباعهم ؛ كالأشعري، لكن الأشعري يثبت الشفاعة في أهل الكبائر.

    والصنف الثاني قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان، وهم الكرامية، ولا يعرف لأحد قبلهم، وهؤلاء يقولون: إن المنافق مؤمن، ولكنه مخلد في النار.

    الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان، وهم أهل الفقه والعبادة من المرجئة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه.


    « فـائدة »

    مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )) [رواه مسلم ، كتاب الإيمان(50).] : أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه ، لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.

    قلت: ومن رضي بالذنب ، واطمأن إليه، فهو كفاعله؛ لا سيما مع فعل ما يوصل إليه وعجز، وقد قال الشيخ- رحمه الله- : (( إن من ترك إنكار كل منكر بقلبه ، فهو كافر )) .


    « فـائدة »


    الإسلام : عبادة الله وحده، فيتناول من أظهره ولم يكن معه إيمان، وهو المنافق ، ومن أظهره وصدق تصديقاً مجملاً، وهو الفاسق، فالأحكام الدنيوية معلقة بظاهر الإيمان لا يمكن تعليقها بباطنه لعسره أو تعذره؛ ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب أناس منافقين مع علمه بهم؛ لأن الذنب لم يكن ظاهراً.

    اهـ. ما أردنا نقله من (( كتاب الإيمان)) على نوع من التصرف لا يخل بالمعنى.



    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- ،،،

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « ومن كلامه في (( شرح عقيدة الأصفهاني )) »


    ومن كلامه في (( شرح عقيدة الأصفهاني ))


    « فـائدة »


    الله- جل جلاله- لا يدعىِ إلا بأسمائه الحسنىِ خاصة ، فلا يدعي ولا يسمي بالمريد والمتكلم، وإن كان معناهما حقاً؛ فإنه يوصف بأنه مريد متكلم ، ولا يسمى بهما؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى؛ فإن من الكلام ما هو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب ، ومن الإرادة كذلك، كإرادة العدل والظلم.

    « فـائدة »


    كل صفة لا بد لها من محل تقوم به، وإذا قامت الصفة بمحل، فإنه يلزم منها أمران :

    الأول : عود حكمها على ذلك المحل دون غيره.

    الثاني: أن يشتق منها لذلك المحل اسم دون غيره.

    مثال ذلك : الكلام؛ فإنه يلزم مَن أثبت كونه من صفات الله تعالى أن يشتق لله منه اسماً دون غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يثبت له اسماً بأنه متكلم كما سبق، ويلزم أن لا يجعله مخلوقاً في غيره، خلافاً للجهمية: حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام، وجعلوه مخلوقاً، فإنه يلزم من كلامهم نفي الكلام عن الله، كما نفاه متقدموهم.

    « فـائدة »


    قال في (( ص138)) : فالتزموا- أي المعتزلة- لذلك: أن لا يكون لله علم، ولا قدرة، وأن لا يكون متكلماً قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوقاً خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم، ولا محايثه، ولا داخل فيه، ولا خارج عنه، ثم قالوا أيضاً : لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمَرَ به ، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالاً، أو يضل مهتدياً ؛ لأنه لو كان قادراً على ذلك وقد أمر به، ولم يُعن عليه، لكان قبيحاً منه، فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والقدرة.

    إلى أن قال : وأصل ضلالهم في القدر : أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق ؛ فهم مشبهة الأفعال.

    وأما أصل ضلالهم في الصفات: فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثاً ، وقولهم من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم: أن حياً بلا حياة ، وعليماً بلا علم، وقديراً بلا قدرة ، مثل متحرك بلا حركة ، وأبيض بلا بياض، وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول ، وقصير بلا قصر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعي فيها نفي المشتق منه؛ وهذا مكابرة للعقل، والشرع، واللغة.

    « فـائدة »


    ليس ما عُلِمَ إمكانه جُوِّزَ وقوعه، فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال ذهباً ونحو ذلك، لكن نعلم أنه لا يفعله، إلى غير ذلك من الأمثلة.

    « فـائدة »


    دليل النبوة يحصل بالمعجزات، وقيل: باستواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض، وقيل: لا يحصل بهما، والأصح: أن المعجزة دليل ، وثَمَّ دليل غيرها؛ فإن للصدق علامات، وللكذب علامات.

