تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 30

الموضوع: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله


    راي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
    يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
    الجواب بالنسبة ليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن رمى بعد غروبها فلا حرج -إن شاء الله تعالى- لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم))، فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل، لكن لما لم يرمِ أحد من أصحابه قبل الزوال، وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال: ((حذوا عني مناسككم)) دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
    الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، هذا رأي أبي حنيفة، في اليوم الأخير في يوم النفر الأول، ومن يفتي به مطلقا -كما نسمعه في هذه الأيام- قصدهم التخفيف والتيسير على الناس؛ وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير، فرأوا أن توسعة الوقت يحل الإشكال، والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال، كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال، فالإشكال الموجود في يوم العيد -في ضحى يوم العيد- سوف ينتقل إلى أيام التشريق؛ لأن الناس مجبولون على العجلة، {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [(37) سورة الأنبياء]، فالذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم.
    __________________
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    بارك الله فيك أخي ابو محمد ..
    والله نسأل أن يحفظ الشيخ عبدالكريم الخضير..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الصحيح أن نقول : الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ..واستشهادهم بحديث (خذوا عني مناسككم ) فقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي ) فهذان الحديثان لا يدلان على وجوب تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام . وأما قولهم: ( ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل) فنقول : الصحيح عكس ذلك لو كان الرمي بعد الزوال واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا .. ولو كان مجرد الفعل واجبا مكتفيا عليه الصلاة والسلام بقوله (خذوا عني مناسككم ) لما لزم أن يأمر الصحابة بأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت ... فطوافه يكفي عن القول !!! وأما تحين الصحابة فقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن عمر يتتبع افعال النبي صغيرها وكبيرها كما هو معروف فلا حجة في ذلك .. وعلى كل حال هذا الرأي - أقصد جواز الرمي قبل الزوال - عرف عن بعض التابعين وعرف عن كثير ممن جاء بعدهم من العصور . ومن المعاصرين : الشيخ ابن سعدي , وابن منيع , وابن حبرين .... والقائمة تطول .
    استغفر الله .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    للحاج أن يرمي ليلًا.
    وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، حينما اشتد الزحام على الجمرات.
    والدليل على ذلك ما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (لا حرج).
    وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول طاوس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبد الله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى.
    واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا.
    قال ابن قدامة في الكافي: وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم.
    وبما رواه البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: (اذبح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: (ارم ولا حرج). فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: (افعل ولا حرج).
    ومن أدلتهم: عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس.
    وأما رمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضًا.
    ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًّا عنه لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا شافيًا صريحًا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
    ومن الأدلة: قوله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"[البقرة:203]، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله. فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.
    وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره.
    وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي: إذا رَمى إمامُكَ فَارْمِ.
    ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل.
    وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير، لحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خارجين عن منًى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
    فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيدًا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء، وأيام التشريق كاليوم الواحد.
    وهذا قول الشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي رحمهم الله.
    وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة.
    وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيوان، كما في حال الرعاة.
    وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة.


