السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل التيمّم أوجب من الوضوء بحكم أنّ التيمّم ورد فيه نصّ على رفع الجنابة في حال الاضطرار من خوف من برد أو نحوه والوضوء لم يرد على ذلك . .
مثال : رجل قام لصلاة الفجر ووجدَ نفسه محتلماً والجو بارد ولايستطيع استعمال الماء للإغتسال فأراد أن يتوضأ (ومن المعلوم أن الوضوء يُخفف الجنابة ولكن لايرفعها) ، ولو تيمّم لجاز له بناء على نص الحديث الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن- ، لكن هل الوضوء يجزئ ؟


باختصار عند الخوف من الضرر اليقيني "كالبرد" في الغسل الواجب هل يتوضأ أو يتمم ؟

من المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولايرفعها ، والتيمم يرفع الجنابة للحديث الصريح الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن- فهل يكون يُجزئ التيمم مع وجود الماء للوضوء مع العلم أن الإغتسال يحصل به الضرر والوضوء لايحصل به ذلك .

لأن التضرر من الماء هنا جزئي (بمعنى أنه لو استعمل الماء للوضوء لم يضره ولكن لو استعمله للاغتسال ضره ذلك) ، ولذا كان هنا مفاضلة الوضوء على التيمم بحكم وجود الماء ، ولكن ليس هناك مستند شرعي يدل على أن الوضوء يرفع الجنابة فيصير التيمم هو البديل وليس الوضوء .

والله أعلم . .


. أبو تميم التميمي