    فمن العلامات -سوى المعجزة :- النظر إلى نوع ما يدعو إليه، بأن يكون من نوع شرع الرسول قبله، فإن الرسالة من لدن آدم إلى وقتنا هذا لم تزل آثارها باقية…وذكر منها علامات كثيرة، يرحمه الله رحمةً واسعةً والمسلمين.


    « فـائدة »


    إذا وجب عليه الإيمان فآمن، ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان، كان كامل الإيمان، بالنسبة إلي الواجب عليه، وإن كان ناقصاً بالنسبة لمن هو أعلى منه.

    مثاله: من آمن فمات قبل الزوال مثلاً، مات مؤمناً كامل الإيمان الواجب عليه، لكن من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل إيماناً منه.

    فمن ذلك: عُلم أن نقصان الإيمان على نوعين :

    أحدهما: ما يلام عليه.

    الثاني: ما لالوم فيه؛ كهذا المثال.

    قلت : وأما من عجز عن إكمال عمل بعد أن أتى بما قدَرَ عليه منه، فالظاهر أنه كمن فعله لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (( من مرض أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ))
    [ رواه البخاري من حديث أبي موسى ، كتاب الجهاد (2996).]، وأما إن عجز عنه أصلاً، فيحتمل أن يكون له أجر فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان، لعملت فيه مثل عمله، وكان يصرفه في مرضاة الله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( فهما في الأجر سواء )) [رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، كتاب الزهد (2325)وابن ماجه، كتاب الزهد (4228)، وصححه الألباني.] ، ويحتمل عكسه؛ لأن فقراء الصحابة-رضي الله عنهم- لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : (( ذهب أهل الدثور بالأجور))
    [رواه البخاري ، كتاب الأذان (843)، ومسلم ، كتاب المساجد (595).] ، لم يقل لهم: إن نيتكم تبلغكم ذلك فتمنوا ، وإنما أخبرهم بعمل بدله. ولكن يقال : إن الذي لا يقدر على عمل معين: إما أن يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل إذا لم يأت ببدله؛ لأنه لو كان صحيح النية، لعمل ذلك البدل؛ فعلى هذا: يكون حصول الأجر مشروطاً بعدم وجود بدله المقدور عليه؛ على أنا نقول : إن من نفع الناس بماله، فله أجران:

    الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا الأجر يشركه الفقير إذا نوي نية صحيحة.

    والأجر الثاني: دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقير ، والله أعلم.

    وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ- رحمه الله- على (( عقيدة الأصفهاني )).


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- ،،،


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « فـائدة » من الجزء الأول من (( بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص159) ما ملخصه :

    « فـائدة »

    من الجزء الأول من (( بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص159) ما ملخصه:



    ما يجري صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام :

    الأول : ما يرجع إلى الذات نفسها ؛ كالشيء، والموجود.

    الثاني : ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.

    الثالث : يرجع إلى أفعاله ، كالخالق.

    الرابع : يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس والسلام.

    الخامس : الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد الصمد.

    السادس : ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين؛ كالغني الحميد، فإن الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.

    ويجب أن تعلم هنا أمور :

    الأول:ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت : وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك).

    الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في أسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً وخبراً؛ كقوله ﴿ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: 107] .

    الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يُشتق له منها اسم؛ ولذا غلط من سماه بالماكر ، والفاتن، والمستهزئ ، ونحو ذلك.

    السابع: أن ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.

    الثامن: الاسم إذا أطلق عليه ، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعدياً ؛ كالسميع والعليم، وإلا فلا ، كالحي.

    الحادي عشر: أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.

    الثاني عشر: إحصاء أسماء الله تعالى مراتب:

    الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها.

    الثانية : فهم معانيها ومدلولها.

    الثالثة : دعاؤه بها، وهو مرتبتان:

    الأولى : دعاء مسألة، فلا يسأل إلا بها، ولا يجوز : يا شيء، يا موجود ، ونحوهما.

    الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ ؛ فلا يكون إلا بها.

    السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
    (( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك… إلخ))[رواه أحمد (1/391)، والحاكم (1/509)، وانظر: الأحاديث الصحيحة (199).] فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم ، وما أنزل به كتابه ، وما استأثر به تبارك وتعالى.

    السابع عشر: من أسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالبها؛ كالسميع ، والبصير ، ونحوهما؛ فيسوغ أن يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفرداً ومقروناً.

    ومنها: ما لا يطلق إلا مقروناً بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار ، والمنتقم ، والمانع، فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها ؛ كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به.

    قلت : لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع؛ فيسوغ أن يقال : العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم ، ومثله: النافع والمعطي؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق؛ بخلاف المانع والمنتقم والضار، على أن شيخ الإسلام- رحمه الله- ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ [ السجدة: 22] ، ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [ الزخرف: 25] ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [ آل عمران: 4] [ قد ذكر الشيخ هذا في كتابه (( أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل )) (ص125) من الجز ء الخامس من (( الرسائل)) ]

    الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحداً منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا أسماؤه أسماء كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات ؛ العليم الخبير دون العاقل الفقيه،والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،،، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.

    العشرون: الإلحاد في أسمائه أنواع:

    الأول: أن يسمى به غيره من الأصنام.

    الثاني: أن يسمى بما لا يليق بجلاله كتسميته أبا أو علةً فاعلة، ( قلت: ومنه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه).

    الثالث: وصفه بما ينزه عنه ؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير.

    الرابع: تعطيلها عن معانيها، وجحد حقائقها ؛ كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر،،، وهكذا.

    الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- ،،،

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « فـائدة » من إملاء الشيخ محمد الأمين الشِّنقيطي

    « فـائدة »

    من إملاء الشيخ محمد الأمين الشِّنقيطي

    المدرس بالمعهد العلمي في الرياض




    كل معقولين لابد فيهما من إحدى نسب أربع :

    (أ) المساواة.

    (ب) المباينة.

    (ج) العموم والخصوص المطلق.

    (د) العموم والخصوص من وجه.



    وبرهان ذلك الحصر: أن المعقولين من حيث هما: إما أن لا يجتمعا ألبتة، أو لا يفترقا

    ألبتة، أو يجتمعا تارة ويفترقا أخري:

    فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان، والنسبة بينهما المساواة كالإنسان والبشر؛ فإن

    كل ذات تثبت لها الإنسانية تثبت لها البشرية كالعكس.

    وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان، والنسبة بينهما التباين؛ كالإنسان والحجر؛ فإن

    كل ذات تثبت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية؛ كالعكس.

    وإن كانا يجتمعان تارة، ويفترقان أخري: فلهما حالتان:

    الأولي: أن يكون الافتراق من الطرفين.

    الثانية: أن يكون الافتراق من طرف واحد.

    فإن كان من طرف واحد؛ بأن كان أحدهما يفارق صاحبه، والثاني لا يفارق: فالنسبة

    بينهما العموم والخصوص المطلق، فالذي يفارق أعم مطلقاً، والذي لا يفارق أخص مطلقاً، كالإنسان والحيوان: فالإنسان لا يفارق الحيوان؛ لأن كل إنسان حيوان؛ فهو أخصّ مطلقاً، والحيوان لا يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلاً؛ فهو أعم مطلقاً.

    وإن كان الافتراق من الطرفين: فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان

    والأبيض : فإنهما يجتمعان في العربي والرمي؛ فهو إنسان أبيض، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ كالحبشى ، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك، مما هو أبيض غير إنسان.

    فإن كانت النسبة بين طرفي القضية المساواة: صدق الإيجابان، وكذب السلبان؛ ( فتقول: كل إنسان بشر، وكل بشر إنسان، بعض الإنسان بشر، وبعض البشر إنسان، فقد صدقت إيجاباً كليا وجزئياً، ولا يصح أن تقول : لا شيء من البشر بإنسان ، ولا شيء من الإنسان ببشر، ولا بعض البشر ليس بإنسان، ولا بعض الإنسان ليس ببشر).

    وإن كانت المباينة: فالعكس، ( أي: يكذب الإيجابان، ويصدق السلبان، كلية كانت القضية أو جزئية؛ فلا يصح أن تقول: كل حجر إنسان، ولا كل إنسان حجر، ولا بعض الحجر إنسان، ولا بعض الإنسان حجر).

    وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صدقت الجزئيتان، وكذبت الكليتان، ( أي: سواء كانت القضية إيجاباً أو سلباً، فإذا قلت: بعض الأبيض إنسان، أو بعض الإنسان أبيض، ليس بعض الأبيض بإنسان ، ليس بعض الإنسان بأبيض ، كان ذلك صدقاً ، وإن قلت : كل الأبيض إنسان، أو كل الأسود ليس بإنسان، أو قلت: كل إنسان أبيض، أو لا شيء من الإنسان بأبيض ، كان ذلك كذباً).

    وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق :

    فإن كان المحكوم عليه هو الأخص: فكالمساواة، ( أي: تصدق القضية إيجاباً ، كلية كانت أو جزئية، وتكذب سالبة، كلية كانت أو جزئية؛ فلو قلت: كل إنسان حيوان، أو بعض الإنسان حيوان، كان ذلك صدقاً، ولو قلت: ليس الإنسان بحيوان، أو ليس بعض الإنسان بحيوان ، كان كذباً).

    وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصوص من وجه، ( أي: تصدق القضية جزئية، سالبة كانت أو موجبة، وتكذب كلية كذلك، فلو قلت: بعض الحيوان إنسان ، أو ليس بعض الحيوان بإنسان، صار ذلك صدقاً ، وإن قلت : كل الحيوان إنسان، أو لا شيء من الحيوان بإنسان ، كان ذلك كذباً).

    التباين قسمان: تباين تخالف، وتباين تقابل :

    أما تباين التخالف: فهو أن تكون الحقيقتان متابينتين في حد ذاتيهما، إلا أنهما يجوز تواردهما على ذات أخرى، بأن تتصف بهما معاً في وقت واحد؛ كالسواد والحلاوة، والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة الحلاوة، مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالتمر الأسود ، فهو أسود حلو.

    وأما تباين المقابلة : فهو أن يكون بين الحقيقتين غاية المنافاة حتى يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، وهو أربعة أقسام:

    الأول: تقابل النقيضين.

    الثاني: تقابل الضدين.

    الثالث: تقابل المتضايفين.

    الرابع: تقابل العدم والملكة.

    أما تقابل النقيضين : فهو تقابل السلب والإيجاب، أعني: النفي والإثبات؛ فالنقيضان أبداً أحدهما وجودي، والآخر عدمي، واجتماعهما مستحيل ، وارتفاعهما مستحيل، ومثاله : الحركة والسكون، والضلال والهدى؛ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ [ يونس: 32].

    وأما تقابل الضدين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، واجتماعهما مستحيل ، وارتفاعهما جائز؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون النقطة الواحدة من اللون بيضاء سوداء في وقت واحد، ويجوز ارتفاعهما عنها بأن تكون خضراء أو حمراء.

    وأما تقابل المتضايفين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه؛ كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت، والقبل والبعد، فإن كل ذات تثبت لها الأبوة لذات، استحالت عليها البنوة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض؛ فكون ولدك أباك مستحيل ، ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة البنوة إليها، كالعكس، وبهذا القيد حصل الفرق بين المتضايفين وبين الضدين.

    وأما تقابل العدم والملكة: فهو التقابل بين أمرين أحدهما وجودي، والآخر عدمي، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به؛ كالعمى والبصر، فالبصر - وهو الملكة- أمر وجودي، والعمى- وهو العدم- أمر عدمي، وهذا الطرف العدمي- الذي هو العمى-سلْب للطرف الوجودي - الذي هو ملكة البصر- عن المحل الذي من شأنه الاتصاف به؛ كسائر الحيوانات .

    فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على ما يتصف بالملكة؛ ولذا لا يسمى في الاصطلاح الحائط ولا الحجر أعمي ولا بصيراً؛ وبهذا القيد حصل الفرق بين العدم والملكة ، وبين النقيضين. أهـ . ما أملاه الأستاذ ، ولكن ما كان بين قوسين ، فهو من عندي ، والله أعلم.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- ،،،

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    816

    افتراضي

    جزاك الله خيرا و بارك فيك
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم .

    دمتم بخير .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »


    من (( الهدي )) لابن القيم

    في قوله : فصل : ثم كان يكبر ويخر ساجداً.

    انقلب على بعضهم حديث ابن عمر: (( إن بلالاً يؤذن بليل…)) الحديث [ رواه مسلم، كتاب الصيام (1092) ] ؛ فرواه : (( إن ابن أم مكتوم يؤذن ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال )) ؛ ومثله حديث: (( لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟!)) إلى أن قال: (( وأما الجنة ، فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها)) [ رواه البخاري، كتاب التوحيد (7384) ] ؛ فقلبه؛ وقال: (( وأما النار، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها )) ، وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة : (( إذا سجد أحدكم ، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [رواه ابو داود، كتاب الصلاة(840) والنسائي كتاب التطبيق(1091)] منقلب على بعض الرواة ، ولعله: (( وليضع ركبتيه قبل يديه)) ؛ حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبه رواه كذلك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (( إذا سجد أحدكم ، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك الفحل)) [مصنف ابن أبي شيبة(2702) ] ، ورواه الأثرم في (( سننه)) أيضاً عن أبي بكر كذلك، والله أعلم.

