بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
وبـــعد:
سئل الامام النووي عليه رحمة الله عن هذا السؤال فأجاب بقوله : " هي كل من حُرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وقولنا (على التأبيد) إحتراز من أخت المرأة ونحوها (أي: عمتها وخالتها وبنتها إذا عَقَد على الأم ولم يدخل بها), وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من الأم الموطوءة بشبهة وبنتها, فإنهما محرمتان على التأبيد لكن لا بسبب مباح, فإن وَطءَ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام، لأنه ليس فعل مكلف لأن الغافل ليس مكلفا.
وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح لكن لا لحرمتها بل عقوبةً لهما والله أعلم" الفتاوي المسمى بالمنثورات للنووي, المسألة 223