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد
    وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر وأجمعوا أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحر وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس
    قال الشوكاني رحمه الله في النيل
    قوله : حين زالت الشمس وكذا قوله في حديث عائشة : إذا زالت الشمس وقوله في حديث ابن عمر : فإذا زالت الشمس رمينا
    هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها
    كما في البخاري وغيره من حديث جابر { أنه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال } .
    وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا : يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه ، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اخي الكريم أبو الفيصل نقلت قوله
    ومن الأدلة: قوله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"[البقرة:203]، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله. فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.
    وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره.
    اقول وهذا استدلال ضعيف متكلف..!!.
    الايام يجتمع فيها الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى ما فيها من الذكر، من: طواف، وسعي، ورمي فيه الذكر.
    كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
    فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيها، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا. لا يلزم منه أن كل ذكر فيها فهو مطلق في كل الأوقات. وإذا كان الطواف والسعي في كل هذه الأوقات مطلقا، فهذا لثبوته عن الشارع نفسه هذا الإطلاق.
    والرمي جاء عن الشارع توقيته بما بعد الزوال، فوجب الأخذ بهذا التقييد، كما وجب الأخذ بذلك الإطلاق.
    فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر،
    لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال،في ايام التشريق الثلاثة ولم يفعل ولو مرة قبل الزوال ولم يفعله احد من اصحابه فيقره عليه فوجب حمل الآية عليه.
    فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.
    واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا
    قلت وهوحديث لايصح كما في نصب الرايةحيث قال
    وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرٍو : فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارَ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، وَأَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ } ، انْتَهَى .
    قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ هَذَا إنْ كَانَ هُوَ الْخُوزِيَّ فَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ؟ ، وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارَ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَدُونَ بَكْرِ بْنِ بَكَّارَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ ، لَا خَالِدٌ ، قَالَ : وَرَوَى الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
    وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ } انْتَهَى .
    قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ ، ضَعَّفَهُ قَوْمٌ ، وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَبُو حَاتِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ انْتَهَى
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    الصحيح أن نقول : الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب
    هذا الكلام غير صحيح يا أخي الكريم، وبيان خطئه من أوجه:
    الوجه الأول:
    أن العبادة إذا ثبت وجوبها ثبت وجوب كيفيتها ما لم يأت ما يخالف ذلك، فالزكاة مثلا علمنا وجوبها بالنص القرآني، ولكن هذا الوجوب لا يشترط أن يرد في كل فرع من فروع الزكاة، فلا يشترط أن يأتي نص خاص لوجوب مقدار زكاة الذهب، ونص خاص لوجوب مقدار زكاة الفضة، ونص خاص لوجوب زكاة البقر، ونص خاص لوجوب زكاة الغنم وهكذا، فإذا جاء النص بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أن هذه الزكاة واجبة بالكيفية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
    وكذلك هنا علمنا أن الرمي واجب، وهذا الوجوب لا بد له من كيفية، فلا يصلح أن تقول مثلا: كل ما يسمى رميا في اللغة يجزئ عن الواجب.

    الوجه الثاني
    :
    مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطلق القول فيها بأنها ليست على الوجوب، فهذه أولا مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وبعضهم يقول: تفيد الندب، وبعضهم يقول: إن كانت بيانا للواجب أفادت الوجوب، وإلا فلا، وبعضهم يقول: إن اقترن بها المواظبة دائما دلت على الوجوب، ... إلخ هذه الأقوال، وتجد في هذه المسألة مصنفات مفردة، فإطلاق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب مطلقا إطلاق فاسد باتفاق أهل العلم.

    الوجه الثالث:
    لو رميت قبل يوم التروية لم يصلح اتفاقا، ولو رميت بعد ذي الحجة لم يصلح اتفاقا، وعلى قياس قولك ينبغي أن يكون ذلك صحيحا.

    الوجه الرابع:
    نحن نعلم أن الرمي واجب، ونعلم أن له كيفية، وهذه الكيفية لا بد أن تكون واجبة؛ إذ لم يرد سواها، والعبادات مدارها على التوقيف، فإذا ورد للعبادة عدة كيفيات كان العبد مخيرا بينها، وإذا ورد لها كيفية واحدة، لم يكن له خيار فيها.
    ولو كنا سنشترط لكل وصف زائد على مجرد المعنى اللغوي للعبادة دليلا مستقلا، لكان ينبغي على قياس قولك أن يصح الرمي بحصاة واحدة، وهذا غير صحيح اتفاقا.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    أخي الكريم أبا محمد الغامدي

    بارك الله فيك

    هناك بحث للشيخ فيحان المطيري يتحدث عن تلك المسألة
    فحبذا لو قرأتها
    وهي بهذا الرابط :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10145

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اخي الكريم أبو الفيصل بارك الله فيك
    قراته وليس فيه جديد على مقال
    والتيسير نوعان الاول محمود مافيه موافقة النص الصحيح الصريح فالرمي بالليل مثلا للحاجة لاباس به
    كما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: (لا حرج). لان فيه هذا النص الصحيح