    ....يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى- ،،،

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »

    قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من (( الرسائل )) (ص59)


    وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال : (( هي كفر)) قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر،حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: (( إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء ؛ مثل رؤية الله، وغير ذلك ؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومثل الذي قال: (( إذا أنا مت ، فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله تعالى)) [ رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء(3478، 3479)، ومسلم، كتاب التوبة (2756،2757).] ونحو ذلك ، فإنهم لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى : ﴿ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾[ النساء: 165] ، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، رحمة كبيرة.


    « فـائدة »

    شروط الاستجمار تسعة

    تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    الأول : شروط للمستجمَر فيه، وهو أن يكون فرجاً ، وأن يكون أصلياً.

    القسم الثاني: للمستجمَر عنه، وهو أن لا يجاوز محل العادة، وأن لا يجف قبل الاستجمار.

    القسم الثالث : للمستجمَر به، وهو خمسة :

    طهارته.

    وإباحته ؛ فلا يجزئ بمحرم لحقّ الله؛ كمطعوم، وكتب محترمة ، أو لحق آدمي؛ كمغصوب.

    وإنقاؤه؛ بحيث يعود آخر مسحة خالياً؛ فلا يجزئ بغيره؛ كزجاج ورطب، ويجزئ بتراب.

    وأن لا يسبقه استجمار بمحرم.

    وتكريره ثلاثاً؛ فلو أنقى بأقل، وجب إكمال مسحه ثلاثاً.

    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- ،،،


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »
    الأشياء النجسة أقسام


    القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً.

    الثاني: الحيوان، وله حالتان:

    الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان:

    الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي.

    الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك.

    الحال الثانية : موت ، فهو فيها ثلاثة أقسام:

    الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.

    الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.

    الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.

    فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:

    نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.

    ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.

    وطاهر: وهو الشعر ، ونحوه.

    القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان:

    الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.

    الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:

    الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر.

    الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:

    فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.

    وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.

    الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.

    القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة.


    « فـائدة »

    النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء :


    الأول: أنه لا يحصل به البلوغ.

    الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي.

    الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر.

    الرابع: أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه.

    الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة.

    السادس: أنه لا حد لأقله.

    السابع: ليس له سن معينة.


    « فـائدة »
    الناس في الجمعة أربعة أقسام


    الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم ، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان.

    الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر ، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها.

    القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها.

    الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »

    الدَّيْن المضاف إلى العبد أنواع

    الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.

    ومن ذلك : ما إذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها؛ فولدت منه؛ فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها إذا عتق؛ لتعلقه بذمته؛ كما صرحوا به في الشروط في النكاح.

    ومن ذلك أيضاً : ما إذا زوّج عبده بأمته؛ فإن للسيد المهر يؤديه إذا عتق على المذهب ، وعنه: لا مهر ، وعنه: يجب ، ويسقط ، ذكروا ذلك في الصداق.

    الثاني : ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه بإذنه أو صدّقه فيه؛ فيطالَب به السيد.

    الثالث: ما تعلق برقبة العبد ، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، أو لزمه بجناية ؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:

    الأول : أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.

    الثاني : أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.

    الثالث : أن يسلّمه إلى ولي الجناية ؛ فيملكه.

    النوع الرابع : ما تعلق بكسبه ، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.

    الخامس : ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج ، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.

    السادس : أن تكون هدراً ، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى- .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »

    السائمة تفارق غيرها في أمور



    الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.

    الثاني: أنه لاشيء في الوقص ، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.

    الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع ، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها.وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه ، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.

    الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.


    « فـائدة »

    يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة


    أما الإبل : فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.

    فلو دفع عن بنت مخاض بنت لبون: فله الجبران. وإن كان بالعكس: دفها ودفع الجبران، لكن لو دفع عما عليه سنا لا يجب مثله في الزكاة، كما لو دفع ثنية عن جذعة: فلا جبران.

    وأما البقر: فتختص بإجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها، ولو مع وجود الأنثى وأما الغنم : فتختص بأجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً، أما الإبل والبقر: فقد قدر الشارع فيها أسنان الواجب، فلا نتعداه.



    « فـائدة »

    الخلطة نوعان



    الأول : خلطة أعيان؛ بأن تكون السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع.

    الثاني: خلطة أوصاف ، بأن يتميز ما لكل واحد، ويشتركان في خمسة أمور جمعت في قوله :

    إن اتفاق فحل مسرح ومرعى * * * * * ومحلب المراح خلْط قطعا


    الأول: الاشتراك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين إذا كانا من نوع.

    الثاني: المسرح، وهو ما تجتمع فيه للذهاب إلى المرعى.

    الثالث: المرعى، وهو موضع الرعي ووقته.

    الرابع: المحلب، وهو موضع الحلب.

    الخامس: المَراح، وهو المبيت والمأوى.



    « فـائدة »

    شروط الخلطة نوعان


    عامة، وخاصة :

    فالعامة ستة :

    الأول: أن تكون في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب، ورجح الشيخ عبد العزيز بن باز تأثيرها في غيرها، قلت: وهذا أظهر؛ ولكن في الأموال الظاهرة فقط.

    الثاني: أن يبلغ المجموع نصاباً.

    الثالث: أن يكون الخلط بفعل مالك، وظاهر كلامهم: ولو مكرهاً، وقد صرحوا بصحته ولو مع جهل المالك، كما لو اختلطت بفعل راع ولم يعلم المالك.

    الرابع: أن يستمر الخلط جميع الحول، فلو ثبت لأحدهما حكم الانفراد ولو في بعض الحول، انقطعت الخلطة، فلو مات الخليط في أثناء الحول، ابتدأ حولاً جديداً في الخلطة، فإذا تم حولها الأول، زكاها زكاة انفراد.

    الخامس: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.

    السادس: أن لا يكون فراراً.

    أما الشروط الخاصة: فهي شروط خلطة الأوصاف ، وقد تقدمت.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »


    أما نصاب الحبوب والثمار : فإنه أربعمائة وزنة، وإحدى وستين وزنة، ونصف وزنة، ووزن ريالين من الفرانسا، ويعتبر هذا الوزن بالبر الرزين؛ فيُجعل أوعيةً تسَع هذا المقدار ، ثم يكيل بها.

    وأما نصاب العسل : فست وأربعون وزنة، ووزن ثمانية أرْيِل فرانسية.

    وأما نصاب الذهب: فإنه أحد عشر جنيهاً عربياً وثلاثة أسباع جنيه، أو وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً [ وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل، فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.] ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.

    وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.

    وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون ، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول : سدس ، وفي الثاني: عشر ، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل ، والثاني بغشه: مثقالان ونصف. [ هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي - بعد- صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون ديناراً في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه. ]

    ....يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى- .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »


    الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات


    الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.

    الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار ، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.

    الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.



    « فـائدة »


    من الفروق بين الركاز وغيره

    (أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب فيه.

    (ب) لا يشترط فيه الحرية، فيجب على المكاتَب.

    (ج) لا يشترط بلوغه نصاباً.

    (د) أن الدّيْن لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقاً.

    (هـ) أنه يصرف في المصالح ما وجب فيه.

    (و) أنه عام في جميع الأموال؛ وهذا فيه نظر؛ فإن المعدن مثله.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »

    الناس في صيام رمضان أقسام


    الأول : من يلزمه أداءً، وهو المسلم ، المكلف ، القادر شرعاً وحساً.

    الثاني : من يلزمه القضاء ، وهو من قام به عجز حسي؛ كمرض ، أو شرعي، كحيض، ونفاس، ومن مظنة الحسي السفر.

    الثالث : من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به عجز لا يُرجى زواله.

    الرابع : من يلزمه الإطعام والقضاء ؛ وذلك في صورتين :
    الأولى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط ؛ فعليهما القضاء ، وعلى من يمون الولدَ الإطعامُ.
    الثانية : إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بلا عذر، فإن مات في هذه الحال، لم يلزم إلا إطعام واحد فقط على المذهب.

    الخامس : من لا يلزمه شيء، وذلك إذا سافر أهل القسم الثالث؛ قاله الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر، وهو مخالف للكتاب والسنة ، والصواب في ذلك : أن عليهم الإطعام فقط؛ كما لو لم يسافروا؛ هذا هو الحق بلا ريب، والله أعلم .

    ....يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    « فـائدة »


    فيمن ترك طوافاً واجباً


    وتحت هذا صورتان :

    الأولى : طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.

    ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به.

    فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟

    قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول [وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ. ] ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين :

    الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.

    الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.

    وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.

    الصورة الثانية : في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي(( المنتقى)).

    أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.


    ....يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •