بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل ..... أرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع
من المعلوم أن المصالح المرسلة هي المستحدثات التي لم يرد فيها اعتبار أو إلغاء من الشارع
ووضع العلماء لها ضوابط مثل :
1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ ، وأن لا تصادم الإجماع .
2 – أن تكون معقولة المعنى في ذاتها .
3 – أن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً توفرت فيه شروط الاجتهاد .
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها ، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها .
5 – أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي
فهل لو لم تتوافر هذه الضوابط أو إحداها يكون الأمر المستحدث بدعة ضلالة ؟؟
أم أن لها اسما آخر يطلقه العلماء عليها ؟؟
ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف
الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة
فهل لو كان هناك مثلا 5 أفراد يريدون أن يصلوا جماعة وقاموا بوضع خط لتسوية الصف وهو أمر لا يقول عاقل أن له حاجة أو سبب
فهل يكون فعلهم بدعة ؟؟؟
كذلك ما الحال إذا ترتب على تلك المصلحة مفاسد في مآلاتها ... فهل تتحول تلك المصلحة المتوهمة بدعة ؟؟؟
هل يوصف الفعل بالبدعة إذا نظر إلى مآلاته الفاسدة
وجزاكم الله خيرا