    والثاني مذموم مافيه مخالفة للنص الصحيح الصريح اويستدل له بالاحاديث الضعيفة
    اويؤخذبالاقوال الشاذة والمخالفة لجماهير علماء الامة ومثاله القول بالرمي قبل الزوال ايام التشريق فلايصح
    لانه ليس هناك نص صحيح صريح
    وايضا فكما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ان الذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    أخي العزيز أبا محمد الغامدي
    بارك الله فيك
    هل هناك حديث صريح بعدم جواز الرمي قبل الزوال ؟
    حيث يدعي مخالفك ممن يقول بالجواز بعدم وجود الدليل لابالقران ولا بالسنة ولا بالاجماع ولا بالقياس
    في النهي عن الرمي قبل الزوال.

    وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر
    لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم

    أثابكم الله

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الأخ أبو الفيصل !
    هل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي يوم التروية ؟
    وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بحصاة واحدة ؟
    وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بعد ذي الحجة ؟

    إن وجدت ذلك فكلامك صحيح، وإن لم تجد ذلك فكلامك غير صحيح.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الأخ أبو الفيصل بارك الله فيك
    الاصل في العبادة التوقيف وقد وردفي الاحاديث الصحيحة تحديد وقت الرمي ايام التشريق
    وانه يبدا من بعد الزوال مثلها مثل الصلاة فهل تصلي الظهر في وقت الضحى
    فان اثبت لها وقتا اخر فعليك الدليل
    تقول وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم
    اخي نحن لم نطعن فيهم ولكن ليس كل مجتهد مصيب
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    هذا الكلام غير صحيح يا أخي الكريم، وبيان خطئه من أوجه:
    الوجه الأول:
    أن العبادة إذا ثبت وجوبها ثبت وجوب كيفيتها ما لم يأت ما يخالف ذلك، فالزكاة مثلا علمنا وجوبها بالنص القرآني، ولكن هذا الوجوب لا يشترط أن يرد في كل فرع من فروع الزكاة، فلا يشترط أن يأتي نص خاص لوجوب مقدار زكاة الذهب، ونص خاص لوجوب مقدار زكاة الفضة، ونص خاص لوجوب زكاة البقر، ونص خاص لوجوب زكاة الغنم وهكذا، فإذا جاء النص بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أن هذه الزكاة واجبة بالكيفية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
    وكذلك هنا علمنا أن الرمي واجب، وهذا الوجوب لا بد له من كيفية، فلا يصلح أن تقول مثلا: كل ما يسمى رميا في اللغة يجزئ عن الواجب.

    الوجه الثاني
    :
    مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطلق القول فيها بأنها ليست على الوجوب، فهذه أولا مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وبعضهم يقول: تفيد الندب، وبعضهم يقول: إن كانت بيانا للواجب أفادت الوجوب، وإلا فلا، وبعضهم يقول: إن اقترن بها المواظبة دائما دلت على الوجوب، ... إلخ هذه الأقوال، وتجد في هذه المسألة مصنفات مفردة، فإطلاق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب مطلقا إطلاق فاسد باتفاق أهل العلم.

    الوجه الثالث:
    لو رميت قبل يوم التروية لم يصلح اتفاقا، ولو رميت بعد ذي الحجة لم يصلح اتفاقا، وعلى قياس قولك ينبغي أن يكون ذلك صحيحا.

    الوجه الرابع:
    نحن نعلم أن الرمي واجب، ونعلم أن له كيفية، وهذه الكيفية لا بد أن تكون واجبة؛ إذ لم يرد سواها، والعبادات مدارها على التوقيف، فإذا ورد للعبادة عدة كيفيات كان العبد مخيرا بينها، وإذا ورد لها كيفية واحدة، لم يكن له خيار فيها.
    ولو كنا سنشترط لكل وصف زائد على مجرد المعنى اللغوي للعبادة دليلا مستقلا، لكان ينبغي على قياس قولك أن يصح الرمي بحصاة واحدة، وهذا غير صحيح اتفاقا.



    لعلك تحدثت في موضوع آخر ..


    جاء في القران (واذكروا الله في ايام معلومات ) و ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )

    فثبت وجوب فعل الحج. ومن خلال قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم ) نأخذ أعمال الحج مثل اليوم التاسع الوقوف بعرفة , ويوم النحر الرمي والحلق والطواف والذبح والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمي الجمار وهكذا .. لا نأخذ من أفعاله التفاصيل نعم نأخذ الوقت الذي رمى به النبي من حيث أي يوم هو لانأخذ الساعة التي رمى بها ونقرر أن ما قبلها يوجب الدم !! إلا بدليل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ...) فأخبرهم متى يبدأ وقت الذبح؟ فهلا أخبرهم أن قبل الزوال لا يجزئ !!
    وأفعاله التي تحتاج إلى توضيح يبينها بيانا شافيا فقال : الحج عرفة . فقال العلماء : الوقوف ركن . ولما أراد أن يبين أن الوداع لابد منه أمر أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت . ما اكتفى بفعله عليه الصلاة والسلام .


    أما إذا قصدت أن التعبير خاطئ فأنا أقر لك لأني قصدت وتفاصيل الفعل ليست على الوجوب .


    شكر الله لك أخي المفضال أبا مالك العوضي .
    استغفر الله .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    وفقك الله يا أخي الكريم

    أرى تفريقك هذا يحتاج إلى دليل يا أخي الكريم، فما الفرق بين اليوم والساعة عندك؟ وإذا كنت تطالبنا بنص صريح على وجوب الرمي بعد الزوال، فنحن نطالبك بنص صريح أيضا على التفريق بين اليوم والساعة.

    وأما قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معلومات} فهل قال: لا تذكروه إلا في هذه الأيام؟! هذا دليل عليك لا لك فتأمل.

    وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه) !! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟!

    وأنت يا أخي الفاضل لو أعدت النظر في كلامك الأخير لظهر لك ما فيه من خطأ، ولبيانه أقول:
    - هل يجب على الشارع أن يبين لنا الوجوب دائما بطريقة واحدة ؟!! وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟
    إذا بين لنا الشارع الكبائر مثلا مرة بلعن فاعلها، فهل نقول: لماذا لم ينص على اللعن في باقي الكبائر؟
    إذا بين لنا الشارع تحريم شيء من الأشياء بأن من تركه أدخله الله النار، أو عذبه بكذا، فهل نقول: لماذا لم يقل في باقي المحرمات ذلك أيضا؟

    لا يشترط يا أخي الفاضل أن تكون كل الواجبات بصيغة واحدة، هذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا !

    وأنا لم أقل إن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وإنما قلت إنه ليس شرطا أن لا تفيد الوجوب، وفرق كبير بينهما.

    فالوجوب هنا استنبطه العلماء من مجموع قرائن:
    - منها: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا انضم إليه التحري في الوقت.
    - ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد تيسيرا على الناس منه في هذا اليوم، ولو كان ذلك جائزا لما حرج عليهم.
    - ومنها: أنه قد أذن لأصحاب الرخص في كثير من الأشياء في الحج، مثل الانصراف ليلا من مزدلفة، ومثل إذنه للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، ومثل سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومن المعلوم أن الرخصة في التبكير في الرمي أشد من هذه الرخص بكثير.
    - ومنها: أن الجماهير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين قد أوجبوا ذلك، ومعلوم أن الحج أمر مشهور مشهور يشهده الأعداد الغفيرة من المسلمين وعلمائهم كل عام، ومن البعيد كل البعد أن تكون هذه الرخصة موجودة في الشرع ومع ذلك يغفل عنها الأكثر ولا يعرفها إلا الأقل !
    .... إلخ

    فالفعل إن قلنا إنه لا يدل على الوجوب وحده، إذا انضم إليه هذه القرائن أفاد الوجوب، لا سيما وهذه عبادة مبنية على الاتباع كما أسلفنا.
    والأصل في العبادة أنها في ذمة العبد لا تسقط إلا بأدئها كما شرعت له، والذي يرمي بعد الزوال سقطت عنه العبادة بيقين، أما من رمى قبل الزوال فقد فعل فعلا لم يشرع له، فمن أمره أن يفعل هذا؟! ومن أجاز له أن يفعل هذا؟! ومن أخبره أن العبادة حينئذ قد سقطت عنه؟!
    الذي يدعي أن هذا مجزئ ومسقط للفريضة هو المطالب بالدليل.

    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    أخي الكريم : سؤالاتك ليست على الجادة .. أما قولك : (((وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟ ))) ما قلنا بهذا بارك الله فيك . لكن أيكفي السكوت عن شيء لا يجزئ فعله ؟؟!! تتبع ما حرمه عليه الصلاة والسلام وستدرك ذلك !!
    وأما التحري فقد جاء عن ابن عمر الذي قال( إذا رمى إمامك فارم ) أيجوز له أن يؤخر البيان الشافي عن وقته ؟! وكيف فهم عكرمة وإسحاق هذا ؟!! وكيف ساغ لأبي حنيفة أن يرخص في اليوم الثاني عشر وفعل الشيء قبل دخول وقته لا يجزئ ؟!!
    ثم مالدليل على أن هذا الوقت أيسر من غيره مع اعتبار قلة الحجاج حينئذ ؟!! وأما التفريق بين الساعة واليوم فعد إلى كلامي لتدرك عدم الفرق بالمعنى الذي فهمته أنت! فلا شك أن الوقت الذي يرمي به النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره فلو كان الوقت هذا منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لبعض بني عبد المطلب يوم النحر (لا ترموا قبل طلوع الشمس.) .
    وأما قولك : ((( وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه) !! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟! ))) أخي أرجو أن تتأمل كلامي نحن نقول الأيام محددة بالقران وبالسنة !!! لكنه بين أن اليوم ليس كله وقتا للذبح بل يبدأ بعد الصلاة !!فعلم أن اليوم المحدد الأصل فيه أنه كله حتى يأتي دليل يدل على عدم إجزاء ما قبله ! أفهمت !
    استغفر الله .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    أما كثرتهم فلستُ أسلِّم بذلك.. وكذلك فإن عدداً ممن يُنسَبون لهذا لم يرخصوا في ذلك إلا أيام النفر.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    وفقك الله يا أخي الكريم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم : سؤالاتك ليست على الجادة .. أما قولك : (((وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟ ))) ما قلنا بهذا بارك الله فيك . لكن أيكفي السكوت عن شيء لا يجزئ فعله ؟؟!! تتبع ما حرمه عليه الصلاة والسلام وستدرك ذلك !!
    سبحان الله !
    أنا أورد عليك السؤال بناء على كلامك أنت، فتقول: سؤالاتك ليست على الجادة؟!!
    يا أخي، أنا لم أقل إنك قلت ذلك، ولكن أقول هذا لازم كلامك، لأنك تعترض بقولك (لماذا لم يقل كذا) (لماذا لم يقل كذا)، فهذا هو المقصود، فافهم الكلام يا أخي!
    لا يحق لك أن تقول للشارع: لماذا لم تقل كذا؟
    وهل أنا قلت: يكفي السكوت؟ إنما قلت: هو بيان بالفعل انضمت له قرائن تفيد ذلك.
    ولا يصح في المناظرة أن تقول (سؤالك ليس على الجادة) إلا إذا كان السؤال خارج الموضوع !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    وأما التحري فقد جاء عن ابن عمر الذي قال ( إذا رمى إمامك فارم ) أيجوز له أن يؤخر البيان الشافي عن وقته ؟!
    والله العظيم ثم والله العظيم هذا دليل عليك لا لك !!
    (إذا رمى إمامك فارم)، هل يفهم منه أحد من العقلاء : (ارم قبل إمامك) ؟!!
    إمامنا الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى فارم يا أخي، أما قبل ذلك فلا !
    وهذا الأثر نفسه عن ابن عمر فيه أنهم كانوا يتحينون الزوال، أي يتحرون! والتحري مظنة اللزوم، والسائل أعاد السؤال على ابن عمر لعل عنده رخصة واسعة في الرمي، فلم يرخص له، ولو كان فيه رخصة لبينها، لأن السؤال وقع عنها أصلا، فأنت تفهم الأثر عن ابن عمر على عكس ما يفيده !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    وكيف فهم عكرمة وإسحاق هذا ؟!! وكيف ساغ لأبي حنيفة أن يرخص في اليوم الثاني عشر وفعل الشيء قبل دخول وقته لا يجزئ ؟!!
    وفقك الله، أنا لم أنكر أن المسألة فيها خلاف، ولكنه خلاف قليل، وأكثر أهل العلم على خلافه، وإنما يصح أن تحتج علينا بفهم أهل العلم إذا كان هذا هو فهم الأكثرين منهم لا فهم الأقلين، فتأمل يا أخي بارك الله فيك !
    ( تنبيه: إسحاق يقول بأن الرمي قبل الزوال لا يصح، يعيد إن رمى قبل الزوال إلا في اليوم الثالث )
    وأما قول أبي حنيفة، فأنت تعلم أن أبا حنيفة من أكثر أهل العلم اعتدادا بالرأي والقياس، ولذلك وجد له كثير من الاجتهادات المخالفة للنصوص، مثل كلامه في المصراة، وكلامه في زكاة الفطر، وغيرها كثير، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومقبول اجتهاده، ولكن لا يلزم من ذلك صحة كلامه.
    ثم إنك أصلا لا تقول بقول أبي حنيفة ! بل تجيز ذلك في جميع الأيام، فتأمل !
    وهناك فرق كبير بين الأمرين، فكلام الحنفية يدل على أن الأصل وجوب الرمي بعد الزوال، وأن الرمي قبله يجوز فقط للعذر لشدة الزحام.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    ثم ما الدليل على أن هذا الوقت أيسر من غيره مع اعتبار قلة الحجاج حينئذ ؟!!
    لو كان كما تقول، فلماذا رخص لكثير منهم في أشياء بسبب الزحام؟!
    لماذا أجاز للنساء والضعفاء الخروج من مزدلفة إلى منى ليلا؟!
    يا أخي تأمل كلامك قبل أن تكتبه.

