تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    سبق للشيخ سُليمان الخراشي أن أتى ببحث مختصر عن ( سنية الانتقال من المكان الذي صلى فيه الفرض إذا أراد التطوع) لهذا المنتدى المبارك وقد كتبه الأخ محمد بن إبراهيم الخريجي , وقد رجح فيه شرعية الانتقال وهو رأي الشيخ الخراشي ,- ولقد اعتُرض هذا البحث ببحث آخر للشيخ زيد بن عبدالكريم الزيد وهو مطبوع في كتاب اسمه (حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة ) ورجح فيه الشيخ شرعية الصلاة في مكان الفريضة إن لم يصلها في بيته .
    وإني أحببت هنا أن أناقش رأي الشيخ زيد الزيد , وأطلب من مشايخنا الكرام التعليق حتى تتم الفائدة , وليت شيخنا الشيخ سعد الحميّد يدلي برأيه حتى نستفيد من رأيه وفقه الله .

    وقبل البدء أذكر أن الشيخ الخراشي ذكر أن رأي الشيخ عبدالعزيز بن باز هو القول بعدم شرعية الانتقال وهذا الكلام صحيح , لكن الشيخ عبدالعزيز غيّر رأيه إلى القول بشرعيتها كما جاء ذلك في إجابة له على سؤال عن حكم الانتقال ( وهو موجود في موقعه) .
    وسبب تعليقي هذا ؛ أن الشيخ زيد قال : بشرعية عدم الانتقال . وإلا قد سمعت كثيرا من يقول : بعدم شرعية الانتقال .
    والشيخ استند على عدة أمور :
    أولا : رد قول من يستند على شهود الأرض لصاحبها ؛ لكثرة التنقل . مستدلا بأن الحديث ضعيف , وبأنه لا يعمل في المسائل المماثلة , وبأن المكان الواحد يصلح لأن يشهد لأكثر من عبادة ودليل ذلك : شرعية اتخاذ مكانا محددا في بيته يصلي فيه النوافل .

    وأقول: اختُلف في صحة الحديث , فليس قولا واحدا والشيخ هنا يضعفه بناء على كلام الشيخ الألباني .
    يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز : (ثبت عن ابن عمر ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأجل أن تشهد له البقاع ولحِكَم أخرى يعلمها الله فإذا غير مكانه فحسن ) آه كلامه .
    ومع قولنا : إن المكان الواحد يصلح أن يشهد لأكثر من عبادة فهو ليس بمثل كثرة الأماكن فشهود رجل لك على عدة قضايا ليس كشهادة عدة رجال كل واحد في قضية منفردة, وربما لهذا السبب وغيره يرى شيخنا الشيخ ابن باز أن البقاع تشهد وإلا لا تخفى على هذا الحبر الإمام أن البقعة الواحدة تشهد أكثر من مرة . والله أعلم .

    ثانيا : تضعيف حديث ( أيعجز أحدكم أن تقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة يعني السبحة )
    وأقول : لا أدري لماذا الشيخ زيد اعتد بتضعيف الألباني في الحديث السابق فقد قال – أي الشيخ زيد- إن الحديث لم يثبت فقد ضعفه الألباني . آه كلامه . وهنا لم يعتد بتصحيحه .
    نعم لو بين في الحديث الأول العلة لما لحظنا هذه الملاحظة , فهو قد اكتفى بقوله هذا ولو جاء شخص وقال : إن الحديث ثابت فقد حسنه الترمذي . فأي العبارتين أقوى ؟ !!
    وقال الشيخ : وعلى افتراض صحته فإن المقصود به : الإمام , كما نص على ذلك البخاري .. ( باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام )
    والإمام يختلف حكمه عن المأموم ومع الفارق لا يصح القياس .
    وأقول : قد نص أبو داود على ( باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ) فإن كان دليل الشيخ قول البخاري فدليل المخالف قول أبي داود .
    ثالثا: يقول : عن حديث ( ... عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج
    فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج )
    يقول : إن صنيع الإمام مسلم حيث أوردها في كتاب صلاة الجمعة يدل على أنها خاصة بصلاة الجمعة , وللجمعة خصوصية دون غيرها فعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا .
    وفي الجمعة محذور لايوجد في غيره وهو أن بعض الناس – جهلا منهم – يعيد صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أو يصليها أربعا احتياطا . .. أو ربما ظن من يراه يصلي أربعا أن صلاة الجمعة أربعا ؛ فلذلك أخذت النافلة بعد الجمعة حكما خاصا .
    وأقول : إن الشيخ زيد – حفظه الله – يركز على الاستدلال بقول أحد الأئمة على مسألة عامة فهب أن هذا هو رأي الإمام مسلم ألم يخالف بقول غيره ومنهم بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يمشي والرواية الأخرى أو يتقدم . ومستدلين بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج .
    وصلاة هنا : نكرة في سياق النهي فتعم .
    وفي قوله : (أو ربما ظن من يراه يصلي أربعا أن صلاة الجمعة أربعا )
    أقول : هذا ينطبق على غيرها من الصلوات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام -كما في الموطأ- (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح) . وأيضا جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم للصبح فقال : أتصلي الصبح أربعا) .
    فمن لم يفصل بين المغرب – مثلا – وبين نافلتها سيظن الجاهل إذا رآه أن المغرب خمس ركعات وهكذا ...
    وجاء في (معرفة السنن والآثار) للبيهقي ((قال الشافعي في سنن حرملة : هذا ثابت عندنا وبه نأخذ وهذا في مثل ما روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة . فقال : « أصلاتان معا ؟ » كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام ))
    ثم قال الشيخ زيد – حفظه الله – وعلى القول بعموم الحديث لصلاة الجمعة وغيرها – كما هو الظاهر – فالحديث ذكر خيارين ( حتى نتكلم ) أو ( نخرج ) والمراد : (الخروج من المسجد ) وعلى هذا : فالحديث يدل على الفصل , وشرعية الفصل تكون كما بينها المصطفى (تكلم أو تخرج ) والفصل بالكلام يحصل بما شرع الله من الأذكار كقوله : أستغفر الله , أستغفر الله , أستغفر الله اللهم أنت السلام ...
    وأقول : جاء في إحدى روايات الحديث كما عند ابن خزيمة و المستدرك ( لا تصل حتى تمضي أمام ذلك أو تكلم ) وقد ذكرت قول ابن عباس وفيه ( .. أو يتقدم ) }

    وأذكِّر هنا أني حريص على مناقشة قول الشيخ بشرعية عدم الانتقال لا محاولة الإنكار على من قال بعدم شرعية الانتقال فالأمر فيه سعة فلينتبه .

    ويمكن أن نأخذ من قول عمر رضي الله عنه – على القول بصحته - ( .. إنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ...) طول الفصل حتى تكون المخالفة , والأذكار قصيرة وأغلب المصلين يقول الأذكار بثوانٍ معدودة ! ثم يقوم ويتنفل فكيف نقول عن هذا إن الأفضل في حقه أن يتنفل في مكانه ؟!! ولهذا من كان هذا حاله فالأفضل أن ينتقل من مكانه . والله أعلم .
    وبعض المصلين لا يسمع منهم الذكر فإن أسمعه نفسه فخير!! فكيف ينطبق على هذا أنه تكلم ؟! وكيف نقول له الأفضل في حقك أن تتنفل في مكانك !! .
    رابعا : تضعيف حديث (عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب )
    يقول الشيخ –وفقه الله - : ( وهذا الحديث ضعفه الألباني , وعلى القول بصحته فيجاب عن الاستدلال به بما قاله العظيم آبادي ( والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم ؛ لأنه قال له : اجلس , ولم يقل له تقدم أو تأخر , فتعين الفصل بالزمان ) , وبالتالي فموضع الشاهد لا يصلح للاستدلال هنا .
    وأقول : هذا ينطبق عليه الكلام السابق وعلى كل حال ورد عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا : تقدم .
    والحديث قال عنه الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح . وقال شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه .

    خامسا : يقول -وفقه الله - -ردا على من يستدل على شرعية الانتقال بفعله عليه الصلاة والسلام فعن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) - :
    أ- هذا الحديث في النافلة بعد صلاة الجمعة وصلاة الجمعة لها خصوصيتها , كما سبق .
    وأقول : هب أنها عن صلاة الجمعة فقط فلِمَ تقدم ابن عمر مرتين (تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ) ؟! فقد كان يكفيه أن يتقدم مرة واحدة أو أن يتكلم فحسب ! وما ذلك إلا أنه يقصد رضي الله عنه التقدم بذاته والله أعلم .
    ب- يقول – وفقه الله - إن الحديث هنا عن الإمام بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل مأموما إلا في حوادث معدودة جدا , مرة في السفر وصلى بهم عبدالرحمن بن عوف ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة , ومرة أخرى لما ذهب للإصلاح وصلى بهم أبو بكر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد وأتم بهم الصلاة .
    ج- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل في مكة صلاة جمعة ( وهذا يدل بوضوح على أن ابن عمر عندما قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ) قصد رفع صلاته في المدينة فقط . قال العراقي : إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة . وبالتالي لا يصلح الحديث شاهدا .
    د- ثبت عن ابن عمر – كما في صحيح البخاري- أنه كان يصلي النافلة مكان الفريضة والجمع بينهما أن يقال : الفعل الوارد في سنن أبي داود لأنه كان إماما فغير مكانه , وما ماورد في صحيح البخاري لم يغير مكانه لكونه كان مأموما , أو غير مكانه بعد صلاة الجمعة لخصوصيتها , ولم يغيره بعد غيرها من الفرائض .
    وأقول : هذا الجمع يتعارض مع قول ابن عمر كما جاء في مصنف ابن أبي شيبه: حدثنا ابن عُليه عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون : ( لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة ) وقوله مقدم على فعله . ويتعارض مع تقصد ابن عمر للتقدم كما ذكرت آنفا (تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ) .

    سادسا : يقول – حفظه الله – يحتجون بماورد من فعل الصحابة بأنهم ينتقلون من مكان الفريضة ففي مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون ( لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة ) وهذا الذي ورد يقابله فعل ابن عمر وورد عن غيره كما سيأتي .
    وأقول : أجيب عن هذه في الفقرة السابقة . وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم أو فليمش ) وطالما ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يثبت الفصل بالانتقال فليس لتمهيد الشيخ -لأن يقول : إن التنفل بالمكان نفسه أفضل- فائدة . وإلا لفهم ذلك الصحابة ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن .
    ثم قال الشيخ – رعاه الله - ولما لم يثبت شيء من ذلك صريحاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يشتهر ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على أن الموضوع محل استنباط ، وأنه مما تتعدد فيه الرؤى تبعاً لما يُفهم من النصوص الواردة في هذا الشأن ، وإذا علمنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه صلاة الفريضة ، وأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ، فإذا فصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار ـ بنية أداء صلاة النافلة بعد ذلك ـ فهو في مصلاه وهو منتظر للصلاة ، ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل ، فإن الملائكة تستغفر له ، وهذا ثابت في الصحيحين ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه )
    حتى قال : فمن بقي في مكانه حتى انتهائه من صلاة النافلة ، فالحديث صريح في استمرار استغفار الملائكة له حتى ينتهي من صلاته ، ومن غيّر مكانه إلى مكان آخر داخل المسجد فالفقهاء على قولين في دخوله في حديث استغفار الملائكة . وتغيير المكان لأجل النافلة لم يثبت ، فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت ، أو مختلف فيها ، في مقابل تفويت عبادة ثابتة في الصحيحين ، هي استغفار الملائكة لمن بقي في مكانه ذاكراً الله عازماً على أداء صلاة.
    وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة ، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه ، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة ، فليكن إلى ما هو أفضل ، وهو أداء النافلة في المنزل .

    وأقول : أما قوله : إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه الفريضة . فليس القول واحدا بل إن كثيرا من الفقهاء قالوا بأن المراد : المسجد بكامله . وهذا هو المتوافق مع سعة فضل الله العظيم .
    قال الحافظ العراقي : ماالمراد بمصلاه ؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى ولو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له الثواب المترتب عليه , أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه ؟ يحتمل كلا الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا رواية الترمذي فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح , ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم وأبي
    داود وابن ماجه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ) طرح التثريب .
    ويقول ابن حجر : ( وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك )

    وأما قوله : (ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل ، فإن الملائكة تستغفر له ، وهذا ثابت في الصحيحين ) .
    فماذا عن الإمام الذي يذهب يتنفل يمينا أو شمالا لا تصلي عليه الملائكة , وهل ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ينتقلون من أماكنهم ما فهموا حديث استغفار الملائكة جيدا ؟! وهل المتنفل إذا بقي في مكانه وليست أمامه سترة وصلى أفضل ! أم رجل آخر انحرف جهة اليمين مصليا إلى سترة؟! أيهما الذي طبق السنة ؟! وهل من بحث عن السترة ليطبق السنة لا تستغفر له الملائكة !؟ ثم إنه وردت رواية -كما قال العراقي – بأنه المسجد وهو الذي يتوافق مع سعة فضل الله عزوجل . ثم إن الرواية الأخرى لا تدل دلالة قاطعة على أنه البقعة التي هو فيها فلفظة (مجلسه ) واسعة فتشمل المكان كله كما يطلق ويقال هذا مجلس فلان وهو مكان واسع .وكما يقال : كنت في مجلس محمد .
    فيقال : المسجد مجلس المصلين .

    وأما قوله :( وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة ، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه ، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة ، فليكن إلى ما هو أفضل ، وهو أداء النافلة في المنزل .) أقول :إذا كانوا يقولون : إن الذي ترك مكانه وذهب يصلي في بيته ذهب إلى ماهو أفضل . فالذي ذهب عن مكانه إلى مكان فيه سترة ذهب إلى ما هو أفضل . فما الذي يخص استغفار الملائكة ؟!

    وأما قوله : (فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت ، أو مختلف فيها ، في مقابل تفويت عبادة ) فأقول : جزم الشيخ –غفرالله له – بعدم ثبوتها وقد وردت عن بعض الصحابة . وماذا عمن فوت عبادة الصلاة إلى السترة ؟! ألا يجدر أن يقال : إن الأمر واسع فمن كان أمامه سترة فليصل في مكانه وإن كانت السترة عن يمينك فلتنحرف إلى اليمين .

    ثم إني أقول : فلنستأنس بقول الجمهور , وخصوصا في أمور تكون الرؤية فيها غير واضحة .

    خاتمة : يقول شيخ الإسلام : ( وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة . ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها)
    والله أعلم .
    استغفر الله .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    يا طلبة العلم أين آراؤكم ؟ نريد أن نصل إلى اليقين في هذه المسألة فهي تتكرر في اليوم ثلاث مرات! فهل من أحد يقول برأي الشيخ زيد وغيره فيبدي لنا رأيه ؟!
    استغفر الله .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فمما لم يتنبه له أن هناك فرق في حكم تغيير المكان بعد الفريضة سواء للإمام و للمأموم ، فقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الإمام لا يتطوع فى مكانه الذى صلى فيه الفريضة لما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه ، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 2/335 ، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة 2/113 ، وأما للمأموم فلا بأس في أن يصلي السبحة في مكانه وهو قول ابن مسعود وابن عمر والقاسم وعطاء وغيرهما ، بل قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : غير الامام إن شاء لم يتحول .
    وأما بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يتطوع الإمام في مكانه ... )) ذكره بالمعنى ، ولفظه عند أبي داود : (( أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة )) ولابن ماجة : (( إذا صلى أحدكم .. )) زاد أبو داود _ يعني في السبحة _ وللبيهقى : (( إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم .. )) الحديث تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى الاختلاف فيه في تاريخه وقال : لم يثبت هذا الحديث ، والله أعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    بارك الله فيك أخي صالح .
    لكن الشيخ زيد لا يناقش تحول الإمام لأنه يرى أن يتحول إنما يناقش تحول المأموم ويقول : المشروع له أن لا يتحول من مكانه لكي تستغفر له الملائكة فإذا تحول انقطع الاستغفار !! ومناقشتي كلها تنصب على هذا الرأي فما رأيك ؟!
    استغفر الله .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ورضي الله عنك يا أنس بن مالك ، أما بخصوص قولك وفقك الله للخير : ﴿ المشروع له أن لا يتحول من مكانه لكي تستغفر له الملائكة فإذا تحول انقطع الاستغفار ﴾ أقول لك : لقد حجرت واسعا ، وغفر الله لك وأعلى درجتك في الجنة ، والنصوص التي وردت كلها تبين على أن هذا الفضل والثواب يدرك بمجرد دخول المرء المسلم المسجد مخلصا ، وأن لا يحدث بعد الصلاة ، أو ما لم يؤذ فيه أحدا ، أو جلس ينتظر الصلاة الأخرى ، والله أعلى وأعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    ويبدو أن هذا رأي العلامة السعد
    حيث شاهدته يفعل ذلك
    أعني الانتقال

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    بارك الله فيك أخي صالح .
    وجزى الله الشيخ أبا القاسم خيرا على هذه المعلومة عن هذا المحدث الفاضل
    استغفر الله .

  8. #8

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    وأقول : قد نص أبو داود على ( باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ) فإن كان دليل الشيخ قول البخاري فدليل المخالف قول أبي داود .
    الأخ مالك : بوب الإمام أبو داود فقال : باب الإمام يتطوع في مكانه
    وأنت ذكرت خلاف التبويب كما هو في الاقتباس أعلاه فأحببت التنبيه لذلك .
    وهذا نص الحديث :
    حدثنا ‏ ‏أبو توبة الربيع بن نافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عبد الملك القرشي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عطاء الخراساني ‏ ‏عن ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏قال ‏
    ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول ‏
    ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏عطاء الخراساني ‏ ‏لم يدرك ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏.

  9. #9

    افتراضي رد: حكم تغيير المكان بعد الفريضة

    أمر آخر ربما له علاقة بهذا الموضوع وهو أن كثيراً من المصلين يحرص على الانتقال بين الفرض والنافلة ويترك في نفس الوقت السترة الواجبة ..
    وليته حرص على الجمع بين سنة الانتقال وسنة السترة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •