أولا : ذهب إلى مشروعية خرص الثمار حين يطيب الثمار جمهور العلماء عدا الحنفية

ثانيا : متى تجب الزكاة هل حين الخرص فتثبت في ذمة صاحبه دينا ؟؟
أم حين الخرص بشرط الجفاف كما يقال شروط وجوب الزكاة ملك النصاب بشرط حولان الحول ؟؟
أم تثبت حين الجفاف ولا عبرة بالخرص ؟؟

ملحوظة : حديث عتاب بن أسيد الذي استدل به على الخرص في الزكاة ضعيف
حديث سهل بن حثمة ضعيف وهو " إذا خرصتم فدعوا ..."

لا يصح الاستدلال بمسئلة خرص ابن رواحة لليهود لأن اليهود لم يطالبوا بالزكاة - فهي واجبة عليهم تبعا لمسئلة تكليف الكفار بالفروع- لكن ليسوا مطالبين بأدائها
كما أنه لا يصح الاستدلال بخرص النبي لحديقة المرأة لأنه لا يلزم منه أن يكون الخرص للزكاة
والذي أعنيه أن قد يقال أن الخرص مشروع وثابت في البيوع والمساقاة والخراج لكن ليس بابه الزكاة !!

عموما :
إن قلنا أن الزكاة تجب حين الخرص فتثبت في ذمة صاحبه دينا فعلى هذا لو باعها الرجل أو وهبها أو أكلها كلها أنه تلزمه الزكاة وفي مقابل ذلك لو هلكت بجائحة أيضا أو تلفت تلزمه الزكاة أيضا - وهذا مثل من استدان إلى أجل مسمى فحال الأجل فأراد قضاء دينه فتلف منه الدين أثناء الذهاب إلى قضاء دينه فهل يسقط عنه الدين أم يطالب بإخراج دينه مرة أخرى لصاحب الدين حتى يأخذه منه -

وقد ألزم الطحاوي الحنفي القائلين بجواز خرص الزكاة كما في شرح معاني الآثار ونقله عنه ابن حجر في الفتح بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له

لكن أجاب ابن حجر بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص ونقل حكاية الإجماع في ذلك

قلت لكن ابن حزم رحمه الله ألتزم هذا الإلزام فقال في المحلى 5 / 256 فقال :
فَإِذَا خُرِصَ كَمَا ذَكَرْنَا فَسَوَاءٌ بَاعَ الثَّمَرَةَ صَاحِبُهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ أَطْعَمَهَا أَوْ أَجِيحَ فِيهَا: كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنْهُ;
لاَِنَّهَا قَدْ وَجَبَتْ, وَأَطْلَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ وَأَمْكَنَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ, كَمَا لَوْ وَجَدَهَا, وَلاَ فَرْقَ "

وإلزام الطحاوي للقائلين بذلك إلزام قوي وقد ألتزمه ابن حزم فعلا وإن كان هناك حكاية إجماع على عدم الضمان للزكاة لو أجيح فيها !!


وإن قلنا تجب الزكاة حين الخرص بشرط الجفاف كما يقال شروط وجوب الزكاة ملك النصاب بشرط حولان الحول فلا بد من أسئلة والجواب عليها :

سيقول المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
أشبه بما يقولون في زكاة الأموال فيقال : المال الذي بلغ فيه النصاب تجب فيه الزكاة بشرط حولان الحول فإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليه سواء باعه هربا من الزكاة أو ووهبه لغيره المهم العبرة عند حلول الحول هل يوجد النصاب أم لا ؟؟

فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرف مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه أو وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمه الزكاة وإن كان آثما

فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف !!

هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر ؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص ويكون نقضا للشرط الذي قلته بشرط الجفاف ؟؟

إلا أنه هناك قول ألا وهو
أن الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا ، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
لكن الذي أفهمه إما تجب في الذمة مطلقا أو في العين مطلقا !!

لكن أن أقول هي تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة وذلك لأنه لو أصابتها جائجة فلا نلزمه بالزكاة بينما إذا باعها او وهبها أو أكلها نلزمه بالزكاة حتى لا يضيع حق الفقراء !!
وهذا بناء الفرع على الأصل والأصل أن يبنى الفرع على الأصل وكأني جعلت مذهب الجمهور هو الراجح وبنيت عليه هذه المقدمة أعني أن الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا ، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة !!

لعلكم قد تشعبت بكم النقولات وألخص لكم أسئلتي بارك الله فيكم :

1- من يقول بوجب الزكاة في الذمة مطلقا حين تالخرص لماذا لم يلتزم -عدا ابن حزم فقد ألتزمه - لو هلكت بجائحة أو تلفت أن تلزمه الزكاة دينا في ذمته

2- لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا ؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر !!

3- ما فائدة الخرص إذن ؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف ؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه ؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد ؟؟

4- هل تروا معي أنه قد يقال أن الخرص ليس بابه الزكاة كما هو مذهب الحنفية في الزكاة وعلى هذا فلا إشكال يرد إذ العبرة بحال الثمرة عند الجفاف ولكن يبقى إشكال وهو من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا ؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر !!

معذرة لتشعب الموضوع وكثرة الأسئلة
نفعني الله بما عندكم