    (سؤال):
    هل تقول: إن الرمي قبل الزوال لا يصح إن لم يكن هناك زحام، وأنه رخصة فقط في الزحام الشديد؟!
    إن كنت تقول ذلك، فهذا معناه أن الرمي قبل الزوال واجب في الأصل، ولكنه يسقط للعذر.
    فإن كنت تريد ذلك، فما الدليل على وجوبه عندك إذن إن كنت تنكر ما نقول؟!
    أرجو أن تجيب عن هذه النقطة تحديدا فقط !


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    وأما التفريق بين الساعة واليوم فعد إلى كلامي لتدرك عدم الفرق بالمعنى الذي فهمته أنت! فلا شك أن الوقت الذي يرمي به النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره فلو كان الوقت هذا منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لبعض بني عبد المطلب يوم النحر (لا ترموا قبل طلوع الشمس.) .
    ( تنبيه: هذا الحديث ضعيف )
    يا أخي أنا لا أسألك لتشرح لي الفرق بين الساعة واليوم ! وإنما أنا ألزمك -بناء على قولك الذي تقول به-، أنه لو كان منهيا عنه لبينه، وهذا فهم خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوقت الذي يرمى فيه، ولا يلزمه أن يبين كل وقت لا يرمى فيه، فتأمل مرة أخرى، فيبدو أنك لم تتبين الاعتراض.
    وأبينه لك مرة أخرى.
    أنت تطالبنا بدليل صريح على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، أي أنك تريد نصا فيه مثلا ( لا يجوز الرمي قبل الزوال )، أو ( لا ترموا قبل الزوال )، أو نحوه.
    ولا يصلح عندك أن نأتيك بنص فيه (الرمي بعد الزوال)، أو نحوه.
    وأنت عندما أتيت بنص في تحديد الأيام لم تأت بمثل ذلك، وإنما أتيت بنص معناه ( أيام الحج كذا وكذا )، وليس فيه ( أيام الحج ليست كذا وكذا )، فتأمل يا أخي، أرجوك تأمل قبل أن تجيب.
    الدليل الصريح الذي تطالبنا به دليل نفي لا دليل إثبات، والدليل الذي أتيت به أنت دليل إثبات لا دليل نفي.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    وأما قولك : ((( وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه) !! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟! )))
    أخي أرجو أن تتأمل كلامي نحن نقول الأيام محددة بالقران وبالسنة !!! لكنه بين أن اليوم ليس كله وقتا للذبح بل يبدأ بعد الصلاة !!فعلم أن اليوم المحدد الأصل فيه أنه كله حتى يأتي دليل يدل على عدم إجزاء ما قبله ! أفهمت !
    يا أخي أنا لا أطالبك أن تشرح لي، أنا أطالبك أن تلتزم بلوازمك !
    وإن ما ذكرتَه في الذبح مجرد قرينة قد يفهم منها ما تقول، وقد ينازعك فيه منازع، فليست دليلا صريحا بالاتفاق، ألا تعرف الفرق بين القرينة والدليل الصريح ؟!!
    أنت تطالبنا بدليل صريح، وهذا هو الذي أناقشك فيه أنه لا يلزم وجوده كما لم يلزم وجود أدلة صريحة على منع كثير مما لا يصح في العبادات، فلا يلزمني في كل شيء لا يصح فعله في العبادة أن آتي بدليل صريح عليه، وهذا لا أعلم أحدا ينازع فيه.

    أما إن أردت القرائن فهي كثيرة وقد ذكرتُها لك من قبل.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

    لا حول ولا قوة إلا بالله .
    استغفر الله .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الاخوة الافاضل أبو مالك العوضي و مالك بن أنس
    شكرا لكما و بارك الله فيكما ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك بن أنس مشاهدة المشاركة
    الصحيح أن نقول : الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ..واستشهادهم بحديث (خذوا عني مناسككم ) فقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي ) فهذان الحديثان لا يدلان على وجوب تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام . وأما قولهم: ( ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل) فنقول : الصحيح عكس ذلك لو كان الرمي بعد الزوال واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا .. ولو كان مجرد الفعل واجبا مكتفيا عليه الصلاة والسلام بقوله (خذوا عني مناسككم ) لما لزم أن يأمر الصحابة بأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت ... فطوافه يكفي عن القول !!! وأما تحين الصحابة فقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن عمر يتتبع افعال النبي صغيرها وكبيرها كما هو معروف فلا حجة في ذلك .. وعلى كل حال هذا الرأي - أقصد جواز الرمي قبل الزوال - عرف عن بعض التابعين وعرف عن كثير ممن جاء بعدهم من العصور . ومن المعاصرين : الشيخ ابن سعدي , وابن منيع , وابن حبرين .... والقائمة تطول .
    ما أجرأ الشباب على كلمة : (لا دليل عليه)
    فإليك الأدلة -أخي- ولتتأملها جيداً:
    هذا القول الذي تضعفه هو قول الجمهور كما لا يخفى عليك، وهو قول عامة السلف والخلف
    ويستدَل له بأدلة منها:
    1- في البخاري ، والموطأ ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي ؛ قال : (( سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار ؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدْتُ عليه المسألة ، فقال : كنَّا نتحيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا )) أخرجه البخاري ، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال : (( لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ))وقول الصحابي : (( كنَّا نتحيَّن )) دالٌّ على التوقيت ، وأنَّه لايجوز الرمي قبل الزوال ، فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا ، وينتظروا حتى تزول الشمس ؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس.

    2- ما ورد عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال : (( رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً ، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس ))

    3- أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك الوقت الحار مع أنه كان يتعمد الرفق بأمته، وقد ثبت أنه لم يخيَّر بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

    فإذا انضم كل ذلك إلى قوله: ((خذوا عني مناسككم)) دل على أن ذلك من التشريع، وأن الرمي بعد يوم النحر -العاشر- إنما يبدأ بعد الزوال. والله أعلم.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •